كتب موسى الصبيحي - نصت الفقرة "أ" من المادة ( 89 ) من قانون الضمان على أن الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال يُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ويُعاد النظر فيه كل خمس سنوات.
وقد تم رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان سنة 2019 واعتباراً من 1-6-2019 من (50) ديناراً إلى (100) دينار، بقرار من مجلس الوزراء، ثم قام المجلس بتعديل قراره ليصبح الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال على النحو التالي واعتباراً من 1-1-2020:
أولاً: (125) ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة، ورواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي. وكذلك لراتب التقاعد المبكر الذي أكمل صاحبه سن 55 للذكر وسن 50 للأنثى.
ثانياً: (160) ديناراً لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية والوفاة الناشئة عن إصابة عمل، وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي والإصابي.
وبناء عليه، فإن هناك استحقاقاً قانونياً بإعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بحلول سنة 2025، لذا فإنني أدعو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد ولراتب الاعتلال الحالي والتنسيب لمجلس الوزراء برفعهما على النحو التالي: