شريط الأخبار
الجراح يعتذر من قباعي تحت القبة ويغادر الجلسة "ليتخذ المجلس القرار المناسب بشأنه" #عاجل استقرار أسعار الذهب عالميا قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية استقرار أسعار الذهب عالميا قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية وزيرة التنمية الاجتماعية : نضال نساء غزة رسالة واضحة بأن النساء جزء أساسي من عملية التغيير وإعادة البناء أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء طرح عطاء لشراء كميات من القمح الألبسة تحقق قفزات نوعية وتشكل دعامة رئيسية للصادرات الوطنية وزير التربية يعمم باحتساب العطل الرسمية من الإجازة السنوية إذا وقعت أثنائها ياسمين عبدالعزيز تنشر رسالة غامضة: "ربنا نصرني" الأمن العراقي يلاحق مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين 2.6 مليار دينار حوالات نقدية عبر "كليك" منذ بداية العام الحالي 14.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 82 مليون دينار "المياه" تبدأ بتنفيذ مشروع تحسين أنظمة مياه بني كنانة لخدمة 25 قرية “الاستهلاكية العسكرية”: عروض وتخفيضات حملة “مونة رمضان” مستمرة الرئيس الإيراني: لن أتفاوض مع ترامب تحت التهديد المومني: تعزيز التفاعل الإيجابي مع «النواب» افتتاح معرض "رمضان بالحب يجمعنا" في مدرسة دير ابي سعيد خلال رمضان.. العالم على موعد مع خسوف شبه ظلي في هذا الموعد مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-3-2025 والقنوات الناقلة الأردن يرحب باستضافة السعودية لمحادثات أميركية أوكرانية

في مناقشة معدل الضمان: تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل #عاجل

في مناقشة معدل الضمان: تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل #عاجل
القلعة نيوز:
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة "ب/البند 3" من المادة (4) من القانون.

وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
- بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
- ⁠بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
- ⁠بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.


التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.

كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.

من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.


الخلاصة؛

التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.