شريط الأخبار
نتنياهو: ضبطنا أسلحة في تلة علي الطاهر "أرسلتها إيران لحزب الله" القاضي ينعى ضحايا حادث الطريق الصحراوي ترامب: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لقضت على إسرائيل والشرق الأوسط جيش الاحتلال يزعم إحباط تهريب أكثر من 30 مسدسا وبندقيتين من الأردن الصحة: تمديد دوام مراكز صحة الوافدين والمختبرات المركزية جيش الإحتلال: قواتنا انسحبت من مرتفعات علي الطاهر صحيفة: اجتماع خليجي إيراني لإبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز النفط يتجه لإنهاء الأسبوع فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في نحو 4 أشهر وفاة خمسيني بعد ضبطه من قبل مكافحة التسوّل في عمان العمل: 17 يوما لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة المغرب يحذر سكان 6 أقاليم من احتمالية اندلاع حرائق غابات بريطانيا تحذر: صدمة 11 سبتمبر المقبلة قد تخطط في مكان لا نراقبه بزشكيان يحث على الصمود لتجنب التفاوض من موقع ضعف إسطنبول تستعد لاستضافة كونغرس الاتحاد الدولي للملاكمة 2026 الملك يمنح رئيس مجلس الإمارات للإفتاء وسام النهضة من الدرجة الأولى منها "الدرونز".. إدارة السير: أكثر من 2500 كاميرا لمراقبة الحركة المرورية السير: تغيير مسرب من سائق الشاحنة سبب حادث الصحراوي الرواشدة يفتتح فعاليات مهرجان القطرانة الثقافي الأول الجيش : وفاة اربعة وإصابة 18 من المكلفين بخدمة العلم في حادث الحافلة الحوثيون يعلنون التقدم نحو باب المندب والسيطرة على جزيرة بالبحر الأحمر

في مناقشة معدل الضمان: تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل #عاجل

في مناقشة معدل الضمان: تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل #عاجل
القلعة نيوز:
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة "ب/البند 3" من المادة (4) من القانون.

وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
- بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
- ⁠بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
- ⁠بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.


التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.

كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.

من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.


الخلاصة؛

التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.