شريط الأخبار
تنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وزير الثقافة ينعى الكاتب والناقد غطاس الصويص أبو نضال اللاتفية أوستابينكو تفجر مفاجأة من العيار الثقيل في شتوتغارت الصادرات الزراعية الروسية إلى السعودية تسجل نموا بنحو الربع في 2024 بوتين يشكك في قدرة قادة الاتحاد الأوروبي على تنفيذ تهديداتهم ضد ضيوف احتفالات النصر في موسكو مانشستر سيتي يبلغ برناردو سيلفا بقرار "محبط" بشأن مستقبله مع الفريق الرياض تبدي اهتماما بالإنجازات الروسية الجديدة في مجال علم الوراثة دخان أبيض أو أسود.. كيف يجري اختيار بابا جديد في الكنيسة الكاثوليكية؟ قائد ليفربول يثير الجدل حول مستقبل أرنولد الخشاشنة: لن يتم تطبيق نظام البصمة إلا ضمن معايير واضحة تحمي حقوق الطبيب وتصون كرامته عندما يحكم العالم غبي... الصفدي: وحدتنا الوطنية أقدس من أن يعبث بها أي حاقد أو جاحد وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار اختتام معسكر القيادة والمسؤولية المجتمعية في عجلون النائب الهميسات يطالب العمل الإسلامي بالانفكاك عن الجماعة مطالبات نيابية بحل حزب جبهة العمل الإسلامي الملك: أحر التعازي للإخوة والأخوات المسيحيين في العالم بوفاة قداسة البابا فرنسيس النواب يشطب كلمة للعرموطي: لا خون في الحكومة ونحن نعرف أين الخون زلزال مالي جديد من قلب الصين

في مناقشة معدل الضمان: تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل #عاجل

في مناقشة معدل الضمان: تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل #عاجل
القلعة نيوز:
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة "ب/البند 3" من المادة (4) من القانون.

وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
- بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
- ⁠بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
- ⁠بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.


التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.

كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.

من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.


الخلاصة؛

التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.