شريط الأخبار
بدء تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر نتائج الحادي عشر.. اختبار جديد للطالب والأسرة؟ أورنج الأردن ترعى البطولة الوطنية للسومو روبوت تعزيزاً لتميز الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار محادين: الوقوف إلى جانب لبنان "شيء جوهري في الأردن" أحمد الفيشاوي عن معاناته بعد وفاة والدته: "بحاول ما انتحر" المصري يتراجع عن تحميل النواب تأخير الإدارة المحلية: الحكومة تأخرت به الانتخابات التمهيدية تختبر فرص الديمقراطيين في معقل ترامب مجلس النواب يوافق على انتخاب مجلس بلدي جديد خلال سنة من حل المجلس السابق الملك يبحث فرص توطيد التعاون مع الصين في قطاع السياحة استطلاع: معظم الأمريكيين يعتقدون أن ترامب تربح بطريقة غير مشروعة منذ عودته للسلطة النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات الزعبي للرقب: لستم أعلى من البقية والمعارضة ليست صكا للوطنية النواب يقر "العمل المهني" كما أعاده الأعيان ويخفض الغرامات خلاف جديد في حزب العمال تحت القبة .. القباعي: لا يمثلنا وسيحاسب حزبيا الهميسات يسأل عن ارض اشتراها نائب رئيس بلدية بـ 600 ألف وباعها لها بـ 8 ملايين الأردن يسيّر القافلة الإغاثية الثانية عشرة إلى لبنان . {{ اهمية شرب الماء للكلى }} اللاعب البرازيلي روبرتو كارلوس يعتنق الإسلام مناشدة عاجلة إلى: أعضاء مجلس النواب الكرام* الملك يلتقي عمدة مدينة شنغهاي

النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات

النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات

القلعة نيوز - أبقى مجلس النواب على حق الحكومة في حل مجالس البلديات، خلافا لما أعلنه رئيس اللجنة الإدارية النائب خليفة الديات، عن "كف يد الحكومة عن حل مجالس البلديات".


وأقر المجلس المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية كما جاءت من اللجنة الإدارية، والتي تنص على:

أ- مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.

ب- لمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفقا لأحكام البند (٤) من الفقرة (ي) من المادة (٦٥) من هذا القانون، على أن يتم تعيين لجنة مؤقتة للبلدية وفقا لأحكام البند (۱) من الفقرة (ك) من المادة (٦٥) من هذا القانون تقوم مقامه إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.

وينص البند 4 من الفقرة (ي) من المادة 65 كما أقرتها اللجنة، والتي لم يقرها المجلس بعد، على:

المادة (٦٥): يمارس الوزير الصلاحيات التالية وفقا لأحكام هذا القانون:

ي - ينسب الوزير لمجلس الوزراء باتخاذ أي من القرارات التالية وفقا لأحكام هذا القانون:

4- حل أي مجلس بلدي مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك.

5 - حل أي مجلس محافظة مع بيان الأسباب الموجبة وتعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه.

وكان قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، الخميس، إنّ اللجنة ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات، أقرت بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس، وتقييد الحكومة بمدة زمنية.

وتاليا نص المادة 36 كما جاءت من الحكومة والتعديلات التي اجرتها عليها اللجنة الإدارية واعتمدها مجلس النواب: