القلعة نيوز - بيَّن خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي وجود مفهوم خاطئ لدى بعض أصحاب العمل ومديري المنشآت، مفاده أنَّ الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم من مؤسَّسة الضَّمان، يُمنع من العودة إلى العمل نهائيًّا، أو أنَّه يجب شموله بالضَّمان في حال عودته للعمل في أي منشأة.
وأوضح الصبيحي أنَّه وِفقًا لأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي، فإنَّ هذا الاعتقاد مُخالف للواقع القانوني والعملي، إذ ينص القانون على أنَّه في حالة خروج صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم من إعادة الشمول بأحكامه، فلا يجوز إعادة شموله بأحكام هذا القانون مرة أخرى، بغض النظر عن المنشأة التي عاد للعمل لديها أو طبيعة العمل الذي عاد لمزاولته.
وأشار إلى أنَّ مؤسَّسة الضَّمان تستمرّ بصرف الرَّاتب كاملاً دون أي اقتطاع أو إيقاف عند عودته للعمل في أي منشأة حتى لو كانت المنشأة ذاتها خاضعة حكماً لأحكام قانون الضمان، فضلًا عن أنَّ المنشأة التي تقوم بتشغيله غير ملزمة بشتَّى أنواع الاقتطاعات التأمينية الخاصة به، سواء حُصة العامل أو حُصة المُنشأة، نظراً لأن المتقاعد أتمَّ استحقاقه التأميني الدائم بحصوله على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
وأضاف الصبيحي، عدم جواز إعادة شموله، وعيه تُعفى المنشأة من دفع أي اشتراكات ضمان عنه، ما يُرتّب له الحق بمكافأة نهاية الخدمة من المنشأة، وفقاً لأحكام قانون العمل، منوِّهًا إلى أنَّ تردُّد الكثير من أصحاب العمل في تشغيل هذه الفئة من متقاعدي الضمان الحاصلين على رواتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي، ناتج عن عدم معرفتهم الدَّقيقة بالتَّطبيق القانوني، مِمَّا يحرم الكفاءات والراغبين في العمل من فرص معيشية كريمة.
وشدَّد على أنَّه لا يوجد مانع قانوني أو تنظيم تأميني يمنع صاحب عمل من تشغيل متقاعد العجز الكلي الطبيعي الدائم؛ إذ يُعدُّ تشغيلهم فرصة استثمارية وتنموية توفِّر على المنشأة تكاليف الاشتراكات التَّأمينيّة وتدعم استقرار الأعمال والاستفادة من الخبرات وتدعم معيشة هذه الفئة من المتقاعدين.
وأوضح الصبيحي أنَّه وِفقًا لأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي، فإنَّ هذا الاعتقاد مُخالف للواقع القانوني والعملي، إذ ينص القانون على أنَّه في حالة خروج صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم من إعادة الشمول بأحكامه، فلا يجوز إعادة شموله بأحكام هذا القانون مرة أخرى، بغض النظر عن المنشأة التي عاد للعمل لديها أو طبيعة العمل الذي عاد لمزاولته.
وأشار إلى أنَّ مؤسَّسة الضَّمان تستمرّ بصرف الرَّاتب كاملاً دون أي اقتطاع أو إيقاف عند عودته للعمل في أي منشأة حتى لو كانت المنشأة ذاتها خاضعة حكماً لأحكام قانون الضمان، فضلًا عن أنَّ المنشأة التي تقوم بتشغيله غير ملزمة بشتَّى أنواع الاقتطاعات التأمينية الخاصة به، سواء حُصة العامل أو حُصة المُنشأة، نظراً لأن المتقاعد أتمَّ استحقاقه التأميني الدائم بحصوله على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
وأضاف الصبيحي، عدم جواز إعادة شموله، وعيه تُعفى المنشأة من دفع أي اشتراكات ضمان عنه، ما يُرتّب له الحق بمكافأة نهاية الخدمة من المنشأة، وفقاً لأحكام قانون العمل، منوِّهًا إلى أنَّ تردُّد الكثير من أصحاب العمل في تشغيل هذه الفئة من متقاعدي الضمان الحاصلين على رواتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي، ناتج عن عدم معرفتهم الدَّقيقة بالتَّطبيق القانوني، مِمَّا يحرم الكفاءات والراغبين في العمل من فرص معيشية كريمة.
وشدَّد على أنَّه لا يوجد مانع قانوني أو تنظيم تأميني يمنع صاحب عمل من تشغيل متقاعد العجز الكلي الطبيعي الدائم؛ إذ يُعدُّ تشغيلهم فرصة استثمارية وتنموية توفِّر على المنشأة تكاليف الاشتراكات التَّأمينيّة وتدعم استقرار الأعمال والاستفادة من الخبرات وتدعم معيشة هذه الفئة من المتقاعدين.




