شريط الأخبار
" إبراهيم السعود الحجايا" يوجّه رسالة لـ" القلعة نيوز ": قلعة العز والكبرياء شامخه بفارسها قاسم الحجايا وزير الداخلية: التوقيف الإداري يتم ضمن الأطر القانونية و هناك إجراءات لتخفيض قيمة الكفالات الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في اميركا بظل العاصفة الثلجية .. وتعلن ارقاما للتواصل ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر من الذي أرسل لفنزويلا النائب الخشمان: طالبنا الحكومة بتأجيل أقساط القروض دون فوائد أو غرامات الشرفات : زراعة البادية الشرقية تواصل حملة الترقيم الإلكتروني للمواشي في مختلف مناطق اللواء قاضي القضاة يستقبل وزير الأوقاف السوري النواب يقر مشروع معدل قانون الكاتب العدل الأرصاد: بدء تأثر المملكة بالمنخفض مع ساعات العصر الكرملين: بوتين والشرع سيبحثان مستقبل القوات الروسية في سوريا وفد برلماني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي المتوقع تأثيره على المملكة اليوم إيران تنفذ حكم الإعدام بشخص تجسس لإسرائيل وزير يجيب على سؤال نائب بـ 1200 صفحة عراقجي: لم نطلب إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة مجلس السلام : أهلًا بالأردن عضوًا مؤسسًا لمنظمتنا العموش: تصوير محادثات النواب تحت القبة انتهاك للخصوصية وفاة أربعة أطفال من جنسية عربية إثر حريق خيمة بمنطقة حوارة وزير الداخلية يلتقي سفير جمهورية أذربيجان مصرع 5 أشخاص بينهم نائب رئيس وزراء ولاية هندية بتحطم طائرة

ناصر: الحل لأزمة “المعلمين” بالاحتكام للقانون والخضوع لقرارات المحكمة

ناصر: الحل لأزمة “المعلمين” بالاحتكام للقانون والخضوع لقرارات المحكمة



القلعة نيوز-

قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأعيان الدكتور كمال ناصر، إن القرار المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص تعليق إضراب المعلمين لم يمس أصل الحق، حيث تضمنت الدعوى وقف الإضراب، فيما قررت المحكمة الإدارية، وفقاً لصلاحياتها وتفضيلها، مصلحة على أخرى ووصلت إلى نتيجة مفادها أن الخطر الذي قد يفوت مع الحق أدى إلى اجتهادها وأصدرت قراراً نافذاً يتطلب مراعاته.
وأوضح في حديث للتلفزيون الأردني مساء اليوم الثلاثاء أن القرار واجب التنفيذ ويجوز الطعن فيه خلال 15 يوماً، متمنياً أن تقوم نقابة المعلمين بالإسراع بالطعن، مؤكداً الثقة بالنقابة بأن تراعي مصلحة الدولة بالاضافة إلى مصالح المعلمين وفق قانون النقابة.
وأضاف في معرض رده على سؤال ما هو الحل: "الحل هو الاحتكام للقانون، والقانون حضارة، والاحتكام للمصلحة العامة واجب، والاستجابة للمعلم مصلحة عامة، ولكن أيضاً، تحقيق مصلحة الطالب وبدء العام الدارسي هي أيضاً، مصلحة عامة، ونحن مع المعلم وكرامته، ومع الطالب، أيضاً”.
واستحضر في سياق حديثه، قضية إضراب عمال وموظفي شركات الكهرباء عام 2014 قائلاً: تعطلت مصلحتين وعرضت على القضاء النظامي وليس الإداري، وقررت المحكمة عام 2015 أن المواطن والمنشآت أولى بالحماية المؤقتة والنهائية، أي أولى من الحفاظ على الإضراب، وجاء القرار بعد المفاضلة بين مصلحتين وهما الإضراب أو تعطل المصالح العامة”.
أما عن تبعات عدم تنفيذ القرار، قال "سيادة القانون حضارة حيث أن السمة الأساسية للدولة المدنية سيادة القانون، وحين تصدر المحكمة قراراً فالكل ملزم بتنفيذه”.
وأوضح "المادة 182 و473 من قانون العقوبات تتحدثان عن عدم تنفيذ القرارات القضائية، وهذه مرحلة لم نصلها بعد، حيث يوجد 15 يوماً كفترة زمنية، وهي فترة الطعن، ولا تبعة على أي منهما خلال هذه المدة”.
وقال: "المادتان تؤكدان على إلزامية القرارات وترتبان عقوبات على من أدار ظهره لهما”.
وأعرب عن تمنيه أن لا نصل إلى مرحلة تبعات عدم تنفيذ القرارات القضائية، مشيراً إلى وجود نظرية القضاء المستعجل والتي مضامينها جاءت في حال وجود خطر، "حيث مصلحة عدم الإضراب أفضل من مصلحة الإضراب”.
وقال "الطعن بقرار تعليق الإضراب لدى المحكمة الإدارية العليا لا ينهي الإضراب حتى يصدر قرار آخر”، معرباً عن أمله أن يتم الاحتكام للقانون والالتزام بقرار المحكمة.
وأضاف: "هذا القرار لا يلغيه إلا المحكمة المرفوع إليها الطعن”؛ مشيراً إلى أن المادة 6 من الدستور تقول "تكفل الدولة التعليم ضمن امكانياتها” بالاضافة، إلى المادة 20 التي تؤكد على الزامية التعليم الابتدائي.
وتساءل: ألا يُعطل التعليم الدستور في ظل الإضراب، حيث أن التزام الدولة بالتعليم قائم أمام الطلاب والمواطنين، وقال "كل أسرة في بلدنا فيها معلم وفيها طالب، وجميعنا نريد للبلد خيراً، ولكن، استمرار عدم ذهاب الأبناء إلى المدارس فيه ضرر أم نفع؟”.
وأكّد على الوقوف مع كرامة المعلمين وحقوقهم ولكن، إغلاق المدارس يرتب أعباء على أسر وتؤدي إلى اختلالات بالحياة، مشيراً إلى أهمية المعلم كمعادلة بالمجتمع، حيث "نفاخر بالأردن بأننا بلد علم، ومعلمونا يخرجوا أفضل الطلبة”.
وعن توقيف معلم لامتناعه عن التدريس، تساءل : "ما هو جزاء من يمتنع عن تنفيذ قرار صادر عن المحكمة وهو نافذ؟”.