شريط الأخبار
غوتيريش يدين مقتل شاب فلسطيني على يد مستوطنين يهود رئيس الإمارات يبحث مع مسؤول مجري تعزيز العلاقات وقضايا إقليمية القبول الموحد: لا تمديد بعد السبت والأحد لطلبات إساءة الاختيار والانتقال ترامب يجدد تحذيره لإيران في الوقت الذي يدرس فيه توجيه ضربة لها وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية الفنزويلي 100 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى الحاملة "جيرالد فورد" تدخل المتوسط مع تصاعد التهديد لإيران الدوريات الخارجية تطلق مبادرة “لا تسرع .. إفطارك علينا” متحدث عسكري: الجيش الإسرائيلي "متأهب" في مواجهة إيران المحكمة العليا الأميركية تصدر حكما ضد رسوم ترامب الجمركية الصفدي يصل فنزويلا لبحث تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية رويترز: أمريكا قد تستهدف قادة بهجمات لتغيير النظام الإيراني مطار أربيل: تعليق بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية بن غفير يقتحم محيط المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان الغذاء والدواء: إتلاف 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك إنجازات نوعية بقطاع الاقتصاد الرقمي والاتصالات والأمن السيبراني والبريد الشهر الماضي مندوبا عن الملك، ولي العهد يرعى انطلاق المجالس العلمية الهاشمية لهذا العام المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات 80 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى دعوات لتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الثروة الحرجية في عجلون

ناصر: الحل لأزمة “المعلمين” بالاحتكام للقانون والخضوع لقرارات المحكمة

ناصر: الحل لأزمة “المعلمين” بالاحتكام للقانون والخضوع لقرارات المحكمة



القلعة نيوز-

قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأعيان الدكتور كمال ناصر، إن القرار المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص تعليق إضراب المعلمين لم يمس أصل الحق، حيث تضمنت الدعوى وقف الإضراب، فيما قررت المحكمة الإدارية، وفقاً لصلاحياتها وتفضيلها، مصلحة على أخرى ووصلت إلى نتيجة مفادها أن الخطر الذي قد يفوت مع الحق أدى إلى اجتهادها وأصدرت قراراً نافذاً يتطلب مراعاته.
وأوضح في حديث للتلفزيون الأردني مساء اليوم الثلاثاء أن القرار واجب التنفيذ ويجوز الطعن فيه خلال 15 يوماً، متمنياً أن تقوم نقابة المعلمين بالإسراع بالطعن، مؤكداً الثقة بالنقابة بأن تراعي مصلحة الدولة بالاضافة إلى مصالح المعلمين وفق قانون النقابة.
وأضاف في معرض رده على سؤال ما هو الحل: "الحل هو الاحتكام للقانون، والقانون حضارة، والاحتكام للمصلحة العامة واجب، والاستجابة للمعلم مصلحة عامة، ولكن أيضاً، تحقيق مصلحة الطالب وبدء العام الدارسي هي أيضاً، مصلحة عامة، ونحن مع المعلم وكرامته، ومع الطالب، أيضاً”.
واستحضر في سياق حديثه، قضية إضراب عمال وموظفي شركات الكهرباء عام 2014 قائلاً: تعطلت مصلحتين وعرضت على القضاء النظامي وليس الإداري، وقررت المحكمة عام 2015 أن المواطن والمنشآت أولى بالحماية المؤقتة والنهائية، أي أولى من الحفاظ على الإضراب، وجاء القرار بعد المفاضلة بين مصلحتين وهما الإضراب أو تعطل المصالح العامة”.
أما عن تبعات عدم تنفيذ القرار، قال "سيادة القانون حضارة حيث أن السمة الأساسية للدولة المدنية سيادة القانون، وحين تصدر المحكمة قراراً فالكل ملزم بتنفيذه”.
وأوضح "المادة 182 و473 من قانون العقوبات تتحدثان عن عدم تنفيذ القرارات القضائية، وهذه مرحلة لم نصلها بعد، حيث يوجد 15 يوماً كفترة زمنية، وهي فترة الطعن، ولا تبعة على أي منهما خلال هذه المدة”.
وقال: "المادتان تؤكدان على إلزامية القرارات وترتبان عقوبات على من أدار ظهره لهما”.
وأعرب عن تمنيه أن لا نصل إلى مرحلة تبعات عدم تنفيذ القرارات القضائية، مشيراً إلى وجود نظرية القضاء المستعجل والتي مضامينها جاءت في حال وجود خطر، "حيث مصلحة عدم الإضراب أفضل من مصلحة الإضراب”.
وقال "الطعن بقرار تعليق الإضراب لدى المحكمة الإدارية العليا لا ينهي الإضراب حتى يصدر قرار آخر”، معرباً عن أمله أن يتم الاحتكام للقانون والالتزام بقرار المحكمة.
وأضاف: "هذا القرار لا يلغيه إلا المحكمة المرفوع إليها الطعن”؛ مشيراً إلى أن المادة 6 من الدستور تقول "تكفل الدولة التعليم ضمن امكانياتها” بالاضافة، إلى المادة 20 التي تؤكد على الزامية التعليم الابتدائي.
وتساءل: ألا يُعطل التعليم الدستور في ظل الإضراب، حيث أن التزام الدولة بالتعليم قائم أمام الطلاب والمواطنين، وقال "كل أسرة في بلدنا فيها معلم وفيها طالب، وجميعنا نريد للبلد خيراً، ولكن، استمرار عدم ذهاب الأبناء إلى المدارس فيه ضرر أم نفع؟”.
وأكّد على الوقوف مع كرامة المعلمين وحقوقهم ولكن، إغلاق المدارس يرتب أعباء على أسر وتؤدي إلى اختلالات بالحياة، مشيراً إلى أهمية المعلم كمعادلة بالمجتمع، حيث "نفاخر بالأردن بأننا بلد علم، ومعلمونا يخرجوا أفضل الطلبة”.
وعن توقيف معلم لامتناعه عن التدريس، تساءل : "ما هو جزاء من يمتنع عن تنفيذ قرار صادر عن المحكمة وهو نافذ؟”.