شريط الأخبار
لندن تستثني عمليات "روس نفط" في مشروع ضخم في مصر من العقوبات بوتين: صاروخ "أوريشنيك" سيدخل الخدمة القتالية بحلول نهاية العام سرا.. نجم يلعب دور "بابا نويل" في شوارع مانشستر الملك يهنئ المسيحيين بالأردن وفلسطين والعالم بالأعياد المجيدة الأردنيون يتحضّرون لدعم منتخب النشامى في نهائي كأس العرب الشموسة تطيح بمديرة المواصفات والمقاييس عبير الزهير رئيس الوزراء يعقد اجتماع متابعة للوقوف على النتائج الأوليَّة لتقرير فحوصات الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة حول موضوع مدافئ الغاز التي تسبَّبت بحالات وفاة واختناق القوات المسلحة تستأنف عمل المستشفى الميداني الأردني في تلّ الهوا شمال غزة الأشغال: جاهزية عالية وتعامل فوري مع بلاغات المواطنين خلال المنخفض الجوي قرارات مجلس الوزراء ( تفاصيل ) سلامي: أنا قائد المنتخب الأردني أسعى للتتويج ولا أحد يشكك بأمانتي إسرائيل تمنع أعضاء في البرلمان الكندي من دخول الضفة عبر الأردن الخوالدة: شكرا للنشامى وزارة الاستثمار تكشف بالفيديو أبرز الحوافز والإعفاءات أمام المستثمرين طقس بارد وأمطار رعدية وتحذير من السيول جنوبا اليوم منتخب النشامى يبحث عن لقب تاريخي أمام المغرب في نهائي كأس العرب غدا الملكية الأردنية: 8 رحلات إضافية إلى الدوحة دعما للمنتخب الوطني النائب عياش يطالب وزير التربية بتأجيل أقساط طلبة الجامعات الضمان الاجتماعي: رواتب المتقاعدين في البنوك الاثنين المقبل السعودية: هزة أرضية بقوة 4 ريختر في الشرقية

د. بني عطية يكتب : أمر الدفاع رقم (8) ... الأمل المنشود

د. بني عطية يكتب : أمر الدفاع رقم (8) ... الأمل المنشود
القلعه نيوز - د.نواف عواد بني عطية


لا شك أن أمر الدفاع رقم (8) لسنة 2020 الصادر بموجب أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 قد جاء حفاظًا على الجهود الوطنية وسلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعريضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل فيروس " covid-19 "، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، فجاء مكتملًا ومحملًا ببعض الإلتزامات التي يتوجب على كل مواطن مراعاتها للوصول الى بر الأمان ،

لعل امر الدفاع رقم 8يحمل بعض الشدة في الإجراءات ، ولكنها شدة تحمل بذور الخير والنجاة . ونعرض لكم أهم بنوده :

• أولًا : من حيث سريانه : تسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية، بمعنى الشمولية على كل شخص بغض النظر عن جنسيته ، وكل من يخالف هذا الأمر يتعرض للمساءلة القانونية .

• ثانيًا : الإلتزامات التي تقع على عاتق المواطنين والأجانب داخل الأردن :
1- الإفصاح عن الإصابة أو اصابة غيره وحتى المخالطة لأشخاص مصابين
2- التنفيذ الفوري للقرارات او التدابير والإجراءات الصادرة من قبل السلطات المختصة لمنع انتشار الفيروس
3- الخضوع لتعليمات لجان تقصي الأوبئة أو الأوامر أو التعليمات الصادرة عنها وعدم عرقلة أو إعاقة تنفيذها.
4- الالتزام بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفايروس، والمتضمن الالتزام بالحجر الصحي الذاتي "الحجر المنزلي" وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة.
5- عدم تعريض أي شخص للعدوى أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير.
6- على كل مستشفى أو مركز صحي أو مختبر طبي أو القائمين على إدارته أو أي من العاملين فيها إبلاغ الجهات
المختصة فوراً عن أي حالة ثبت إصابتها بالفايروس أو مشتبه بإصابتها فيه.

• ثالثًا : الحظر
1- يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي التعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء،
وكل ما يتعلّق بحياتهم الخاصة، كأسمائهم أو صورهم أو أماكن عملهم أو سكناهم، من خلال نشرها أو إعادة
نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال باستثناء الجهات المصرح لها بذلك.
2- نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي.

• رابعًا : العقوبة : يعاقب كل من يخالف أيا من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع هذا بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. لا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

• خامسًا : تعطيل بعض النصوص بالقدر الذي يتناسب مع تنفيذ أمر الدفاع ، من أجل التشديد فيها لا رفعها وبالقدر اللازم لتنفيذ أمر الدفاع وقد جاءت كالتالي :

1- يعطّل العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة (22) من مكافحة المرض الوبائي " ب. كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون "

. 2- يعطل العمل بالمادة ( 62 فقرة ب بند 3) : من قانون العقوبات مع مراعاة حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة واي عقوبة اشد وردت في اي تشريع آخر : ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من الطبيب الذي قام بمعالجة اي مصاب بمرض سار ولم يقم بتبليغ المدير بالاصابة او الوفاة او المسؤول عن المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض ولم يبلغ وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون .

3- يعطل العمل بالمادة (66 من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008) :عقوبة مخالفة القانون مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف اي من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون .