شريط الأخبار
مصدر إيراني للميادين: ادعاءات عبور سفينة أميركية في هرمز زائفة وتروّج لانتصارات وهمية الجيش الأمريكي: بدأنا تهيئة الظروف لإزالة الألغام من مضيق هرمز ماكرون يحث بيزشكيان على استغلال المباحثات لتحقيق "تهدئة مستدامة" نتنياهو: حربنا على إيران سحقت برنامجها لامتلاك سلاح نووي 2020 شهيدًا و6436 جريحًا حصيلة ضحايا استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان مفاوضات أميركا وإيران .. بدء جولة ثانية بعد أولى وصلت إلى طريق مسدود النائب الخشمان يدعو لتمديد مهلة خصم مخالفات السير وتخفيف الضغط عن الأردنيين وزير الثقافة يرعى حفل إشهار كتاب "المربية.. سيرة ومسيرة امرأة عظيمة" للكاتب عاهد العظامات الوطن بين الفضل والإنصاف... النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي ثعبان صغير بسمّ قاتل .. لماذا تُعد الأفعى المنشارية خطيرة؟ التوتر يشتعل بين "إسرائيل" وكوريا الجنوبية بسبب نشر فيديو تمثيل جنود إسرائيليين بجثمان فلسطيني .. تفاصيل الأزمة البرلمان العراقي يختار نزار آميدي رئيسا للجمهورية النهار يحتفي بزفاف نجله المهندس غصاب: فرح وطني مهيب يجسد أصالة العادات وعمق الانتماء. عباس في عيد القيامة: متمسكون بحقوقنا التاريخية رغم الانتهاكات ونطالب بوقف تام للحرب على غزة تضارب الروايات في "هرمز": واشنطن تعلن العبور لتطهير الألغام وطهران تؤكد إجبار مدمرة على التراجع إيران: سنغادر المفاوضات في إسلام أباد إذا لم يقر وقف إطلاق النار في جنوب لبنان الوفد الإيراني يطرح "خطوطا حمراء" في محادثات إسلام أباد وسط توتر إقليمي مستمر " وكالة فارس": مدمرة أميركية تراجعت من مضيق هرمز بفعل تصدٍّ حازم من إيران البدور يؤكد خلال جولة في محافظتي الطفيلة والكرك : إعادة تنظيم الخدمات الصحية وتعزيز المرافق بكوادر طبية

عاجل: قانون دمج " التلفزيون الأردني و بترا و المملكة" تحت راية " الشبكة الأردنية للإعلام" والقلعة نيوز تنشر المسودة

عاجل:  قانون دمج  التلفزيون الأردني و بترا و المملكة تحت راية  الشبكة الأردنية للإعلام والقلعة نيوز تنشر المسودة

القلعة نيوز: مسودة مشروع قانون الشبكة الأردنية للإعلام لسنة 2020، و الذي يخص دمج المؤسسات الحكومية الإعلاميية " التلفزيون الأردني و وكالة الأنباء الأردنية "بترا" و محطة الإعلام العام المستقلة " المملكة".

و تٌشير المسودة إلى أن الشبكة، ستكون الخلف القانوني والواقعي لكل من: مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية، وكالة الأنباء الأردنية، بترا ، ومحطة الاعلام العام المستقلة (قناة المملكة) ، وتنتقل إليها جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المؤسسات المذكورة، كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها ، و تالياً نص المسودة كاملاً:

مسودة
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020
( الشبكة الأردنية للاعلام )

المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون الشبكة الأردنية للإعلام لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

- الشبكة: الشبكة الأردنية للاعلام.
- المجلس: مجلس ادارة الشبكة.
- الرئيس: رئيس المجلس.
-المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للشبكة.

المادة (3)

أ. تنشأ بمقتضى هذا القانون مؤسسة اعلام عامة مستقلة تسمى ( الشبكة الاردنية للاعلام )، تكون الخلف القانوني والواقعي لكل من: مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الأردنية، وكالة الأنباء الأردنية، بترا ، ومحطة الاعلام العام المستقلة (قناة المملكة) ، وتنتقل إليها جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المؤسسات المذكورة، كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها .

ب. يكون مركز الشبكة في العاصمة عمان، ولها فتح مكاتب لها داخل المملكة بقرار من المدير التنفيذي، وخارجها بقرار من مجلس الادارة.

المادة (4)

تتمتع الشبكة بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري، ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية، وابرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستثمارها، وقبول الهبات والإعانات والتبرعات، وعقد القروض، والقيام بالاجراءات القانونية والقضائية، ولها ان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني، او أي محام اخر.

المادة (5)

تهدف الشبكة الى تحقيق الغايات التالية:

1.إنتاج وتطوير وتوزيع محتوى اعلامي في مختلف المجالات الإخبارية والترفيهية والثقافية، موجّه للجمهور المحلي والعربي.

2. تعزيز المهنية الاعلامية في المملكة، ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات.

المادة (6)

يتولى إدارة الشبكة والاشراف عليها، مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء بما فيهم الرئيس يتمتعون بالخبرة والمعرفة يعينون بإرادة ملكية سامية، بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء، على أن يكون من بينهم المدير التنفيذي للشبكة.

المادة (7)

يجتمع المجلس شهرياً أو بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

المادة (8)

يمارس المجلس المهام والصلاحيات الآتية :-

أ‌- وضع الخطط اللازمة لتمكين الشبكة من تنفيذ اعمالها بما يتفق مع السياسة الاعلامية .

ب - اقرار الهيكل التنظيمي للشبكة، والوصف الوظيفي وشروط اشغال الوظائف، وتحديد مهامها، والشؤون المتعلقة بالموظفين، وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

ج- تحديد الأجور وبدل الخدمات التي تقدمها الشبكة، بما في ذلك الأنشطة التجارية والإعلانية.

د- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للشبكة والحسابات الختامية.

هـ- تحديد اسس استثمار اموال الشبكة واقرار الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يتم ابرامها مع الغير وتسمية الاعضاء المفوضين بالتوقيع نيابة عنها.

ز- اقرار الخطة العامة لعمل لشبكة.

المادة (9)

يُعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس الادارة، على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته، وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة نفسها.

المادة (10)

يتولى المدير التنفيذي الاشراف على تنفيذ اعمال الشبكة والتنسيق بين اداراتها، ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ خطط الشبكة، وعن حسن سير العمل فيها.

المادة (11)

يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الشبكة، وللمجلس بالاضافة الى ذلك تعيين احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الاعمال وتحديد بدل اتعابه.

المادة (12)

تعتبر اموال الشبكة وحقوقها كأموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، وتحقيقا لهذا العرض يتولى المدير التنفيذي صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة (13)

أ-لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، بما في ذلك الانظمة الخاصة بالأمور المالية والادارية والاشغال واللوازم والاستثمارات في الشبكة ورسوم الاقتناء.

ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر العمل بالانظمة المعمول بها في المؤسسات الثلاث بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة (14)

يُلغى كل من: قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (35) لسنة 2000 وتعديلاته، قانون وكالة الأنباء الأردنية، بترا رقم (11) لسنة 2009 وتعديلاته، ونظام محطة الإعلام العام المستقلة رقم 53 لسنة 2015 وتعديلاته.

المادة (15)

يُصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (16)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .