شريط الأخبار
قرار لوزارة التربية جديد يثير الجدل بين الطلبة وأولياء الامور❗ ارجعوا أموال الضمان ورشة حول الكتابة الإبداعية في مركز شابات القويسمة أبو رمان يوجه سؤالا للحكومة حول شبكة الاتجار بالأردنيين وأطفالهم في ماليزيا وزير الثقافة ينعى الفنان فؤاد حجازي براك: إسرائيل قصفت مدارج مطار أبو الظهور دون إخطار واشنطن أو أنقرة اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية الأردن يدين الاعتداء الاسرائيلي على ريف دمشق الدكتور المحامي صايل علي الشوبكي: زيارة الملك إلى الصين رؤية ملكية متقدمة لبناء شراكات تصنع فرصاً جديدة للاقتصاد الأردني. القبول الموحد: 640 مقعدا للطب و256 للأسنان ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص الغذاء والدواء تدعو المدارس إلى عدم بيع مشتقات اللحوم ومشروبات الطاقة الرئيس العراقي: العراق لا يقبل استخدام أراضيه "للاعتداء على أي دولة" ماليزيا تضبط 15 أردنيا مشتبها بتشكيلهم عصابة تسول وتنقذ 17 طفلاً الأمانة توضح ادعاءات مصادرة بضائع ونقلها لمنزل خاص: جمعية خيرية البدور يوجه بنقل عيادات عمان النفسية إلى موقع ملائم ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك شخصيات من البادية الشمالية: زيارة ملكية إلى الصين تفتح آفاقاً جديدة وتحَمَل رسائل إلى العالم "التعاون الخليجي" يدين مواصلة الاحتلال مخططاته الاستعمارية في الضفة الغربية مستوطنون إرهابيون يقيمون بؤرة جديدة في ترمسعيا الاتحاد الأوروبي يدين إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

د. بني عطية : المحرومون من حق الانتخاب بموجب القانون

د. بني عطية : المحرومون من حق الانتخاب بموجب القانون

القلعه نيوز -. نواف عواد بني عطية

وفقًا للمادة (2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 فإنه يقصد بالناخب : " كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون" ، فالناخب كل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من التاريخ المحدد لإجراء الإقتراع ( المادة 3 / أ من نفس القانون) ، إذا كان مسجلًا في أحد الجداول الانتخابية النهائية

لكن هذا الحق ليس مطلقًا ؛ فقد حدد المشرع نوعين من الأشخاص الذين لا يحق لهم التصويت ، أما بحكم عملهم أو بحكم حالتهم العقلية (الأهلية القانونية ) ، وهذا المنع من الحق بالتصويت جاء موزع على أمرين هما الوقف والحرمان ، وهؤلاء لا يدرج اسمائهم على جداول الناخبين وفقًا للمادة (3/د) . فالوقف جاءت به المادة (3/ب ) على " يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني" .

وهنا نتساءل من هم الأشخاص المحرومين من حق الانتخاب ؟ حددت ( المـــــــادة 3 / ج ) الاشخاص الذين يحرم عليهم ممارسة حق الانتخاب حصرًا :

أولًا : المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًا الإفلاس نظام تجاري قاسٍ يلحق التاجر الفرد والشركة التجارية في حالة التوقف عن دفع الديون التجارية، وهو يختلف عن الأعسار الذي يتعلق بالشخص من الناحية المدنية ، وفي هذا المعنى نصت المادة (316) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 على انه:"يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به إلا بوسائل يظهر بجلاء أنها غير مشروعة"

ولتطبيق نظام الإفلاس، فإنه يلزم توافر ثلاثة شروط هي: أن يكون المدين تاجراً، وأن يتوقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية، واجتماع صفة التاجر مع حالة التوقف عن دفع الديون التجارية. كما جاءت المادة (10/د) من القانون الانتخاب عند حديثها عن شروط المرشح " أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونيًا" ، وعليه فالتاجر الذي أعلن افلاسه لا يمكنه الانتخاب او الترشح حتى يعيد اعتباره القانوني .

ثانيًا : المجنون أو المعتوه أو المحجور عليه .يعرف الجنون على أنه إضطراب في العقل يجعل الشخص فاقدًا للعقل أو مختلـه ويعـدم عنـده التمييز والإدراك ، أما العته فإنه سببًا يؤدي إلى نقص التمييز لدى الإنسان وليس إلى إنعدامه، وعليه ، فـإن العارض الوحيد الذي يعدم الأهلية في القانون المدني الأردني هو الجنون ، وقد سوى المشرع بين المجنون والمعتوه في الحكم فأعتبرهما عديمي الأهلية ، وحكمهم واحد هو كونهم في حالة قصور، بحيث لا يدركون ما يفعلون ولا يصلحون لمباشرة التصرفات القانونية

وقد نصت المادة ( 127 / 1) من القانون المدني الأردني " الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم" ، أما المادة (128 / 1) " المعتوه هو في حكم الصغير المميز "، كما ان سن التمييز هي (سبع سنوات كاملة المادة 118/3 ) ، أما تصرفات الصغير المميز فهي صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا ( المادة 118/1) من القانون المدني الأردني .

أما فيما يتعلق بالمحجور عليه ، فإن الحجر يقصد به المنع من التصرفات المالية، سواء أكان المنع لمصلحة الغير، كالحجر على المفلس لصالح الغرماء، أم كان لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على المجنون أو هو المنع من نفاذ التصرفات. الحجر القانوني يؤدي إلى الانتقاص من أهلية المحكوم عليه بعقوبة جنائية أصلية، لأنه يصبح بعد الحكم عليه فاقدا لأهلية الأداء بحيث لا يمكنه أن يتصرف في أمواله أو إدارتها شخصيا وترجع اسباب الحجر الى الصغر، الجنون والعته ، السفه والغفلة ، المدين .

حفظ الله بلدنا الغالي من كل سوء ....