وينص أمر الدفاع على منع اقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية لعدد يزيد عن 20 شخصاً، ومنع اقامة بيوت العزاء، والزام المشاركين في أي من التجمعات بالتقيد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم 11، كما يلتزم من يفرض عليه الحجر المنزلي أو العزل المنزلي بالتدابير المفروضة من الجهات المختصة كارتداء الاسوارة الالكترونية وتحميل التطبيق الخاص والالتزام بتعليمات التطبيق وبالتكاليف المالية، كما يمنع على أصحاب المنشآت السماح بتجمع أكثر من العدد المسموح به.
ويعاقب من يقيم تجمعا مخالفا من 3 أشهر إلى سنة وغرامة ألف دينار إلى 3 آلاف دينار، أو بالغرامتين معاً، فيما يعاقب صاحب المنشأة بغرامة لا تقل عن 500 دينار واغلاق المنشأة 14 يوماً، ويسمح للمحاكم بنشر أسماء المحكوم عليهم.