شريط الأخبار
الجيش الأردني : سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان الرواشدة يزور بلدية الشوبك ويؤكد البلديات تقوم بدور مهم في التنمية الثقافية المستدامة الهميسات يطالب بالتحقيق في تعيينات القيادات الحكومية الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا ترامب: محمد بن سلمان رجل عظيم .. ومستقبل المنطقة يبدأ من الرياض ترامب: سأوقف العقوبات ضد سوريا الرواشدة : حفل غني بالمفردات الثقافية والفنية الوطنية للواء الشوبك مدينة الثقافة الأردنية السعودية.. محرز يعلق على لقائه بالأمير محمد بن سلمان بوتين: يجب التعامل بإنسانية مع الشركات الأجنبية التي أرغمت على الانسحاب من روسيا بريطانيا.. مطالبات برلمانية بمحاكمة عناصر "داعش" العائدين موعد مواجهة مصر ضد المغرب في نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب والقناة الناقلة ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بنحو 33 مليار دولار في شهر واحد "أسوشيتد برس" نقلا عن البيت الأبيض: الرئيس ترامب يلتقي نظيره السوري الشرع غدا الأربعاء ريال مدريد يواجه مايوركا بحضور ثنائي مغربي وغياب 9 لاعبين بارزين الرواشدة يزور بلدية الجفر ويؤكد البلديات هي العناوين الرئيسية التي تسهم في تنمية الوعي الثقافي الرواشدة يزور مقر فرقة معان للفلكلور الشعبي وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية الموقر القضاة ووزير الصناعة العراقي يبحثان ملفات التعاون والفرص المتاحة ولي العهد السعودي وترامب يوقعان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وثقافية

جريمة الزرقاء

جريمة الزرقاء
القلعة نيوز :بقلم القانونية بشرى الحسامي
جريمة اهتزت بها الابدان ، وهي مرفوضه وفق الاديان وبجميع القوانين عن اي حق تتحدثون وعن اي عادات وعن اي ثأر تتحدثون حيث انها أخلت بالامن والسلم المجتمعي وتروع الناس الصغار منهم والكبار وهذه الجريمة تخرج عن عاداتنا وعن تقاليدنا وعن مبادئنا التي تسود وتقضي بتوافر الالفه والمحبه والمودة بين الناس ، حيث انه لا يوجد ما يبرر وقوع مثل هذه الافعال الجرمية مهما كانت الدوافع والاسباب والقانون وجد ليطبق على الجميع وبالتالي لا يجوز الى اي انسان مهما كان ان يقتضي حقه بالذات ولا بأي شكل من الاشكال والا ما الفائدة من وجود قضاء نزيه وعادل ووجود اجهزة امنيه.. خطف حدث يبلغ من العمر ١٦ عاما ً الى منطقة خاليه وبتر يديه وفقأ احد عينيه هنا نحن نتحدث عن عدة جرائم وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاردني: وحسب نص الماده (٣٠٢/١) "كل من خطف بالتحيل والاكراه -ذكر كان او انثى-وهرب به الى احد ى الجهات عوقب أ- الحبس من سنه الى ثلاث سنوات ،اذ كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً اكمل الثامنة عشر من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذ لم يكن قد اكملها . وحسب ماورد انه تم خطف الحدث والذي يقل عمره عن ١٨ عام الى مكان خالي وبتر يديه وفقأ احد عينيه "جنحة الخطف " وارتكب هذا الجرم عدة اشخاص مما يعني توافر اشتراكاً جرميا ً بدلالة المادة ٧٦ من قانون العقوبات الاردني " اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فاتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية او الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلا مستقلا لها" " جنحة الخطف بالاشتراك "
وايضاً بمقتضى المادة (٣٣٥)"إذا أدى الفعل إلى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات"
وحسب ما ورد في الجريمة اعلاه انه تم بتر يديه وفقأ احد عينيه وهذه دلاله على توافر العاهة الدائمة . " جناية احداث عاهة دائمة" وبناء على ما سبق يتبين بأنه توافر تعدد مادي للجرائم بدلالة المادة "٧٢" من قانون العقوبات الاردني " ١-إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها. 2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها."