شريط الأخبار
الأميرة "غيداء طلال" تُشيد بقرار الحكومة الذي يؤمّن أكثر من 4 ملايين أردني في مركز الحسين للسّرطان هطولات مطرية في شمال المملكة وضباب كثيف برأس منيف جامعة العلوم الإسلامية تحول دوام الطلبة عن بعد غدا جامعة اليرموك تؤجل امتحانات الثلاثاء وتحول المحاضرات "عن بُعد" الجامعة الأردنية تحول دوام الثلاثاء إلى التعليم عن بُعد بسبب الأحوال الجوية جامعة عجلون الوطنية تؤجل امتحانات الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية بلديات ومؤسسات رسمية ترفع استعدادها لاستقبال المنخفض هيئة الخدمة تقرر تأجيل اختبار تقييم الكفايات الثلاثاء جامعة العلوم والتكنولوجيا تؤجل الامتحانات المقررة غدا الجامعة الهاشمية تؤجل امتحانات الثلاثاء بسبب الظروف الجوية نيويورك تايمز: تدمير أكثر من 2500 مبنى في غزة منذ وقف إطلاق النار "الميثاق النيابية" تُثمّن التوجيهات الملكية بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي الحكومة تعلن تفاصيل مشاريع البرنامج التنفيذي للأعوام 2026–2029 تعزيزات للجيش السوري بريف حلب بعد رصد مجاميع مسلحة تابعة لـ«قسد» الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات الأرصاد الجوية : أجواء شديدة البرودة بالتزامن مع دخول المنخفض الأكبر من نوعها على مستوى أوروبا ... إسبانيا تضبط أطنانا من المخدرات في سفينة بالأطلسي ( صور ) المومني: البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) جزء من مشروع التحديث الشامل سميرات: لا نقص تمويليا لمشاريع البرنامج التنفيذي الحكومي لعام 2026 رئيس الوزراء: الملك وجّه الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب

جريمة الزرقاء

جريمة الزرقاء
القلعة نيوز :بقلم القانونية بشرى الحسامي
جريمة اهتزت بها الابدان ، وهي مرفوضه وفق الاديان وبجميع القوانين عن اي حق تتحدثون وعن اي عادات وعن اي ثأر تتحدثون حيث انها أخلت بالامن والسلم المجتمعي وتروع الناس الصغار منهم والكبار وهذه الجريمة تخرج عن عاداتنا وعن تقاليدنا وعن مبادئنا التي تسود وتقضي بتوافر الالفه والمحبه والمودة بين الناس ، حيث انه لا يوجد ما يبرر وقوع مثل هذه الافعال الجرمية مهما كانت الدوافع والاسباب والقانون وجد ليطبق على الجميع وبالتالي لا يجوز الى اي انسان مهما كان ان يقتضي حقه بالذات ولا بأي شكل من الاشكال والا ما الفائدة من وجود قضاء نزيه وعادل ووجود اجهزة امنيه.. خطف حدث يبلغ من العمر ١٦ عاما ً الى منطقة خاليه وبتر يديه وفقأ احد عينيه هنا نحن نتحدث عن عدة جرائم وفق ما نص عليه قانون العقوبات الاردني: وحسب نص الماده (٣٠٢/١) "كل من خطف بالتحيل والاكراه -ذكر كان او انثى-وهرب به الى احد ى الجهات عوقب أ- الحبس من سنه الى ثلاث سنوات ،اذ كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً اكمل الثامنة عشر من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذ لم يكن قد اكملها . وحسب ماورد انه تم خطف الحدث والذي يقل عمره عن ١٨ عام الى مكان خالي وبتر يديه وفقأ احد عينيه "جنحة الخطف " وارتكب هذا الجرم عدة اشخاص مما يعني توافر اشتراكاً جرميا ً بدلالة المادة ٧٦ من قانون العقوبات الاردني " اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فاتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية او الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلا مستقلا لها" " جنحة الخطف بالاشتراك "
وايضاً بمقتضى المادة (٣٣٥)"إذا أدى الفعل إلى قطع او استئصال عضو او بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل ، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم او أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات"
وحسب ما ورد في الجريمة اعلاه انه تم بتر يديه وفقأ احد عينيه وهذه دلاله على توافر العاهة الدائمة . " جناية احداث عاهة دائمة" وبناء على ما سبق يتبين بأنه توافر تعدد مادي للجرائم بدلالة المادة "٧٢" من قانون العقوبات الاردني " ١-إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها. 2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها."