شريط الأخبار
مزرعة الحيوان... حين تلد الثورة استبدادًا جديدًا الصفدي: الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قضاة إيرانيين الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات إيرانية بطائرات مسيّرة تحويلات مرورية على طريق السلام البحر الميت اعتبارًا من السبت خبير بقطاع الطاقة يرجح تثبيت أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل نتنياهو يلتقي ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء الاحتلال يبدأ عملية عسكرية بعد اشتباكات بالضفة الغربية البصمة السعودية في أناقة الأميرة رجوة... من هنيدة صيرفي إلى منى الشبل ( صور ) السفير القضاة يبحث مع وزير الزراعة السوري تعزيز التعاون الزراعي وتسهيل التبادل التجاري الجيش الأردني في بيان عاجل يُعلن : إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سينفذ عمليات واسعة في بلدات فلسطينية واشنطن تستأنف ضرباتها على إيران لليلة الـ13 على التوالي مصر: نؤكد الدعم الكامل لما تتخذه الاردن ودول الخليج للحفاظ على امنها الجيش يُعلن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات على الحدود الشرقية إيران تقر: الضربات الامريكية طالت مقرًا قياديًا تابعًا للبحرية مطالبة نيابية بتحرك برلماني دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى تقرير: اصطياد "قرش حوتي" في العقبة تكشف أبعادًا بيئية مقتل إسرائيلي وإصابة 3 بهجوم على مستوطنة قرب نابلس الأمم المتحدة تدعو لإجلاء 6 آلاف بحار عالقين في مضيق هرمز

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

القلعة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.