شريط الأخبار
الكيان الصهيوني الى زوال .. فكرة السيدة ميش رينوف ولي العهد يرعى ختام مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي مستشفى الحسين السلط الجديد يكرّم مبدعيه هل تسطيع معه صبرا.... برعاية دولة الدكتور عبدالله النسور إعلان نتائج مسابقة الحاج علي القرم للتميز والابتكار في جامعة الزيتونة الأردنية اللصاصمة يرعى حفل تخريج دورة الشرطي الصغير اختيار النائب رند الخزوز عضوًا في مجلس إدارة “COMPSUD” ممثلةً عن الأردن الشاب الروسي يشعل الدوري الأمريكي NBA.. ديمين يحطم رقما قياسيا عمره 30 عاما استطلاع: 59% من الأميركيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطين من الرماد إلى اللهب الأزرق… قصص صبر النساء في غزة سعر النفط يرتفع بنحو 3 بالمئة بعد العقوبات الأميركية على شركتي النفط الروسيتين كنا فقراء.. والدة نجم المغرب فؤاد الزهواني تروي قصة نجاح ابنها المؤثرة صيدلة عمان الاهلية تشارك بحملة توعوية حول سرطان الثدي بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السلط العمارة والتصميم في عمان الاهلية تطلق ورش عمل لتطوير المقررات الدراسية وفق المعايير الدولية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تشارك بمؤتمر "تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة" مؤسسة ولي العهد تستقبل وفدًا يابانيًا لتعزيز التبادل الثقافي ضمن برنامج القيادة للمدارس بالأسماء .. مؤسسة التدريب المهني تدعو مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية التربية تنعى المعلم عصام جابر دعوات لفتح استيراد زيت الزيتون للحد من ارتفاع الأسعار وسط تراجع الإنتاج المحلي رئيس الوزراء يوجه باعتماد نظام "تراسل (1)" في المراسلات الرسمية لتسهيل الخدمات الحكومية

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

القلعة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.