شريط الأخبار
نجوم عرب للمرة الأولى على خشبة مهرجان جرش 2026 "النشامى" بحاجة للدعم وليس للإشاعات و "الترندات" رفع الحجز المالي عن نادي الوحدات Ion Exchange توسّع حضورها العالمي في حلول أغشية HYDRAMEM® من خلال شراكة تقنية استراتيجية مع MANN+HUMMEL دبي تحقق أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 49 ثانية لكل مشترك سنوياً في إطار الاستجابة لتغيّرات السوق فيديكس تواصل دعم الشركات لضمان تدفق حركة البضائع مستشفى ميد كير في دبي يصبح أول مستشفى في العالم يعالج مريضًا بالغًا مصابًا بضمور العضلات الشوكي (SMA) خارج الولايات المتحدة الأمريكية FinBursa تُعيد تعريف الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أول تطبيق محايد لأسواق الاستثمار الخاصة مباشرة من المصدر اختتام بطولة الاستقلال الكروية في مدارس ارض العز مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات تعيّن سايمون هاولز مديراً عاماً للشركة لقيادة المرحلة المقبلة من الابتكار والنمو ترامب: أجريت مع بوتين مكالمة جيدة جدًا الأردن للصومال: نرفض الاعتراف الإسرائيلي بأرض الإقليم حسان عن تخرج مكلفي خدمة العلم: البرنامج مستمر لدفعات من شبابنا الرواشدة يلتقي العين النجار والجندي الرواشدة يلتقي المهندسة المبدعة لبنى القطارنة إطلاق “إعلان أبوظبي الثالث 2026” لتعزيز التعاون الدولي للقضاء على سوسة النخيل الحمراء. وزير الاستثمار يبحث مع أعيان ونواب البادية الجنوبية مشاريع تنموية تلامس حياة المواطنين وتلبي احتياجاتهم. الخرابشة: عطاء لحفر 80 بئراً جديدة في حقل الريشة الغازي ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من مكلفي خدمة العلم ويلقي كلمة ترامب يمازح الملك تشارلز .. "أمي كانت معجبة بك"

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

القلعة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.