شريط الأخبار
الشرع: واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ولي العهد يعقد لقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي في واشنطن ترحيب عربي ودولي واسع بخارطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن السويداء الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إسرائيل السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك سفيرة الأردن في المغرب تستقبل نائبة رئيس مجلس جهة فاس / مكناس خديجة حجوبي الأردن يشارك في الاجتماع التنسيقي العربي للقمة العربية الروسية الأردن يدين فتح سفارة لجمهورية فيجي في القدس 3 شهداء في غارة لمسيّرة إسرائيلية على البقاع اللبناني البابا: أعرب عن قربي من الشعب الفلسطيني في غزة الأردن وقطر: شراكة متجددة بإرادة سياسية ورؤية اقتصادية مشتركة وزير الزراعة: "المهندسين الزراعيين" شريك استراتيجي في تحديث القطاع جامعة البلقاء التطبيقية تحصد المركز الأول في هاكاثون "نبتكر لسلامة الأغذية" بالرياض عبر مبادرة Basket of Life ريال مدريد يخسر خدمات أرنولد لفترة طويلة الأسواق العالمية في حالة ترقب.. استقرار الأسهم وتراجع الذهب قبل قرار الفيدرالي الأمريكي بوتين يمدد العقوبات المضادة المفروضة على الدول غير الصديقة حتى نهاية عام 2027 الأهلي المصري يصدر بيانا حاسما بعد انتشار إشاعات "طلب زيزو" المثير للجدل وزير روسي: اقتصادنا سينمو رغم أسعار الفائدة المرتفعة "لن نسمح بتمزيق أمريكا": لماذا يسعى ترامب لمحاكمة سوروس؟ مبابي يكشف سر فوز ريال مدريد على مارسيليا

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

القلعة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.