شريط الأخبار
مقتل 3 جنود إسرائيليين في بيت لاهيا حماس: الحركة "مستعدة" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة استشهاد أسيرين فلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي ترمب وهوليوود... حربٌ من طرفٍ واحد؟ بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تصل إلى الكويت قيادي في حماس: الحركة "مستعدة" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة تسجيل النقاط المرورية على رخصة السائق أم المركبة؟.. السير تجيب تعرف إلى نظام النقاط المرورية في الأردن مسيرة بعمان تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان الأمير فيصل يتفقد مقر رالي باها الأردن العالمي 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى إعلاميون وأكاديميون يحذرون من مخاطر التضليل الإعلامي في ظل العصر الرقمي رئيس البرلمان العربي يدعو إلى التمسك بمبادرة السلام العربية بشأن فلسطين تصويت تاريخي في الأمم المتحدة يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير ترمب يمنح الضوء الأخضر لتسوية بلبنان ترمب يعتزم تفعيل قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لترحيل المهاجرين الطيران الإسرائيلي يصعّد غاراته التدميرية على جنوب لبنان وزراء الطاقة والبيئة والتخطيط يجتمعون في باكو لبحث احتياجات الأردن المناخية الناصر يؤكد جهود هيئة الخدمة والإدارة العامة لإنجاح التعاون مع نظيرتها العراقية 13 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

القلعة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.