شريط الأخبار
النائب الشبيب يطالب بـ "عَمرة" جديدة في البادية الشمالية مندوبا عن الملك.. العيسوي يفتتح مدرستي حي المطار واليادودة النموذجيتين "الأرصاد" تحذر من خطورة البرق القادم من السحب السفارة الأذربيجانية تؤكد متانة العلاقات بين بلادها والأردن الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 الاردن يشارك في معرض فوود أفريكا في مصر الأندية تعبر عن مساندتها للمنتخب في بطولتي كأس العرب والمونديال الخرابشة ينتقد "روتين الموازنة" ويطالب بصلاحيات "المناقلة" للنواب.. ودعوة حكومية لإنقاذ "عين الباشا" النائب السعايدة يدعو لزيادة دعم الأسر المحتاجة ويحذر من عوائق الاستثمار في الطاقة المتجددة النائب سليمان السعود: الأردن بحاجة لموازنة إنتاجية تلامس احتياجات المواطنين النائب رائد الرباع: الموازنة تفتقر للجدوى.. والكرامة الإنسانية خط أحمر النائب أحمد العشا: نريد مشاريع واستثمارات حقيقية لتحويل الاقتصاد الأردني العتوم تفتح ملف التعليم: مناهج "مضخمة" ونقابة "مغيبة".. ورسالة لغزة ورجالها الفايز يطالب بإعلان "البادية الوسطى" محافظة.. ويدعو لاستثناء أبنائها من "شرط الطول" في التجنيد "أبو هنية": الموازنة أسيرة النهج التقليدي وتحتاج تحولا اقتصاديا جذريا النائب العماوي: موازنة 2026 "تقليدية" تكبلها الضرائب.. وأين مصير "المشاريع المتعثرة"؟ الجراح تنتقد "تغول البنوك" وتحذر من خطاب "نحن وهم".. وتساؤلات حول صفقة أراضي "الضمان" مجلس النواب يواصل مُناقشة "موازنة 2026" منخفض جوي عميق يضرب المملكة.. أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول وفيات الأربعاء 10 - 12 - 2025

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

القلعة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.