شريط الأخبار
حشد نيابي سياسي في منزل النائب الغويري في الزرقاء نظام لحماية بيانات الأفراد وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية الخشمان: شركات الطيران تواجه تحديات كبيرة وتتطلب دعماً حكومياً عاجلاً افتتاح أول محطة لتعبئة غاز المركبات من حقل الريشة في الموقر اليوم المنتخبات الوطنية تحصد 8 ميداليات في البطولة الآسيوية للجودو مذكرة تفاهم أردنية ـ صينية لتنفيذ دراسات جدوى لمشاريع الهيدروجين الأخضر أعراض التسنين- كم يوم تستمر عند الأطفال؟ دراسة تربط بين الحساسية العالية والاكتئاب والقلق! هل رقائق البطاطس المخبوزة صحية أكثر من المقلية؟ وفاة الشاعر سعود معدي القحطاني إثر سقوطه من جبل في عُمان 10 خرافات تكنولوجية لا تزال شائعة حتى اليوم مجلس الوزراء يقر استكمال تمويل مشاريع بنية تحتية وسياحية في عجلون والبحر الميت محمد مسلم مديراً عاماً للمنارة الاسلامية للتأمين .. سيرة ذاتية تحديد موعد نتائج التوجيهي نقل الأمين العام للأشغال لمنصب جديد اقرار نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني الملكة تنشر صورة (القهوة الصباحية) أخطر عملية نصب هاتفي تسلب زوجين روسيين ثروتهما بالكامل الكعابنة يجمعون الأردن والسعودية والعراق والكويت وسوريا على مائدة واحدة الأردنيون خامس أكبر المشترين العرب للعقارات في تركيا خلال 2025

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

القلعة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.