شريط الأخبار
عراقجي لنظيره الكويتي: الاتفاق مع الولايات المتحدة قد يعيد السلام للمنطقة مسؤول أمني إسرائيلي تعليقا على وقف الحرب بين طهران وواشنطن: "كان أفضل لو لم نبدأ الحرب" النائب بني عيسى تنقل مطالب واحتياجات أهالي لواء الكورة إلى رئيس الوزراء بيان أردني عربي مشترك: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين انتهاك واضح لحرمة أماكن العبادة وزير الثقافة يلتقي سفير إسبانيا لدى الأردن الصفدي يبحث مع نظيره السلوفيني الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد البدادوة يؤكد من قمة تشينغداو أهمية الأردن كشريك استراتيجي وبوابة للاستثمار في المنطقة العراق يعلن إعادة إرسالية عجول قادمة من الأردن بسبب "الحمى القلاعية" اتفاق أردني ألماني لبدء تنفيذ منحة "الناقل الوطني" الخسارة في عالم كرة القدم لم تكن يوما نهاية المطاف "بادي" تنضمّ شريكاً مُقدِّماً إلى أبوفا 2026 الخرابشة: مشروع استكشاف خامات النحاس يتماشى مع الطلب في الأسواق العالمية وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية إلى لبنان محللون: أداء النشامى يرفع نسبة التفاؤل بالنتيجة أمام الجزائر الإدارية النيابية تبحث مع الأحزاب مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية مصدر في الداخلية ينفي تعيين محافظ للزرقاء: لا قرار بعد البدور يصل دمشق على رأس وفد يضم منتجي أدوية ومستشفيات خاصه وجامعية ومؤسسات تدريب طبي لبحث تعزيز التعاون المشترك الحصانة الجوفاء.... عمان الأهلية تحقّق قفزة نوعية جديدة وتحتلّ المرتبة 643 عالمياً والثالثة محليا ً بتصنيف كيو.أس 2027 البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

الخصاونة يصدر أمر الدفاع 22 لتغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات

القلعة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:


أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.