شريط الأخبار
العين العرموطي: مبروك يانشامى فأنتم الفرح والمجد الأمير علي يهنئ بتأهل النشامى للمونديال: "العيد عيدين" الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزّعان كعك العيد جنوب خان يونس الداخلية السعودية تدعو الحجاج لالتزام المسارات أيام التشريق المواقع السياحية في الطفيلة تشهد حركة سياحية نشطة فعاليات احتفالية بالمناسبات الوطنية ومواقع مخصصة لبث مباراة الأردن والعراق الثلاثاء المقبل خبراء في عجلون يؤكدون أهمية الحد من التلوث البلاستيكي في عيد الجلوس.. فعاليات المفرق تحتفي بإنجازات الملك عبدالله الثاني في ذكرى الجلوس.. أبناء العقبة يستذكرون الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك الزرقاء في عهد الملك عبدالله الثاني.. مشاريع كبرى ونهضة شاملة عيد الجلوس الملكي.. نهج مستمر برعاية ذوي الإعاقة ودمجهم صحة غزة تحذر من انهيار المنظومة الصحية جنوب قطاع غزة حجاج بيت الله الحرام يستقبلون أول أيام التشريق سوريا تعفي الأردنيين من رسوم التأشيرة وسماح الاقامة لمدة 6 أشهر الدعم الملكي يقود الرياضة الأردنية إلى ميادين الإبداع ومنصات التتويج قاريا ودوليا حقيقة أمريكا .. المهندسة الحجايا تكتب : الباديه الجنوبيه الامل و الالم...خطوات للمستقبل عروض "الدرون" تزيّن سماء إربد احتفاءً بالمناسبات الوطنية السوداني يهنئ المنتخب الأردني بتأهله للمونديال لأول مرة الرئيس السوري يزور درعا جنوب سوريا لأول مرة

القاضي المساعدة يقترح تعديلا دستوريا لتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية

القاضي المساعدة يقترح تعديلا دستوريا لتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية
كشف عضو المحكمة الدستورية القاضي الدكتور أكرم عارف المساعدة عن عوائق دستورية وقضائية تحول دون قيام المحكمة الدستورية بالمهمة المنوطة بها كاملة، وأن عدم قيامها بدورها المطلوب منها كاملا لا يتأتى من عجز في الإنجاز أو توان في نظر الدفوع المعروضة عليها.
وقال اليوم الأربعاء، إن النصوص التي أنشأت هذه المحكمة بحاجة إلى تعديل لتوسيع صلاحيات المحكمة من خلال إزاحة عوائق الإحالة إليها بما يمكن شرائح كثيرة من تقديم طعونها أمامها، داعيا إلى إعادة النظر في النصوص الدستورية القائمة.
وتُظهر وثائقُ المحكمة الدستورية التي أنشئت بموجب تعديلات دستورية عام 2011، إنها أصدرت 35 حكما باسم الملك، و 17 قرارا تفسيريا لنصوص الدستور حتى كانون الثاني 2021.
واقترح المساعدة في ورقة بحثية له نشرتها المحكمة الدستورية، إعادة النظر في المادة 60 من الدستور، وصياغتها على نحو يوسع من نطاق الجهات التي تملك حق الطعن مباشرة أمام المحكمة، متسائلا عن مدى قيام الأخيرة بالدور المأمول منها في ترسيخ الرقابة الدستورية، وتفسير النصوص المعروضة عليها، وعما يحجبها عن دورها الذي أناطه بها المشروع الدستوري وما يريده المجتمع منها.
ويحق الطعن، أمام المحكمة الدستورية لمجالس الأعيان والنواب والوزراء، بحسب الدستور، ويجوز لأي من أطراف الدعوى المنظورة أمام المحاكم إثارة الدفع بعدم الدستورية وفق شروط حددها الدستور والقوانين.
واقترح الدكتور المساعدة تعديلات 3 على المادة 60 من الدستور، أولها إعادة صياغتها على نحو يمكن شرائح عدة من الطعن أمام المحكمة الدستورية كالنقابات المهنية والأحزاب المرخصة والجمعيات والنوادي المشكلة وفقا لأحكام القانون؛ شريطة توافر المصلحة والضرر لدى الجهة الطاعنة.
كما اقترح إجازة إثارة الدفع بعدم دستورية أي نص ورد في قانون أو نظام نافذ لأي من أطراف الدعوى المنظورة أمام أي محكمة نظامية أو دينية أو خاصة، وأن تحيل المحكمة مباشرة بعد تأكدها من جدية الدفع وانطباق النص المطعون فيه على وقائع الدعوى، إلى المحكمة الدستورية.
واقترح المساعدة أيضا، إيقاف النظر في الدعوى من قبل المحكمة الناظرة فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية في حال تراءى لها أن النص المطبق على النزاع المطروح أمامها غير دستوري.
وقال المساعدة إن هذه النصوص الدستورية المقترحة تستوجب أيضا تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يتفق معها، مؤكدا أنها ستنعكس إيجابا على سلامة البيئة التشريعية بشكل عام، وعلى المحافظة وصون الحريات والحقوق الأساسية للأفراد بشكل خاص.
بترا