شريط الأخبار
أكسيوس: ترامب يعتزم عقد قمة لزعماء بشأن غزة الأسبوع المقبل بمصر سياسيون : قرار اليونسكو بشأن القدس وأسوارها يؤكد شرعيتها الدينية وبعدها التاريخيوانتصارًا لقوة الحق السيسي يبحث مع غوتيريش تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة وجهود إعادة الإعمار "الوزير الأسبق قفطان المجالي" يترأس جاهة عشيرة المجالي لعشيرة الطراونة الخرشة يكتب : وزارة الداخلية ليست الجهة التي تملك المرجعية الدينية أو الاجتماعية في مثل هذه القضية الأمم المتحدة: افتحوا جميع المعابر إلى غزة العجارمة يرد على مبادرة وزير الداخلية : كيف يطلب من السياسيين وأصحاب المناصب عدم مشاركة أقاربهم وأصدقائهم أفراحهم أو ترؤس الجاهات، فهؤلاء أبناء عشائر وعائلات أردنية إسرائيل: بدء مهلة الـ 72 ساعة لتسليم المحتجزين لدى حماس ضمن اتفاق الهدنة إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 250 أسيرا يرتقب الإفراج عنهم ضمن اتفاق التبادل "الصحفي اليماني" لـ "وزير الداخلية" : اتركوا الناس على الأقل تفرح بفلذات اكبادها، كيفما تشاء تغييرات وتعيينات متوقعه في مواقع مهمة منها الامن العام ..قريبآ بدء مهلة الـ72 ساعة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي تطورات الأوضاع في غزة الأردن يرحب بتبني المجلس التنفيذي لليونسكو قرارات بالإجماع بشأن مدينة القدس وأسوارها نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة .. والحرب لم تنته بعد مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه عاجل : وزير الصحة يتواصل مع والد الشاب "سند القويدر " إسرائيل تعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الليلة الأولى بدون حرب منذ عامين .. كيف قضاها الغزيون؟ منح نوبل للسلام إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية مارينا ماشادو

الصرايره يكتب: نحو تنظيم قانوني لتعثر المدين في الاردن

الصرايره يكتب: نحو تنظيم قانوني لتعثر المدين في الاردن
المحامي / أ.د.ابراهيم صالح الصرايره اصبحت في الفترة الاخيرة مسألة تعثر المدين في سداد الديون من المسائل التي اثارت العديد من الاشكاليات، إذا ما نظرنا اليها من جانب المدين، أو من جانب المؤسسة التمويلية، فإذا ما اردنا البحث عن حلول لا بد ن إعادة التوازن بين الطرفين، من خلال المحافظة على حقوق الطرفين. وعليه لا بد من التفرقة بين المدين المتعثر وفقاُ لشروط تقررها الوثائق التي يملكها المدين وتثبت عدم قدرة الشخص على الوفاء بالتزاماته، وبين مدين اخر يرفض الوفاء بالتزاماته المالية ويطالب بتصنيفه كمتعثر مالي. وقد يرى البعض، أن الوسيلة الناجعة للضغط على المدين المتعثر للوفاء بالتزاماته هي حبس المدين وفقاً للقوانيين النافذة في المملكة الاردنية الهاشمية ومن ضمنها قانون التنفيذ، وعلى الجانب الاخر يجد البعض أن الحبس ليست وسيلة ناجحة لالزام المدين المتعثر للوفاء بالتزاماته، إذا ما تم النظر الى أن الحبس يشكل عبء مالي واداري على مرفق مراكز الاصلاح والتأهيل في ظل تكدس الاعداد وضياع الحقوق، وحبس المدين يحول بين قيام المدين بالعمل لتسديد ديونه، بالاضافة الى أن الدائن كان بإمكانه الحصول على الضمانات اللازمة لإستيفاء حقه عند ابرام التصرف القانوني .
ومن خلال ما تقدم نستطيع أن نستخلص، بأننا في الاردن اصبحنا بحاجة الى تعديلات على قانون التنفيذ الاردني لتحقيق التوازن ما بين اطراف المعادلة وعليه، فإنني اقترح التعديلات التالية على قانون التنفيذ الاردني:
اولاً: المادة(6) من قانون التنفيذ فيها توسع، ولتفادي كثرة مسألة التنفيذ على الاقل شطب السندات العادية من هذة المادة لتصبح على الشكل التالي:
لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وتشمل السندات ما يلي:
المادة(6) أ‌. المحاكم الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية ب‌. السندات الرسمية والأوراق التجارية القابلة للتداول.
ثانياً: تعديل الفقرة (ج) من المادة (22) من قانون التنفيذ، وذلك من خلال تقصير مدة الحبس لتصبح على الشكل التالي: ج . لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ثلاثين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، وفي كل الاحوال لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس (120) يوما في السنة الواحدة مهما تعددت الديون، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
ثالثاً: تعديل الفقرة (ه) من المادة (22) لتصبح على النحو التالي: على الرئيس تأجيل الحبس، إذا تبين ان المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.
رابعاً: تعديل الفقرة(ا/3) من المادة(23) من قانون التنفيذ لتصبح على النحو التالي:
المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، والمدين الذي بلغ السبعين من عمره، والمعتوه والمجنون.
خامساً: إضافة فقرة على المادة (23) من قانون التنفيذ تمنع حبس المدين في حالة اذا كان احد الزوجين نزيل مراكز الاصلاح والتأهيل مراعاةً للوضع الاسري، وذلك على النحو التالي:
إذا كان احد الزوجين نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل بشرط قيام العلاقة الزوجية.
سادساً : إضافة فقرة على المادة (23) من قانون التنفيذ تمنع حبس المدين في حالة اذا قدم المدين كفيلاً مليء خلال مدة الاخطار يقبله الرئيس.
سابعاً : تعديل الفقرة (ا) من المادة (22) بخصوص النسبة المطلوبة للتسوية بتخفيضها لتصبح على النحو التالي: يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (15%) من المبلغ المحكوم به، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب.