شريط الأخبار
المومني: ارتفاع أسعار النفط عالميا لن ينعكس على التسعيرة المحلية وفيات الجمعة 27 - 3 - 2026 لا خوف عليكم الكويت: تعرّض ميناء الشويخ لهجوم مسيّرات دون وقوع إصابات تراجع الأسهم الآسيوية متأثرة بموجة بيع عالمية الذهب يرتفع رغم تكبده خسائر للأسبوع الرابع النفط يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وسط تحذيرات من الضباب والانجماد العشوش مدربا معتمد لجامعة اكسفورد في الاردن إيال زامير يعلن:الجيش الإسرائيلي يتجه نحو الانهيار.. لن نصمد 5 شهداء بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان أبناء المرحوم عواد الشبيكي الدعجة يقيمون مأدبة عشاء بمناسبة زفاف شقيقهم الدكتور محمد في أجواء عامرة بالفرح. المغرب: الرباط تعتبر استقرار الضفة الغربية أمر أساسي لأي عملية تتعلق بغزة زيلينسكي: وصلت للسعودية لحضور "اجتماعات مهمة" القناة الرياضية الأردنية تنقل مباريات المنتخب الوطني في البطولة الدولية الرباعية ترامب: السيطرة على النفط الإيراني خيار مطروح تحويلة مرورية على طريق السلط باتجاه عمان فجر السبت الأردن يستكمل تحضيرات عقد مؤتمر الاستثمار الأوروبي "العمل النيابية" تبحث وصحفيين اقتصاديين قانون الضمان

رئيس الوزراء يصدر بلاغا رقم «22» استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم «24»

رئيس الوزراء يصدر بلاغا رقم «22» استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم «24»

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغا رقم (22) لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) والمتعلق بمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبموجب البلاغ رقم (22)، سيتم إعفاء المدينين «من غير المنشآت» من 50% من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة للضمان، وعلى أن تقسط المبالغ المستحقة عليهم بفائدة قدرها 1% سنويا.

وفقا للبلاغ، يطبق هذا الإعفاء من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على طلبات التقسيط المقدمة خلال الفترة الممتدة من بداية كانون الأول لسنة 2020 ولغاية نهاية شهر حزيران لسنة 2021.

وكان النص الأصلي للمادة المعدلة ينص على أنه، يتم إعفاء 10% من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على المنشأة التي تطلب التقسيط خلال شهر كانون الأول لعام 2020، وعلى أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة 4% سنويا.

كما جرى زيادة عدد أقساط المبالغ المستحقة على المدينين التي تبلغ قيمتها 500 ألف دينار فأكثر، إلى 180 قسطا، وعلى أن لا يتجاوز عدد الأقساط 120 قسطا للمبالغ التي تقل عن 500 ألف دينار، وفقا للتعديلات الواردة بالبلاغ.

ووفقا للبلاغ، يستمر شمول المنشآت بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من التاريخ الذي تتقدم فيه بطلب الشمول أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق وبغض النظر عن تاريخ ممارسة المنشأة نشاطها، لغاية 31 / 12 / 2021.

ويستفيد مما سبق، المنشآت التي لم تقم بشمول كافة العاملين لديها بأحكام القانون باستثناء الحاصلين على راتب التقاعد المبكر، ويتم إعفاؤها من الغرامات المنصوص عليها في المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 في حال شمولها أو شمول المؤمن عليه بأثر رجعي على أن لا يتم الشمول قبل 1 / 10 / 2019.

ويأتي ذلك، لتتمكن المنشآت من الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.