شريط الأخبار
ترامب يتحدث "بلا صوت" .. أول ظهور بعد مقاطعة تغطية فعالياته ولي العهد يلتقي رئيسين تنفيذيين لشركتين أمريكيتين عالميتين أصالة الصحراء وفخامة الضيافة.. مخيم نايل البدوي في الديسه نموذج فريد لحفظ التراث .. فيديو وصور الملك يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الخزوز: ارتفاع كلفة التمويل يضغط على المواطن والاستثمار والدين العام الحراسيس يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية شمول 8 مدارس أساسية بمشروع التأنيث في البادية الشمالية الغربية العراق يعلق رحلات شركات طيران إيرانية خاضعة لعقوبات أميركية باكستان: مقتل 28 في غارات جوية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان مواقف سيارات البشير.. لماذا تُغلق رغم اتساعها؟ المسجد الحرام يودع المؤذن الشيخ إبراهيم عادل المدني عن عمر ناهز 51 عاما السياحة: لا فعاليات تتعارض مع ثوابت المجتمع الأردني هيئة بريطانية: حادث لسفينة بمضيق هرمز رئيس الوزراء الإسباني: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يخضع للتنظيم الذاتي الصفدي : مساعدات تنتهي صلاحيتها على الرفوف بسبب عدم السماح بدخولها إلى غزة لقاءان بمجلس الأعيان يبحثان مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون الأزمة بين الوقوع والنكران... المصري بيوم السلام: جهود جلالة الملك في تحقيق السلام هي خارطة للسلام بحد ذاتها حملة أمنيّة ومداهمات في الرمثا .. ضبط 7 أشخاص بينهم خطيران وزيرا الصحة والدولة لشؤون رئيس الحكومة الليبيان في ضيافة جناح مستشفى الاستقلال

رئيس الوزراء يصدر بلاغا رقم «22» استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم «24»

رئيس الوزراء يصدر بلاغا رقم «22» استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم «24»

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغا رقم (22) لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) والمتعلق بمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبموجب البلاغ رقم (22)، سيتم إعفاء المدينين «من غير المنشآت» من 50% من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة للضمان، وعلى أن تقسط المبالغ المستحقة عليهم بفائدة قدرها 1% سنويا.

وفقا للبلاغ، يطبق هذا الإعفاء من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على طلبات التقسيط المقدمة خلال الفترة الممتدة من بداية كانون الأول لسنة 2020 ولغاية نهاية شهر حزيران لسنة 2021.

وكان النص الأصلي للمادة المعدلة ينص على أنه، يتم إعفاء 10% من فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على المنشأة التي تطلب التقسيط خلال شهر كانون الأول لعام 2020، وعلى أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليها بفائدة تقسيط بنسبة 4% سنويا.

كما جرى زيادة عدد أقساط المبالغ المستحقة على المدينين التي تبلغ قيمتها 500 ألف دينار فأكثر، إلى 180 قسطا، وعلى أن لا يتجاوز عدد الأقساط 120 قسطا للمبالغ التي تقل عن 500 ألف دينار، وفقا للتعديلات الواردة بالبلاغ.

ووفقا للبلاغ، يستمر شمول المنشآت بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من التاريخ الذي تتقدم فيه بطلب الشمول أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق وبغض النظر عن تاريخ ممارسة المنشأة نشاطها، لغاية 31 / 12 / 2021.

ويستفيد مما سبق، المنشآت التي لم تقم بشمول كافة العاملين لديها بأحكام القانون باستثناء الحاصلين على راتب التقاعد المبكر، ويتم إعفاؤها من الغرامات المنصوص عليها في المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 في حال شمولها أو شمول المؤمن عليه بأثر رجعي على أن لا يتم الشمول قبل 1 / 10 / 2019.

ويأتي ذلك، لتتمكن المنشآت من الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.