شريط الأخبار
البنك المركزي: لم نوافق على رفع قسط التأمين الإلزامي وفقا للمقترح المقدم من شركات التأمين الصفدي: نعمل دبلوماسيا وسياسيا وعمليا لإنهاء العدوان الإسرائيلي "مالية النواب" تناقش موازنة هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وزارة الصناعة تحدد الآثار السلبية للممارسات غير العادلة بين التجارتين التقليدية والإلكترونية إيصال مستلزمات الشتاء الأساسية إلى غزة عبر شراكة بين الأردن والمنظمة الدولية للهجرة رئيس مجلس الأعيان يهنئ بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجمارك: مكافحة التهريب تضبط 233 كف حشيش استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في طولكرم المنطقة الحرة الأردنية السورية: مستعدون لتمديد ساعات العمل في حال تطلبت الأوضاع ذلك المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة شاركنا برأيك.. من يستحق لقب أفضل لاعب عربي لعام 2024؟ أجواء باردة لنهاية الأسبوع وتحذير من الضباب الإيجارات في حلب تقفز 20% بعد سقوط الأسد لماذا لن يتمكن أردوغان من مد خط أنابيب عبر سوريا كارثة جديدة تهدد موسم برشلونة التعليم العالي للخريجين : اعتماد الهوية الشخصية لاستلام الرديات أو المخصصات المالية عطاء لتنظيم عمل الشاحنات لنقل الحبوب والبضائع من العقبة لجميع المحافظات عين على القدس يرصد مبادرات الإعمار الهاشمي ولقاء الملك بقيادات مقدسية وأردنية 9 مصارف أردنية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023 إصابتان بحوادث تصادم وضبط مركبة تسير بتهور على الصحراوي

عاجل.. أمر الدفاع ٢٦

عاجل.. أمر الدفاع ٢٦
يقضي أمر الدفاع التقيد على مسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع الكمامة في جميع المواقع العامة والخاصة والالتزام بالتدابير الوقائية، وتغليظ العقوبات على غير الملتزمين بالاجراءات بحيث يعاقب من لا يتقيد بمسافات التباعد 20 دينارا، وغرامة الكمامة بين 60 إلى 100 دينار، فيما تعاقب المنشأة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار للمرة الأولى، وبغرامة ألف دينار واغلاق المنشأة 7 أيام.
ويشمل أمر الدفاع رقم 26 تغليظ العقوبات على مقدمي الأرجيلة لتصبح الحبس 6 أشهر أو بغرامة بين 500 وألف دينار أو بكلتا العقوبتين واغلاقه أسبوع للمرة الأولى وأسبوعين للمرة الثانية.
كما تعاقب المؤسسة التعليمية بغرامة 3 آلاف دينار في حال عدم الالتزام، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من الخميس وحتى اشعار آخر.
وأصدر رئيس الوزراء أيضا البلاغ رقم 24 بموجب أمر الدفاع رقم 14 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم ابتداء من 10 ليل الخميس وحتى 6 صباحا من يوم السبت كل أسبوع، ويسمح بالتجوال سيرا على الأقدام ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة ويفوض وزير الأوقاف بتحديد وقتها.
كما يحظر تنقل الأشخاص من الساعة 10 ليلا حتى 6 صباحا في باقي ايام الأسبوع، وتغلق المنشآت من الساعة 9 وحتى 6 صباحا باستثناء المؤسسات التي يقرر رئيس الوزراء استثنائها من البلاغ.
وقرر رئيس الوزراء ايضاً تقليل دوام الموظفين في المؤسسات الحكومية إلى 50%، اعتبارا من الأحد المقبل، وسيقوم ديوان المحاسبة بمراقبة الالتزام بهذا الأمر.
وأكد الحكومة استمرارها بتشديد الرقابة باجراءات الوقاية والسلامة العامة في القطاعين العام والخاص، ولن تتهاون الجهات الرقابية مع أي مخالفة يتم ضبطها، ويتم متابعة بشكل حثيث التزام المعزولين منزلياً ويتم ضبط كل من يتعمد خرقه من قبل وزارة الداخلية، وهذه المرحلة تتطلب الالتزام من الجميع لتجاوز هذه الأزمة معاً، داعيا للالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي فالتزامنا يحمينا.