شريط الأخبار
مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي لعشيرتي الحياري والنسور مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين مندوبا عن الملك وسمو ولي العهد : العيسوي يشارك بتشييع جثمان المرحوم طارق علاء الدين ، العين ومدير المخابرات العامة الاسبق الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الايرلندي إصابة 8 جنود إسرائيليين في غزة المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 القوات المسلحة الاردنية تنفذ اليوم/ الخميس / 5 إنزالات جوية مشتركه مساعدات لاهلنا بغزة مع مصر والامارات والمانيا الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين وفد شعبي من "منارة اربد " يلتقي العيسوي لتاكيد دعمهم لمواقف الملك وسياساته الرشيده ( صور ) تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب بديلا لصلاح ..التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الزيوت المعاد تسخينها تتلف أنسجة الدماغ ينام في الصف.. مدرس يحمل طالبه على ظهره إلى منزله لمدة عامين هل يجب أن تحدد سعة شحن بطارية هاتفك الذكي عند 80%؟ ماسك يخسر دعوى قضائية ضد مركز لمراقبة خطاب الكراهية ‎والدة العميد رائد النسور في ذمة الله منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان مدعوون للامتحان التنافسي - اسماء

تعرف على تفاصيل أمر الدفاع 26

تعرف على تفاصيل أمر الدفاع 26
اصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء امر الدفاع رقم 26 بخصوص التأكيد على اجراءات الوقاية والتباعد وارتداء الكمامات وتغليظ العقوبات على المخالفين فيما يلي نصه .

أمر دفاع رقــــم (26) لسنة 2021 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 انطلاقاً من دور الحكومة بمراجعة الاجراءات والتدابير المتخذة من قِبلها للمحافظة على الصحة العامة أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولاً: 1. على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بوضع الكمامة قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور أو التي تتعامل مع الجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة. 2. يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم والعاملون في خدمات التوصيل بالتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة وبعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامة.

ثانياً :1.أ. يعاقب كل من لا يتقيد بمسافات التباعد من الاشخاص المنصوص عليهم في البند (اولاً) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار. ب. يعاقب كل من لا يلتزم بوضع الكمامة من الاشخاص المنصوص عليهم في البند (اولاً) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (60) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار. ج . لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة اذا قام بدفع الحد الأدنى للغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

2. مع عدم الاخلال بما ورد في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذا البند ،تعاقب منشأة القطاع الخاص التي تخالف أو يخالف أي من العاملين لديها ما ورد في الفقرة (2) من البند (اولاً) من امر الدفاع هذا بالعقوبات التالية : أ- بغرامة لا تقل عـن (500) دينــار ولا تزيــد علـــى (1000) دينار إذا كانــت المخالفة للمرة الأولى. ب- بغرامة مقدارها (1000) دينار ويتم إغلاق المنشأة المخالفة لمدة سبعــة أيام في حال تكرار المخالفة.

.3. تعاقب المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تخالف احكام البند (اولا) من امر الدفاع هذا بغرامة مقدارها (3000) دينار ويتم اغلاق المؤسسة التعليمية الخاصة المخالفة بقرار من وزير التربية والتعليم ومؤسسة التعليم العالي الخاصة المخالفة بقرار من مجلس التعليم العالي وللمدة المحددة في القرار .

ثالثاً: يلغى نص البند (ثالثا) من البلاغ رقم (15) لسنة 2020 ويستعاض عنه بالنص التالي : يعدل البند (سادسا) من امر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 بإلغاء نصي الفقرتين (2) و (3) الواردتين فيه والاستعاضة عنهما بما يلي : 2. يحظر تقديم الارجيله في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي واية منشأة أخرى . 3. يعاقب مالك و / أو مدير المطعم او المقهى او المنشأة التي تخالف احكام الفقرة (2) من هذا البند بالعقوبات التالية : أ - الحبس مدة لا تزيد على (6) اشهر او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا العقوبتين . ب - اغلاق المطعم او المقهى او المنشأة لمدة أسبوع اذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.

رابعاً: لا يحول تطبيق العقوبات الواردة في امر الدفاع هذا دون تطبيق أية عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

خامساً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام امر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات او قرارات يصدرها لهذه الغاية سادساً: يلغى امر الدفاع رقم (11) لسنة 2020 و البند (ثانيا) من امر الدفاع رقم (17) لسنة 2020 والبند (رابعا ) من امر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 وامر الدفاع رقم (25) لسنة 2021.

سابعاً: يُعمــل بأمــر الدفــاع هــذا اعتبــاراً مــن صبـــاح يــوم الخميس الموافــق 25/2/2021 وحتى اشعار آخر