قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي ان الموظفين في القطاع الطبي وثبتت اصابتهم بفيروس كورونا يتم احتسابها كاصابة عمل ويستطيع اي موظف التقدم بطلب الحصول على تعويض بدل اصابة العمل .
واكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان الموظف من اللحظة الاولى التي يلتحق فيها بالعمل يعتبر خاضعا لقانون اصابات العمل واكدت ان هناك تصنيفات للامراض المهنية والتي يستحق من خلالها المؤمن عليه الحصول على تعويض مالي .
ووفق القانون يحق للمؤمن عليه الحصول على تعويض الاصابة اذا تعرض لها اثناء عمله او بسببه او وقت الذهاب والعودة من العمل شريطة ان يكون بالشكل المعتاد .
وحول الامراض المهنية اكدت المؤسسة على انه يخضع لعدد من الشروط منها ان يكون المرض مرتبطا بعلاقة مباشرة مع طبيعة العمل وان يكون اكثر من موظف اصيب بنفس المرض .