شريط الأخبار
القيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء التهديدات الإيرانية في المياه الإقليمية "الطاقة النيابية": مخزون المشتقات النفطية مطمئن باكستان تستضيف اجتماعا رباعيا لبحث جهود التهدئة في الشرق الأوسط استهداف إعلاميين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان الدفاعات الإماراتية تتعامل مع 20 صاروخا و37 طائرة مسيرة إيرانية بيان إيراني يعلن "استهداف قاعدة "الأمير سلطان" وزوارق دعم أمريكية قبالة سواحل عمان" الشرع يزور ألمانيا وبريطانيا البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية انطلاق الموسم الأردني للذكاء الاصطناعي 2026 .. وروبوت عريفًا للحفل زوجة خالد يوسف تتقدم ببلاغ ضد إعلامية مشهورة وزوجها "سرعة خيالية" .. آلية عمل الصواريخ الفرط صوتية سقط فجأة .. نقل الفنان المصري طارق النهري للطوارئ أبو نبعة رئيسًا لجمعية الأطباء الرواد في نقابة الأطباء إعادة بناء عش ديناصور لحل لغز عمره 70 مليون عام نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج" التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان التوجيهي الأحد عمان الاهلية تعتمد الغياب بعذر لطلبتها الوافدين الموجودين خارج الاردن لامتحان منتصف الفصل مع إجراء امتحان تعويضي العمل النيابية تبحث مع الأحزاب مشروع قانون الضمان الاجتماعي هاني الجراح يفوز بموقع نقيب الفنانين الأردنيين الطاقة النيابية توصي بعدم رفع أسعار المحروقات وتدعو لعدم التخزين

شاهد بالصور.. "قانونية النواب" تقر ثلثي مواد "مكافحة غسل الأموال"

شاهد بالصور.. قانونية النواب تقر ثلثي مواد مكافحة غسل الأموال
"قانونية النواب" تقر ثلثي مواد "مكافحة غسل الأموال"

أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد الهلالات وحضور نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف، ثلثي مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020. وقال الهلالات خلال الاجتماع الذي حضره النواب: صالح الوخيان والدكتور غازي الذنيبات والدكتور سليمان القلاب والدكتور فايز بصوص والمحامي رائد السميرات والمحامي زيد العتوم والدكتور حابس الشبيب انه تم إقرار تلك المواد بعد ادخال التعديلات المناسبة عليها. وبين الهلالات ان اللجنة اقرت اليوم المادة السابعة التي تنص على انشاء وحدة تسمى (وحدة المعلومات المالية) تتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي والتي يعين رئيسها بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بناءً على تنسيب رئيسها ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه. وبموجب تلك المادة يكون للوحدة جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وفقًا لأحكام نظام الموظفين المعمول به في البنك المركزي الأردني ولهذه الغاية يمارس رئيس اللجنة صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي ويمارس رئيس الوحدة صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في ذلك النظام. واجازت المادة لرئيس الوحدة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لأي من موظفي الوحدة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. وأشار الهلالات الى ان مشروع القانون نص كذلك على صدور نظام يعنى بتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالوحدة بالإضافة الى وجود موازنة مستقلة للوحدة وموارد مالية تتكون من: المخصصات التي يرصدها لها البنك المركزي الأردني والمخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة والمساعدات او المنح او الهبات او التبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني فيما تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. وأقرت اللجنة بحسب الهلالات المادة (9) المتعلقة بالمهام والصلاحيات المناطة بالوحدة والتي من أبرزها : تلقي الإخطارات المنصوص عليها في القانون إضافة إلى أي معلومات أخرى مرتبطة بغسل أموال او جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب و إجراء التحليل التشغيلي للإخطارات والمعلومات المشار إليها في القانون وإحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي قامت به إلى المدعي العام المختص في حال تحققت من وجود اشتباه بارتكاب جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب من خلال استخدام وسائل آمنة ومحمية لهذه الغاية. كما اقرت المادة (15) التي تتحدث عن الاعمال التي يجب على الجهات المبلغة القيام بها حيث عرف مشروع القانون الجهات المبلغة بـ " المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية." ولفت الهلالات الى أن من ضمن تلك الاعمال: تحديد وتقييم وفهم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر المتعلقة بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمات وعلى أن يتناسب هذا التقييم مع طبيعة وحجم الجهة المبلغة ومتطلبات السلطات الرقابية ومستوى المخاطر الوطنية. بالإضافة الى عدم فتح أي حسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بها وعدم التعامل مع مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية والوهمية سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.