شريط الأخبار
الجمعية الأردنية لوسطاء التأمين و الاتحاد الأردني لشركات التأمين يستعدان للمؤتمر الأول تحت شعار "شراكة مبنية على الثقة" هل يشهد الأردن هطول للأمطار في تشرين الأول؟.. حالة الطقس سبب مفاجئ للدوخة.. عضلة واحدة قد تكون السبب قطيشات يهنئ الدكتور وسيم حداد بتعيينه مدير عام لبنك تنمية المدن والقرى السجائر الإلكترونية تهدّد جيل المراهقين منتخب السيدات للكرة الطائرة يفوز على نظيره السوري ببطولة غرب آسيا رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع السفيرة الهولندية تعزيز التعاون وتطوير برامج بناء القدرات وفيات الثلاثاء 7-10-2025 العوران: انخفاض أسعار الدجاج في الأردن إلى أدنى مستوياتها بسبب ركود الطلب المحلي تراجع التداول العقاري في الأردن 8% خلال عشرة أشهر...والمستثمرون يكشفون الأسباب عين على القدس يرصد محاولات الاحتلال تنفيذ مخططاته الاستعمارية في القدس ميناء العقبة يستقبل أكثر من 370 ألف حاوية خلال 9 أشهر بالتفاصيل... جهات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة الملك يعقد مباحثات مع ملك السويد في ستوكهولم الثلاثاء مؤسسات حكومية تدعو مرشحين لإجراء الامتحان التنافسي "السفير العضايلة " مُهنئاً العناني بانتخابه لرئاسة منظمة اليونسكو : مصدر فخر واعتزاز لمصر العزيزة وللأمة العربية بأسرها "خطة ترامب".. موقع عبري يكشف عن حدود وضعها نتنياهو لوفد تل أبيب في المفاوضات مع حماس ترامب: حماس وافقت على أمور مهمة جدًا الملك يناقش مع ترامب أبرز التطورات المتعلقة بخطة إنهاء الحرب عائلات الرهائن تخاطب النرويج: امنحوا ترامب نوبل للسلام

شاهد بالصور.. "قانونية النواب" تقر ثلثي مواد "مكافحة غسل الأموال"

شاهد بالصور.. قانونية النواب تقر ثلثي مواد مكافحة غسل الأموال
"قانونية النواب" تقر ثلثي مواد "مكافحة غسل الأموال"

أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد الهلالات وحضور نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف، ثلثي مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020. وقال الهلالات خلال الاجتماع الذي حضره النواب: صالح الوخيان والدكتور غازي الذنيبات والدكتور سليمان القلاب والدكتور فايز بصوص والمحامي رائد السميرات والمحامي زيد العتوم والدكتور حابس الشبيب انه تم إقرار تلك المواد بعد ادخال التعديلات المناسبة عليها. وبين الهلالات ان اللجنة اقرت اليوم المادة السابعة التي تنص على انشاء وحدة تسمى (وحدة المعلومات المالية) تتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي والتي يعين رئيسها بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بناءً على تنسيب رئيسها ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه. وبموجب تلك المادة يكون للوحدة جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وفقًا لأحكام نظام الموظفين المعمول به في البنك المركزي الأردني ولهذه الغاية يمارس رئيس اللجنة صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي ويمارس رئيس الوحدة صلاحيات المحافظ المنصوص عليها في ذلك النظام. واجازت المادة لرئيس الوحدة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها لأي من موظفي الوحدة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. وأشار الهلالات الى ان مشروع القانون نص كذلك على صدور نظام يعنى بتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالوحدة بالإضافة الى وجود موازنة مستقلة للوحدة وموارد مالية تتكون من: المخصصات التي يرصدها لها البنك المركزي الأردني والمخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة والمساعدات او المنح او الهبات او التبرعات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني فيما تتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. وأقرت اللجنة بحسب الهلالات المادة (9) المتعلقة بالمهام والصلاحيات المناطة بالوحدة والتي من أبرزها : تلقي الإخطارات المنصوص عليها في القانون إضافة إلى أي معلومات أخرى مرتبطة بغسل أموال او جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب و إجراء التحليل التشغيلي للإخطارات والمعلومات المشار إليها في القانون وإحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي قامت به إلى المدعي العام المختص في حال تحققت من وجود اشتباه بارتكاب جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب من خلال استخدام وسائل آمنة ومحمية لهذه الغاية. كما اقرت المادة (15) التي تتحدث عن الاعمال التي يجب على الجهات المبلغة القيام بها حيث عرف مشروع القانون الجهات المبلغة بـ " المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية." ولفت الهلالات الى أن من ضمن تلك الاعمال: تحديد وتقييم وفهم ومراقبة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الخطر المتعلقة بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمات وعلى أن يتناسب هذا التقييم مع طبيعة وحجم الجهة المبلغة ومتطلبات السلطات الرقابية ومستوى المخاطر الوطنية. بالإضافة الى عدم فتح أي حسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية أو الاحتفاظ بها وعدم التعامل مع مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية والوهمية سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.