شريط الأخبار
Speech of His Excellency the Ambassador of the People’s Republic of Bangladesh to Jordan, Ambassador Nur Hilal Saifur Rahman, on Victory Day – Video. أمطار وزخات ثلجية متوقعة فوق الجبال الجنوبية اليوم الأربعاء سفارة جمهورية بنغلادش تحتفل بمناسبة يوم النصر .. The Embassy of the People’s Republic of Bangladesh celebrates the occasion of Victory Day. النائب الظهراوي يطالب بالسماح لسيارات الإسعاف استخدام مسرب الباص السريع بينها دول عربية .. ترامب يوقّع قرارًا يقيّد دخول مواطني 20 دولة (أسماء) ترامب سيوجّه خطابًا إلى الأمريكيين الأربعاء التلهوني: تطوير خدمات الكاتب العدل إلكترونيا لتسهيل الإجراءات على المواطنين زخات مطرية ممزوجة بالثلوج فوق الجبال الجنوبية العالية صباح الأربعاء الملك يبحث مع وزيرة الأمن الداخلي الأميركية سبل تعزيز التعاون الأردن يشارك في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط بباريس تعليق دوام صفوف وتأخير دوام مدارس الأربعاء (أسماء) ولي العهد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بقرب حلول عيد الميلاد محكمة فرنسية تلزم باريس سان جيرمان بدفع مبلغ ضخم لنجمه السابق مبابي مصر.. نجيب ساويرس يتخطى شقيقه بقفزة مالية استثنائية الجنود الروس يحررون بلدة في خاركوف وبيلاوسوف يوجه تهنئة لهم فيفا يعلن اسم الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025 مودي: زيارتي للأردن "مثمرة للغاية" وعززت شراكة استراتيجية شاملة أوكرانيا تعلن توصل أوروبا لقرار نهائي بشأن نشر قوات على أراضيها جماهير زاخو تفوز بجائزة فيفا للمشجعين متابعة للقائهم مع الملك ... العيسوي يلتقي متقاعدين خدموا بمعية جلالته

دستورية إجراءات المحاكمة في قضية الفتنة

دستورية إجراءات المحاكمة في قضية الفتنة

كتب أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ليث كمال نصراوين:

باشر مدعي عام محكمة أمن الدولة إجراءات التحقيق الجزائية مع المتهمين في القضية التي أصبحت تعرف اليوم بقضية "الفتنة"، والتي يتورط بها مجموعة من الأشخاص من ضمنهم أحد الوزراء السابقين. وقد فتح هذا الإجراء باب التكهنات حول دستورية البدء في محاكمة وزير سابق دون الحصول على موافقة مجلس النواب، حيث تشترط المادة (56) من الدستور أن يصدر قرار إحالة من مجلس النواب إلى النيابة العامة، وذلك لغايات تحريك مسؤولية الوزراء الجزائية.

إن المشرع الدستوري قد خصّ الوزراء في السلطة التنفيذية بإجراءات خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية، وأن هذه الإجراءات يتسع نطاق تطبيقها لتشمل الوزراء العاملين والسابقين. وهذا ما أكد عليه المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره التفسيري رقم (1) لسنة 1990 الذي اعتبر فيه أن كلمة "الوزير" لغايات المسؤولية الجزائية تمتد لتشمل إلى جانب الوزير العامل الوزير غير العامل "المستقيل". فكل وزير عامل أو سابق يجب أن يصدر بحقه قرار إحالة من مجلس النواب قبل البدء بمحاكمته جزائيا.

إلا أن الدور الذي قرره المشرع الدستوري لمجلس النواب في محاكمة الوزراء يقتصر فقط على الجرائم التي تكون ناتجة عن تأدية الوزراء لوظائفهم الحكومية. فالدستور الأردني قد ميز في مجال مسؤولية الوزراء الجنائية بين الجرائم التي يرتكبها الوزير وتكون متعلقة بوظيفته والتي لا بد وأن يصدر قرار إحالة عن مجلس النواب لغايات ملاحقته عنها، وبين الجرائم التي يرتكبها الوزير ولا تكون متعلقة بعمله الوزاري وتقع بعد تركه المنصب الحكومي. فهذه الجرائم يلاحق عنها الوزراء العاملون والسابقون كأي مواطن عادي، دون أن يكون هناك أي دور لمجلس النواب في عملية الإحالة إلى النيابة العامة.

إن الجرائم التي يشترط لملاحقة الوزير جزائيا عليها صدور قرار إحالة عن مجلس النواب، قد وردت على سبيل الحصر في المادة (2) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وتعديلاته، لتشمل جريمة الخيانة العظمى، وإساءة استعمال السلطة، والاخلال بواجب الوظيفة. يضاف إليها الجرائم الواقعة على الإدارة العامة كما وردت في قانون العقوبات الأردني.

وبالعودة إلى الوصف الجرمي للأفعال التي سيلاحق عليها الوزير السابق في قضية "الفتنة" كما يمكن استخلاصها من الوقائع العامة التي جاءت في التصريحات الحكومية الرسمية، فإنها تتمحور حول قيامه بأفعال من شأنها محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن. فهذه الأعمال ليست متعلقة بالمهام والمسؤوليات التي كانت مناطة به أثناء توليه المناصب الحكومية، كما أنه قد قام بارتكابها بعد سنوات طوال من تركه الوظيفة الوزارية وأثناء توليه منصبا وظيفيا آخر خارج الدولة الأردنية.

إن جريمة الخيانة العظمى لغايات اعتبارها من الجرائم التي تستلزم صدور قرار إحالة عن مجلس النواب قد اشترط قانون محاكمة الوزراء أن يرتكبها الوزير أثناء وظيفته و/أو تكون ناتجة عن تأدية مهام عمله، وهو الأمر غير المتحقق في حق الوزير السابق. بالتالي، يكون تحريك دعوى الحق العام في مواجهته من المرجع القضائي المختص دون العودة إلى مجلس النواب واستصدار قرار إحالة، إجراء متوافق تماما مع أحكام الدستور.

laith@lawyer.com