شريط الأخبار
اختتام معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لشابات الزرقاء في العقبة محافظ العاصمة يلتقي محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق الرئيس الشرع يطلق الهوية البصرية الجديدة لسوريا الصفدي يلتقي رؤساء لجان الخارجية والدفاع في العموم البريطاني الأمن: عقوبات مشددة لمرتكب جريمة إطلاق العيارات النارية السعود لوزير الصحة: لن نخون أمانة تمثيلنا للشعب… وصوت الناس سيبقى أولويتنا حماس تسعى إلى ضمانات لإنهاء حرب غزة.. وعداد الشهداء يواصل الارتفاع الأردن يدعو لتبني خطوات عملية لمواجهة الانتهاكات ضد الفلسطينيين الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده قافلة النزاهة تزور وزارة الثقافة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمؤشر النزاهة الوطني بواسل الجيش العربي يُبلسمون بإنسانيتهم جراح أطفال غزة مقررة أممية: مؤسسة غزة الإنسانية "فخ موت" مصمم لقتل أو تهجير الناس رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن "إنجاز العمل" في سد النهضة البنك الدولي يختتم سنته المالية مع الأردن بـ 6 برامج بأكثر من مليار دولار مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة "الغداء والدواء" : تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية عالية الخطورة مع ارتفاع درجات الحرارة العيسوي يلتقي وفد مبادرة "خمسين حافظ" التابعة للمركز الثقافي الإسلامي بجامعة العرب في الزرقاء أندونيسيا: 4 قتلى و38 مفقودا في حادث غرق عبارة أجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق اليوم وغدًا

مجلس الوزراء يحدّد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد

مجلس الوزراء يحدّد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد
القلعة نيوز.. قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنيّة، فيما يتعلّق بتمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد، وذلك ضمن ضوابط وشروط محدّدة، وبعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنيّة.
ويأتي القرار انطلاقاً من القاعدة القانونيّة التي تنصّ على أنّ "إعمال النصّ أولى من إهماله"، وانسجاماً مع أحكام المادّة (5) من نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020م التي تنصّ على أن "يتولّى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامّة".
وبموجب القرار، سيتمّ التقيّد بأحكام المادّة رقم (12) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته، والمادّة (173) من نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020م وتعديلاته لغايات التمديد للموظفين الذين بلغوا سنّ 60 عاماً، والموظّفات اللاتي بلغن سنّ 55 عاماً، مع مراعاة الضوابط والشروط التي حدّدها مجلس الوزراء في قراره.
وبحسب القرار، يُسمح للمرجع المختصّ بالتنسيب بتمديد خدمة الموظّف بعد بلوغه السنّ القانوني سنة فسنة، لمدّة لا تزيد على خمس سنوات، إذا رأى أنّ من المصلحة العامّة إبقاءه في الخدمة؛ شريطة عدم توافر بديل عنه، ومراعاة أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظّف من الوظائف الأساسيّة أو الحيويّة أو الحرجة في الدّائرة، أو أن يكون الموظّف قد تمّ إلحاقه في دورات تدريبيّة مهنيّة متخصّصة وضروريّة لاستدامة العمل، وذلك بعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنيّة.
أمّا إذا كان التمديد لاستكمال حصول الموظّف على راتب تقاعدي، فيكون بقرار من مجلس الوزراء لموظّفي الفئة العُليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لباقي الموظّفين؛ وذلك وفق أحكام المادّة (173) من نظام الخدمة المدنيّة.
وفيما يتعلّق بالموظّفين الذين بلغت خدماتهم 30 عاماً، أو بلغ مجموع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكاً، فقد قرّر مجلس الوزراء السّماح للمرجع المختصّ بالتنسيب بالاحتفاظ بعدد محدود من الموظّفين، من الفئتين الأولى والثانية فقط، وبنسبة لا تتجاوز (30%) من إجمالي عدد الموظّفين الذين وصلوا إلى هذا الحدّ من الخدمة في الوظيفة العامّة، وفقاً للضوابط والشروط المحدّدة في قرار مجلس الوزراء السابق رقم (1998) تاريخ 12/4/2021م.
وحدّد مجلس الوزراء مدّة الاحتفاظ بأن لا تتجاوز في جميع الأحوال ثلاث سنوات، وذلك بعد الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنيّة للتأكّد من انطباق الشروط على الموظّف المراد الاحتفاظ بخدماته، على أن يرفع المرجع المختصّ تنسيبه لغايات الاحتفاظ بالموظّف قبل شهرين من استكمال المدّة المحدّدة لإحالته على التقاعد أو إنتهاء خدمته.
وتنصّ الضوابط والشروط لهذه الغاية على أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظّف المراد تمديد خدمته من الوظائف الحرجة والأساسيّة التي تحتاجها الدّائرة، أو ترتبط بمشروع معيّن لم يتمّ الانتهاء منه، أو أن يكون الموظّف من الموظّفين الذين تمّ إلحاقهم في دورات تدريبيّة مهنيّة متخصّصة وضروريّة لاستدامة العمل في الدائرة، ولا يوجد بديل له حاليّاً.
كما يُشترط أن تكون الوظيفة ضمن الوظائف المحدّدة في خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي المعدّة وفقاً للدليل الصّادر عن نظام الخدمة المدنيّة بهذا الخصوص، وأن لا تكون الوظائف المراد الاحتفاظ بشاغليها من الوظائف التي سبق للدائرة أن نقلت منها موظّفين فائضين عن الحاجة إلى دوائر الخدمة المدنيّة.
ويأتي القرار تجويداً لقرارات مجلس الوزراء السابقة بهذا الخصوص، وحرصاً على عدم تفريغ المؤسّسات الحكوميّة من أصحاب الخبرات والكفاءات، وإعطاء فرصة لهذه الفئة من الموظّفين لنقل خبراتهم وكفاءاتهم إلى غيرهم من زملائهم، وفق خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي.