شريط الأخبار
العموش يطالب بتجويد المادة 12 من قانون عقود التآمين تجنبا للنزاعات في المحاكم 40 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى 129 صحفيا وإعلاميا قتلوا العام الماضي معظمهم بنيران إسرائيلية مكاتب تأجير السيارات السياحية تلوح بالإضراب .. والنقابة تدعو للحوار الأرصاد: أجواء باردة وأمطار خفيفة الخميس وتحذيرات من الرياح والغبار السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان ويضعها محورا لسياساته الحنيطي يتفقد مشاريع إنشائية في لواء الأمير الحسن بن طلال المدرع مودي في الكنيست: الهند "تقف إلى جانب إسرائيل بثبات وبقناعة راسخة" أكسيوس: إدارة ترامب تشترط اتفاقا نوويا دائما مع إيران لتفادي الحرب الصفدي وغوتيريش: إجراءات الإسرائيلية لاشرعية لضم أراضي الضفة الجيش: عودة مجموعة من مرضى غزة بعد استكمال علاجهم في الأردن حزب الله: لا نعتزم التدخل عسكريًا إذا وُجهت ضربات محدودة لإيران دي فانس: ترامب ما يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران المومني : إحالة قانون الضمان الاجتماعي إلى النواب "الخارجية النيابية" تلتقي السفير اليمني لدى المملكة الأمير مرعد بن رعد يواصل زيارة مصابين عسكريين في إربد الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات حملة البر والإحسان في الزرقاء "الطاقة النيابية" تناقش سبل تعزيز كفاءة قطاع الطاقة والكهرباء البدور يبحث تعزيز سبل التعاون مع مدير عام منظمة الصحة العالمية وزارة الثقافة تقيم حفل إفطار لأطفال مبرة أم الحسين

مجلس الوزراء يحدّد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد

مجلس الوزراء يحدّد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد
القلعة نيوز.. قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنيّة، فيما يتعلّق بتمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد، وذلك ضمن ضوابط وشروط محدّدة، وبعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنيّة.
ويأتي القرار انطلاقاً من القاعدة القانونيّة التي تنصّ على أنّ "إعمال النصّ أولى من إهماله"، وانسجاماً مع أحكام المادّة (5) من نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020م التي تنصّ على أن "يتولّى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامّة".
وبموجب القرار، سيتمّ التقيّد بأحكام المادّة رقم (12) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته، والمادّة (173) من نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020م وتعديلاته لغايات التمديد للموظفين الذين بلغوا سنّ 60 عاماً، والموظّفات اللاتي بلغن سنّ 55 عاماً، مع مراعاة الضوابط والشروط التي حدّدها مجلس الوزراء في قراره.
وبحسب القرار، يُسمح للمرجع المختصّ بالتنسيب بتمديد خدمة الموظّف بعد بلوغه السنّ القانوني سنة فسنة، لمدّة لا تزيد على خمس سنوات، إذا رأى أنّ من المصلحة العامّة إبقاءه في الخدمة؛ شريطة عدم توافر بديل عنه، ومراعاة أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظّف من الوظائف الأساسيّة أو الحيويّة أو الحرجة في الدّائرة، أو أن يكون الموظّف قد تمّ إلحاقه في دورات تدريبيّة مهنيّة متخصّصة وضروريّة لاستدامة العمل، وذلك بعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنيّة.
أمّا إذا كان التمديد لاستكمال حصول الموظّف على راتب تقاعدي، فيكون بقرار من مجلس الوزراء لموظّفي الفئة العُليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لباقي الموظّفين؛ وذلك وفق أحكام المادّة (173) من نظام الخدمة المدنيّة.
وفيما يتعلّق بالموظّفين الذين بلغت خدماتهم 30 عاماً، أو بلغ مجموع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكاً، فقد قرّر مجلس الوزراء السّماح للمرجع المختصّ بالتنسيب بالاحتفاظ بعدد محدود من الموظّفين، من الفئتين الأولى والثانية فقط، وبنسبة لا تتجاوز (30%) من إجمالي عدد الموظّفين الذين وصلوا إلى هذا الحدّ من الخدمة في الوظيفة العامّة، وفقاً للضوابط والشروط المحدّدة في قرار مجلس الوزراء السابق رقم (1998) تاريخ 12/4/2021م.
وحدّد مجلس الوزراء مدّة الاحتفاظ بأن لا تتجاوز في جميع الأحوال ثلاث سنوات، وذلك بعد الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنيّة للتأكّد من انطباق الشروط على الموظّف المراد الاحتفاظ بخدماته، على أن يرفع المرجع المختصّ تنسيبه لغايات الاحتفاظ بالموظّف قبل شهرين من استكمال المدّة المحدّدة لإحالته على التقاعد أو إنتهاء خدمته.
وتنصّ الضوابط والشروط لهذه الغاية على أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظّف المراد تمديد خدمته من الوظائف الحرجة والأساسيّة التي تحتاجها الدّائرة، أو ترتبط بمشروع معيّن لم يتمّ الانتهاء منه، أو أن يكون الموظّف من الموظّفين الذين تمّ إلحاقهم في دورات تدريبيّة مهنيّة متخصّصة وضروريّة لاستدامة العمل في الدائرة، ولا يوجد بديل له حاليّاً.
كما يُشترط أن تكون الوظيفة ضمن الوظائف المحدّدة في خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي المعدّة وفقاً للدليل الصّادر عن نظام الخدمة المدنيّة بهذا الخصوص، وأن لا تكون الوظائف المراد الاحتفاظ بشاغليها من الوظائف التي سبق للدائرة أن نقلت منها موظّفين فائضين عن الحاجة إلى دوائر الخدمة المدنيّة.
ويأتي القرار تجويداً لقرارات مجلس الوزراء السابقة بهذا الخصوص، وحرصاً على عدم تفريغ المؤسّسات الحكوميّة من أصحاب الخبرات والكفاءات، وإعطاء فرصة لهذه الفئة من الموظّفين لنقل خبراتهم وكفاءاتهم إلى غيرهم من زملائهم، وفق خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي.