شريط الأخبار
مصر.. السيسي يعفو عن سجناء في ذكرى ثورة 30 يونيو غروسي يرجح أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم مجددا "في غضون أشهر" وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد رئيس مجلس النواب: نتبنى مطالب مجلس نقابة الصحفيين لتحسين أوضاع منتسبيها نمو الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول للعام الحالي سوريا تنفي محاولة اغتيال الرئيس الشرع في درعا إيران تشكك في استمرار وقف إطلاق النار مع إسرائيل الاتحاد الأردني لكرة السلة يرفض اللعب أمام الاحتلال .. والغاء المباراة مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان بدء التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي إسرائيل تصدر أوامر بالإخلاء القسري لاحياء بغزة وشمال القطاع التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كوريا الجنوبية وزير الداخلية يقرر إجراء التشكيلات إدارية الجمارك: تباشر بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات النائب ابو هنية يوجه مجموعة من الأسئلة الرقابية للحكومة حول إجراءات عودة المغتربين البنك الدولي: صادرات الشركات الأردنية المستفيدة من صندوق تطوير الصناعة ارتفعت بنسبة 32% المنتخب السعودي يودع الكأس الذهبية انحسار الكتلة الحارة تدريجياً وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية مطلع الأسبوع وزير الدفاع السعودي ورئيس الأركان الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

مجلس الوزراء يحدّد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد

مجلس الوزراء يحدّد معايير تمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد
القلعة نيوز.. قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنيّة، فيما يتعلّق بتمديد خدمات الموظّفين الذين بلغوا سنّ التقاعد، وذلك ضمن ضوابط وشروط محدّدة، وبعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنيّة.
ويأتي القرار انطلاقاً من القاعدة القانونيّة التي تنصّ على أنّ "إعمال النصّ أولى من إهماله"، وانسجاماً مع أحكام المادّة (5) من نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020م التي تنصّ على أن "يتولّى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامّة".
وبموجب القرار، سيتمّ التقيّد بأحكام المادّة رقم (12) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته، والمادّة (173) من نظام الخدمة المدنيّة رقم (9) لسنة 2020م وتعديلاته لغايات التمديد للموظفين الذين بلغوا سنّ 60 عاماً، والموظّفات اللاتي بلغن سنّ 55 عاماً، مع مراعاة الضوابط والشروط التي حدّدها مجلس الوزراء في قراره.
وبحسب القرار، يُسمح للمرجع المختصّ بالتنسيب بتمديد خدمة الموظّف بعد بلوغه السنّ القانوني سنة فسنة، لمدّة لا تزيد على خمس سنوات، إذا رأى أنّ من المصلحة العامّة إبقاءه في الخدمة؛ شريطة عدم توافر بديل عنه، ومراعاة أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظّف من الوظائف الأساسيّة أو الحيويّة أو الحرجة في الدّائرة، أو أن يكون الموظّف قد تمّ إلحاقه في دورات تدريبيّة مهنيّة متخصّصة وضروريّة لاستدامة العمل، وذلك بعد الاستئناس برأي مجلس الخدمة المدنيّة.
أمّا إذا كان التمديد لاستكمال حصول الموظّف على راتب تقاعدي، فيكون بقرار من مجلس الوزراء لموظّفي الفئة العُليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لباقي الموظّفين؛ وذلك وفق أحكام المادّة (173) من نظام الخدمة المدنيّة.
وفيما يتعلّق بالموظّفين الذين بلغت خدماتهم 30 عاماً، أو بلغ مجموع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكاً، فقد قرّر مجلس الوزراء السّماح للمرجع المختصّ بالتنسيب بالاحتفاظ بعدد محدود من الموظّفين، من الفئتين الأولى والثانية فقط، وبنسبة لا تتجاوز (30%) من إجمالي عدد الموظّفين الذين وصلوا إلى هذا الحدّ من الخدمة في الوظيفة العامّة، وفقاً للضوابط والشروط المحدّدة في قرار مجلس الوزراء السابق رقم (1998) تاريخ 12/4/2021م.
وحدّد مجلس الوزراء مدّة الاحتفاظ بأن لا تتجاوز في جميع الأحوال ثلاث سنوات، وذلك بعد الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنيّة للتأكّد من انطباق الشروط على الموظّف المراد الاحتفاظ بخدماته، على أن يرفع المرجع المختصّ تنسيبه لغايات الاحتفاظ بالموظّف قبل شهرين من استكمال المدّة المحدّدة لإحالته على التقاعد أو إنتهاء خدمته.
وتنصّ الضوابط والشروط لهذه الغاية على أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظّف المراد تمديد خدمته من الوظائف الحرجة والأساسيّة التي تحتاجها الدّائرة، أو ترتبط بمشروع معيّن لم يتمّ الانتهاء منه، أو أن يكون الموظّف من الموظّفين الذين تمّ إلحاقهم في دورات تدريبيّة مهنيّة متخصّصة وضروريّة لاستدامة العمل في الدائرة، ولا يوجد بديل له حاليّاً.
كما يُشترط أن تكون الوظيفة ضمن الوظائف المحدّدة في خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي المعدّة وفقاً للدليل الصّادر عن نظام الخدمة المدنيّة بهذا الخصوص، وأن لا تكون الوظائف المراد الاحتفاظ بشاغليها من الوظائف التي سبق للدائرة أن نقلت منها موظّفين فائضين عن الحاجة إلى دوائر الخدمة المدنيّة.
ويأتي القرار تجويداً لقرارات مجلس الوزراء السابقة بهذا الخصوص، وحرصاً على عدم تفريغ المؤسّسات الحكوميّة من أصحاب الخبرات والكفاءات، وإعطاء فرصة لهذه الفئة من الموظّفين لنقل خبراتهم وكفاءاتهم إلى غيرهم من زملائهم، وفق خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي.