شريط الأخبار
الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية المومني يرعى انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني حول الخطاب الإعلامي في الجامعة الهاشمية قائد الحرس الثوري: قواتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد وردنا الصاروخي انتهى بهزيمة "إسرائيل" اجتماع إسطنبول يرفض أي وصاية على غزة: الحكم للفلسطينيين وحدهم ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني مندوبا عن الملك .. حسان يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم: التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة للطالب والمعلم وزير الخارجية يعقد مباحثات موسعة مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية قطر تؤكد دعمها للوصاية الهاشمية وتحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن وزير المياه يوعز بزيادة صهاريج المياه وسرعة إنجاز محطة المعالجة في البربيطة الهلال الأحمر الفلسطيني: رفح معزولة عن المساعدات وتواجه مجاعة متفاقمة أكسيوس: واشنطن تقدم مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين الملكة: "لحظات لا تنسى في قمة عالم شاب واحد" استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص مسيرة إسرائيلية شرق غزة الديوان الملكي ينشر صورة جديدة للملك عالم اجتماع اسرائيلي: خطة غزة سيناريو لكارثة مؤكدة الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل الحكومة تحصل 159 مليون دينار من "المساهمة الوطنية" العام الماضي غوتيريش: 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم واشنطن تقدم مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

القلعة نيوز : رفضت سيدة سعودية صلحا بـ400 ألف ريال (106 آلاف دولار) مع زوجها، وأصرت على القصاص "العين بالعين"، حتى حكم لها المحامي عبد العزيز الشبرمي بذلك.

وفي التفاصيل، كشف المحامي عبد العزيز الشبرمي تفاصيل الواقعة والقضية، موضحا أنه "بعد اختصام زوجين وارتفاع أصواتهما أمام الأولاد، اقترح الزوج الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد، لكن النقاش عاد واشتد مع الزوجة وهما بالسيارة، ليلطم وجهها، ويفقأ عينها بسبب فص خاتم"، وفق صحيفة "الوطن" السعودية.

وأكد الشبرمي أن "الزوجة رفضت صلحا بـ400 ألف ريال، وأصرت على القصاص (العين بالعين)، وحكم لها بذلك".

وحول "الحكم الشرعي"، أشار المحامي إلى أنه "إذا حصل عنف أسري من قِبل أحد الزوجين، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش جناية (غرامة مالية)، يقدرها الطب الشرعي من خلال مسميات الجروح المبسوطة في الفقه الإسلامي، والتي يتفاوت الجزاء فيها بحسب نوع الاعتداء، قوة وضعفا، والقضاء في المملكة العربية السعودية، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، بينما يخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية، موضحا أنه "إذا تعذرت المماثلة، كما لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار الأمر إلى أرش الجناية، وهي غرامة مالية قدرها علماء الإسلام بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في البدن".

وأضاف: "مما يجب أن يعلم أن الجناية التي تستوجب القصاص هي الجناية العمدية فقط، أما الخطأ وشبه العمد، ففيهما الدية أو أرش الجناية دون القصاص، سواء كان الجاني الزوج أو الزوجة".

المصدر: صحيفة "الوطن" السعودية