شريط الأخبار
إيران تكشف حصيلة ضحايا قصف مدرسة في ميناب وتتهم واشنطن وتل أبيب بالتعمد أداء القسم القانوني لخريجي جامعة مؤتة الفوج الرابع والثلاثين الدوريات الخارجية تكشف تفاصيل حادث تصادم واشتعال 4 مركبات على الطريق الصحراوي ولي العهد يهنئ الأميرة رجوة بعيد ميلادها: كل عام وأنتِ رفيقة العمر نقابة الفنانين الأردنيين: شخص ينتحل صفة فنان ولا علاقة له بالنقابة التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل العودات يلتقي طلبة من كلية الحقوق بالجامعة الأردنية منظمة العمل الدولية: المخاطر النفسية والاجتماعية تسبّب وفاة 840 ألف إنسان سنويًّا في العالم قمة خليجية في جدة لبحث التصعيد الإيراني وأمن الملاحة في المنطقة صدور كتاب "التدريب التعليمي EDUCATION COACHING" بالعربية للحديدي وزارة الداخلية تفرج عن 418 موقوفا إداريا حفل إشهار كتاب المهندس سمير الحباشنة بعنوان "من ذاكرة القلم" فريق ترامب يدرس المقترح الإيراني لإنهاء الحرب الاردن في الوجدان اللبناني لغة الأرقام تحسم المعركة.. الطراونة يكشف عن انكسار شوكة تجار السموم العزايزة يفوز بجائزة أجمل هدف في الجولة 29 من دوري روشن السعودي كأس العالم بالمجان لسكان مدينة نيويورك للعام الرابع على التوالي.. البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة 'أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الأردن 2026' زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك موعد مباراة مصر وروسيا قبل كأس العالم 2026

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

القلعة نيوز : رفضت سيدة سعودية صلحا بـ400 ألف ريال (106 آلاف دولار) مع زوجها، وأصرت على القصاص "العين بالعين"، حتى حكم لها المحامي عبد العزيز الشبرمي بذلك.

وفي التفاصيل، كشف المحامي عبد العزيز الشبرمي تفاصيل الواقعة والقضية، موضحا أنه "بعد اختصام زوجين وارتفاع أصواتهما أمام الأولاد، اقترح الزوج الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد، لكن النقاش عاد واشتد مع الزوجة وهما بالسيارة، ليلطم وجهها، ويفقأ عينها بسبب فص خاتم"، وفق صحيفة "الوطن" السعودية.

وأكد الشبرمي أن "الزوجة رفضت صلحا بـ400 ألف ريال، وأصرت على القصاص (العين بالعين)، وحكم لها بذلك".

وحول "الحكم الشرعي"، أشار المحامي إلى أنه "إذا حصل عنف أسري من قِبل أحد الزوجين، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش جناية (غرامة مالية)، يقدرها الطب الشرعي من خلال مسميات الجروح المبسوطة في الفقه الإسلامي، والتي يتفاوت الجزاء فيها بحسب نوع الاعتداء، قوة وضعفا، والقضاء في المملكة العربية السعودية، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، بينما يخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية، موضحا أنه "إذا تعذرت المماثلة، كما لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار الأمر إلى أرش الجناية، وهي غرامة مالية قدرها علماء الإسلام بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في البدن".

وأضاف: "مما يجب أن يعلم أن الجناية التي تستوجب القصاص هي الجناية العمدية فقط، أما الخطأ وشبه العمد، ففيهما الدية أو أرش الجناية دون القصاص، سواء كان الجاني الزوج أو الزوجة".

المصدر: صحيفة "الوطن" السعودية