شريط الأخبار
شعرة معاوية. . وزير الثقافة : المكتبة الوطنية ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية انتهى النقاش ووصلت الرسالة .. والعنوان "لا عبث بسيادة الأردن" 26 شهيداً و60 جريحاً في غزة خلال 24 ساعة.. وارتفاع الحصيلة إلى 51266 شهيداً الحواجب البارزة بأسلوب ناعم... صيحة الجمال الجديدة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الدجاج بالليمون والثوم في الفرن قبل الحر .. طرق علاج تصبغات البشرة في الصيف فرص عمل للأردنيين في الإمارات أكثر من 55 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ سقوط الأسد رابعة الزيات تتألق بفستان بألوان البحر إنارة جسر المنشية بالأغوار الشمالية بتكلفة 50 ألف دينار وفيات الثلاثاء 22-4-2025 المهندس نوفان محمد طلال الذيب في ذمة الله الجيش الأردني يفتح باب التسجيل الإلكتروني للنقص العام للذكور والإناث - رابط حملة أمنيّة في العقبة تسفر عن ضبط 3 مهربين و 13 مركبة غير مرخصة مدير شباب عجلون يواصل جولاته لتفقد المرافق والمنشآت الرياضية اختتام معسكر القيادة والمسؤولية المجتمعية في عجلون ضمن فعاليات الأسبوع العربي للطفل الأصم...الجامعة الهاشمية تستضيف طلبة مدرسة "الأمل للغة الإشارة" الهميسات يسأل رئيس الوزراء عن شركات التداول والمخالفات التي عليها فرص استثمارية جديدة في تلفريك عجلون

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

السعودية.. سيدة تطلب القصاص بفقأ عين زوجها

القلعة نيوز : رفضت سيدة سعودية صلحا بـ400 ألف ريال (106 آلاف دولار) مع زوجها، وأصرت على القصاص "العين بالعين"، حتى حكم لها المحامي عبد العزيز الشبرمي بذلك.

وفي التفاصيل، كشف المحامي عبد العزيز الشبرمي تفاصيل الواقعة والقضية، موضحا أنه "بعد اختصام زوجين وارتفاع أصواتهما أمام الأولاد، اقترح الزوج الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد، لكن النقاش عاد واشتد مع الزوجة وهما بالسيارة، ليلطم وجهها، ويفقأ عينها بسبب فص خاتم"، وفق صحيفة "الوطن" السعودية.

وأكد الشبرمي أن "الزوجة رفضت صلحا بـ400 ألف ريال، وأصرت على القصاص (العين بالعين)، وحكم لها بذلك".

وحول "الحكم الشرعي"، أشار المحامي إلى أنه "إذا حصل عنف أسري من قِبل أحد الزوجين، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، سواء كانت العقوبة قصاصا أو أرش جناية (غرامة مالية)، يقدرها الطب الشرعي من خلال مسميات الجروح المبسوطة في الفقه الإسلامي، والتي يتفاوت الجزاء فيها بحسب نوع الاعتداء، قوة وضعفا، والقضاء في المملكة العربية السعودية، الذي يستند للشريعة الإسلامية، يأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة، فإذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته حكم القضاء بالقصاص، بينما يخير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية، موضحا أنه "إذا تعذرت المماثلة، كما لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار الأمر إلى أرش الجناية، وهي غرامة مالية قدرها علماء الإسلام بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في البدن".

وأضاف: "مما يجب أن يعلم أن الجناية التي تستوجب القصاص هي الجناية العمدية فقط، أما الخطأ وشبه العمد، ففيهما الدية أو أرش الجناية دون القصاص، سواء كان الجاني الزوج أو الزوجة".

المصدر: صحيفة "الوطن" السعودية