شريط الأخبار
عراقجي يطالب مجلس الأمن الدولي بتحميل إسرائيل وأمريكا مسؤولية العدوان ودفع تعويضات اول امرأة حاكم اداري ( مستقل ) لوحدة اداريه تعيين المتصرف ميسون الخصاونه متصرفاً للواء الوسطية/ محافظة اربد ترامب: البنتاغون والـ"FBI" يحققان في تسريب تقارير الضربات على إيران 88 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية أبو غزالة يثمن دور الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبي جريمة السرقة الأمن العام يكشف مصدر المادّة الكحولية التي أودت بحياة 7 أشخاص في محافظة الزرقاء الرواشده يزور البريد الأردني ويُشيد بدوره في توثيق أبرز المحطات الوطنية في تاريخ الدولة الأردنية "مجلس النواب" يدعم "النشامى" بـ100 ألف دينار بعد التأهل للمونديال الحنيطي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية الرواشده يلتقي رئيس وأعضاء جمعية ملتقى البلقاء الثقافي النائب عطية يسأل عن تجاوزات الإنفاق في موازنة 2024 رفع الضريبة على سيارات الكهرباء أقل من 10 آلاف دينار .. هل خسر المواطن؟ الرواشده يلتقي رئيس وأعضاء منتدى أسود البلقاء الثقافي مصر.. السيسي يعفو عن سجناء في ذكرى ثورة 30 يونيو غروسي يرجح أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم مجددا "في غضون أشهر" وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد رئيس مجلس النواب: نتبنى مطالب مجلس نقابة الصحفيين لتحسين أوضاع منتسبيها نمو الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول للعام الحالي سوريا تنفي محاولة اغتيال الرئيس الشرع في درعا

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد
القلعة نيوز 
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون الضّريبة العامّة على المبيعات لسنة 2021م.
ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في الحدّ من عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي، من خلال سدّ الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلّفين. كما يعالج مشروع القانون مشكلة التأخّر في ردّ ضريبة المبيعات، بحيث يصبح ردّها من الضريبة نفسها التي يتمّ قبضها بدلاً من رصد مخصّصات لها.
ويأتي مشروع القانون أيضاً انسجاماً مع الممارسات العالميّة لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسِّلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التّوريد.
وأقرّ مجلس الوزراء وثيقة المساهمات المحدّدة وطنيّاً لخفض انبعاثات الغازات الدّفيئة، التي تعتبر متطلّباً أساسيّاً لاتفاقيّة باريس للتغيّر المناخي التي انضمّ إليها الأردن عام 2015م.
وتنسجم هذه الوثيقة مع توجّهات المملكة لتحقيق أهداف التّنمية المستدامة، كونها توفّر خارطة طريق للإجراءات المناخيّة التي من شأنها تقليل الانبعاثات، وبناء القدرة على الصّمود أمام تغيّر المناخ، وبما يعزّز دور المملكة الإقليمي والدّولي في هذا المجال، وينعكس على مختلف القطاعات التنمويّة. 
وتتضمّن الوثيقة اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تجنّب زيادة درجة الحرارة وما يترتّب على ذلك من أضرار مناخيّة وبيئيّة، وفقاً للتقرير الصّادر عن الهيئة الدوليّة المعنيّة بالتغيّر المناخي (IPCC).
كما وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضّمن إعطاء المتصرّفين بالوحدات السكنيّة الخالية والأبنية المقامة قبل تاريخ 16/9/2021 من فئة (مقيم / غير مستفيد) مهلة لتسوية أوضاعهم.
وبموجب القرار سيتمّ إعطاء الفئة المستفيدة مهلة لدفع ثمن الوحدات السكنيّة وفرق المساحة، بحيث يُحدّد سعر المتر المربّع بـ(250) فلساً للمساحة المستغلَّة لغاية (400) متر مربَّع، و(500) فلس للمساحة المستغلَّة من (401 - 600) متر مربَّع، و(750) فلساً للمساحة المستغلَّة من (601 - 800) متر مربَّع، و(1000) فلس للمساحة المستغلَّة من (801 - 1000) متر مربَّع.
أمّا المساحة التي تزيد عن (1000) متر مربّع فيحدَّد السعر حسب السّعر الدّارج، فيما يُعتَمد سعر المساحات التنظيميّة المتعلّقة بالوحدات السكنيّة في منطقتيّ وادي عربة والغويبّة حسب أسس التخصيص التي أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2021. وفيما يتعلّق بالمساحات الزّائدة فيُعتمد سعر المتر المربَّع بواقع (500) فلس.
واشترط مجلس الوزراء لتطبيق هذه الآليّة استثناء الوحدات السكنيّة الواقعة على الشارع الرئيس من هذه الآليّة، وتحديد المهلة الممنوحة للمتصرّفين المشمولين في القرار بسنة واحدة اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس، على أن تتمّ العودة إلى العمل بأسس التّخصيص التي أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2021م بعد انقضاء هذه المهلة.
كما اشترط المجلس أن تطبّق أسس التّخصيص التي أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2021 فيما يتعلّق بالفئات الأخرى.