وقال مصدر قضائي في الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الاثنين، إن محكمة جنايات اربد قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكررا بالمعنى القانوني، قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وأضاف المصدر أن المحكمة وفي حكم آخر صادر عنها بتجريم متهمين أثنين بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف، وكون أحدهما مكررا بالمعنى القانوني، قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وبين أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
(بترا)