شريط الأخبار
نائب ترامب: ترسانة أميركا النووية بحاجة للاختبار لضمان الكفاءة الأمم المتحدة: المساعدات إلى غزة منذ وقف النار مجرد قطرة في محيط الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله مصدر حكومي : إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للنواب الشهر المقبل القبض على طاعن طليقته في إربد خلال أقل من 24 ساعة لجنة الرد على خطاب العرش تُعدّ صيغة الرد وتقدمها لمجلس النواب "أحب مشاهدته يتلوى".. ترامب يدعو إلى سجن جو بايدن خلاف بين إردوغان وميرتس حول إسرائيل و«حماس» وانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع شركات ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وزير الاقتصاد الرقمي يستقبل وفد المؤسسة السورية للبريد لتعزيز التعاون المفوضية: 3 ملايين دولار لدعم السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم المصري يتفقد جاهزية بلديتي معان والحسينية لفصل الشتاء نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية والتعليم التقني يزور كلية الهندسة التكنولوجية القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة غارات إسرائيلية في محيط مسقط رأس الرئيس اللبناني الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مجلس إدارة جديد لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية (اسماء) عبد الإله المعلا الزيود يثير غضب الأردنيين: "زيارة تاريخية" للكنيست "الإسرائيلي" .. صورة مجلس النواب يناقش الاثنين قرار لجنة الرد على خطاب العرش حماس: سنسلم جثتي أسيرين للاحتلال

"القانونية النيابية": هنالك مناصب سيادية يجب أن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية

القانونية النيابية: هنالك مناصب سيادية يجب أن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية

القلعة نيوز- عمان 

قال مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، الاثنين، إن الصلاحيات الممنوحة للملك بموجب المادة 40 من الدستور، معمول بها حاليا، مبينا أن ما تم الموافقة عليه في مشروع تعديل الدستور هو إضافة بعض البنود منها ما يتعلق بقائد الدرك، حيث أنه بعد ضم الدرك إلى جهاز الأمن العام أصبح مدير الأمن العام بدلا من قائد الدرك .

وأضاف ذنيبات أن قاضي القضاة والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ومستشاري جلالة الملك، موظفين لهم خصوصية معينة ويجب أن يكونوا بعيدين عن التجاذبات السياسية، وأن لا تكون الحكومة هي التي تشكل هذه المناصب، مشيرا إلى أن هذه المناصب مواقع سيادية مستقلة يجب أن تظل باستقلالها وبعيدة عن التجاذبات السياسية.

وتابع "الأصل أن يكون هذا الموضوع مرتبط بجلالة الملك شخصيا وباعتباره من مجالس الملك".

وأوضح ذنيبات، إن التقدم بطلب لطرح الثقة من الحكومة يكون أفضل إذا وافق 25% من مجلس النواب عليه، بدلا من 10 نواب.

ورأى دنيبات، أن مشروع تعديل الدستور فيما يخص المادة (7) المعدلة للمادة 53 في الفقرة (1) من الدستور، مسألة إيجابية وتعطي مجلس النواب مزيدا من الحيوية، بحيث لا تكون مسألة طرح الثقة مسألة عبثية.

وأوضح أنه "يجب التفريق بين عدد الأشخاص الذين يطلبون طرح الثقة وبين طرح الثقة، وطرح الثقة بالحكومة يتطلب موافقة أغلبية مطلقة من المجلس 50% +1 وهذه بقيت كما هي، وما تغير أنه كان الدستور المعمول به الآن يتيح لـ 10 نواب أو أكثر أن يتقدموا بطلب طرح الثقة بالحكومة.

ووافق مجلس النواب بأغلبية 110 أصوات على المادة (7) المعدلة للمادة 53 في الفقرة (1) من الدستور الحالي لتصبح: "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها بناء على طلب رئيس الوزراء أو بناء على طلب  موقع من 25‎%‎ من اعضاء مجلس النواب"، حيث كانت في النص الأصلي بطلب موقع من عشرة أعضاء، وفق مراسل "المملكة".

وعن حصانة الوزير سواء سابق أو حالي قال إن المجلس ارتأى أن يبقى هذا الأمر بيده، مبينا "حيث نعتبر أن كل وزير سابق هو موظف قدم خدمة لبلده من خلال منصبه الوزاري، حيث رأينا بأن يكون مجلس النواب فلترة للشكاوي التي يتقدم بها ضد الوزير السابق ويرى مدى جديتها، لكن إذا كان الوزير قد أخطأ وكان عليه قضايا فساد أو قضايا كبرى أثناء ممارسته لوظيفته فمجلس النواب لن يحميه وسيترك امره للقضاء".

وبشأن المحكمة الدستورية أشار إلى أنها محكمة تفسير للنصوص الدستورية ومحكمة طعن بالقوانين.

وتابع "فيما يتعلق بتفسير النصوص ارتأينا في مجلس النواب عدم الموافقة على مشروع الحكومة أن تحصرها بربع أعضاء المجلس وابقيناها للأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب وأن يقرر طلب التفسير حتى لا يكون عرضة لمزيد من التفسرات ".

وفيما يتعلق بالطعن أمام المحكمة بدستورية القوانين، بين أنه تم خفض النسبة من الأغلبية المطلقة إلى الربع كما وردت في مشروع القانون، مشيرا إلى أنه قد يسهل عملية الوصول إلى المحكمة.

وأضاف أن المرور في المحكمة الدستورية ألغي، حيث أصبح الطعن الفرعي يقدم أمام قاضي الصلح أو قاضي البداية.

"اذا رأى جديته يستطيع رفعه بشكل مباشر إلى المحكمة الدستورية وكان في السابق يتم عرضه على محكمة التمييز التي تقوم بالفلترة ومن ثم تحيله إلى المحكمة الدستورية، الان أصبحت المحكمة البدائية أو محكمة الصلح مباشرة إذا رأت جدية الطعن تحيله إلى المحكمة الدستورية وهذا من شأنه أن يسهل التقاضي"، وفق مقرر اللجنة القانونية النيابية.