شريط الأخبار
مؤامرة جديده لعودة "جماعة الاحوان" الارهابية: تشكيل منظمات مسلحة ( ميدان - وحسم ) بحجة تحرير فلسطين وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الفحيص وماحص مهرجان الأردن العالمي للطعام يسير قافلة مساعدات ثالثة لقطاع غزة الجيش الأردني ينفذ إنزالات جوية جديدة على قطاع غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة اسرائيل تؤكد مجددا : لامكان لحماس بمستقبل غزه ولن نقبل شروطها فعاليات صيف الأردن تُزين المفرق بحضور مُهيب (صور) حوارية لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالأمن السيبراني الأردن يشهد زخماً اقتصادياً يمهّد لمرحلة جديدة للتحديث الاقتصادي النائب البشير : العلاقات التي تجمع الأردن بالمملكة المتحدة تاريخية ومتينة وزير الشباب يؤكد من المفرق: بناء شراكات لضمان جاهزية المنشآت الرياضية والشبابية تجارة الأردن: الشركات الأردنية قادرة على تقديم حلول برمجية مبتكرة شركات التخليص تنجز 536 ألف بيان جمركي بالنصف الأول من العام الحالي اجواء شديدة الحرارة اليوم وحتى الثلاثاء الهيئه الإداريه للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تلتقي عطوفة الدكتور جادالله الخلايلة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة. تجنب الإجهاد الحراري واشنطن وساعة الصفر... ساعة ولكنها غيّرت تاريخ العالم، وستغيّر إلى حين. وزارة الثقافة تطلق منصة "تراثي".. الرواشدة: توثيق التراث مسؤولية وطنية المومني يرد بحزم على المشككين : الأردن قوي وقادر على مساندة فلسطين الصرايرة يوجه سؤالاً نيابيًا حول انتساب الوزراء للأحزاب السياسية ترامب: من المهم انضمام دول الشرق الأوسط لاتفاقيات "أبراهام"

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟
القلعة نيوز - شرح رئيس الوزراء بشر الخصاونة الحالات التي يجتمع فيها مجلس الأمن القومي الذي وافق مجلس النواب على تشكيله ضمن التعديلات الدستورية.
وقال الخصاونة إن حالات الضرورة التي يجتمع بها مجلس الأمن القومي هي الوصول الى طريق مسدود عند تولي الحكومات الحزبية.
وأكد الخصاونة قبل البدء بالتصويت على انشاء المجلس تحت القبة، أن النقاش ثري ومثري واثيرت فيه العديد من النقاط الهامة والمركزية.
ولفت إلى أن رئيس اللجنة اشار إلى أن الدستور في المادة 45 بين أن مجلس الوزارء صاحب الولاية بادارة امور الدولة.
وبين الخصاونة أن انعقاد المجلس في حالة الوصول إلى طريق مسدود يمثل حماية لكل المصالح المشتركة، مؤكدا ان الاجتماعات تعقد بحضور جلالة الملك او من يفوضه.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".