شريط الأخبار
خبراء يحللون : سر التزامن بين قصف الرادارات في جنوب سوريا وضربة أصفهان ضبط متسول في الزرقاء لدية دخل شهري 930 دينارا ويمتلك سيارتين حديثتين وبحوزته 235 دينارا كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن الثلاثاء الصفدي لوزير خارجية إيران: لم ولن نسمح لكم ولإسرائيل بخرق أجوائنا 50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مسيرات في عمان والمحافظات تنديدًا بالعدوان الغاشم على غزة "مناقشة طارئة".. مخاوف إسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وآخرين مسؤول إيراني: لا توجد خطة للرد الفوري على إسرائيل قائد بالجيش الإيراني: مسيرات صغيرة هاجمت أجواءنا السفير السعودي يغرد : العلاقات الاردنيه السعودية مثال يحتذى بن غفير بكلمة واحدة على إكس بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على إيران: "ضعيف!" السعودية تعبّر عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بشأن الدولة الفلسطينية الأردن يعرب عن "أسفه الشديد" لفشل قبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة عاجل :وزير الاتصال الحكومي : لن نسمح أن نكون ساحة حرب لأحد، ولم نرصد خلال الساعات الماضية أية محاولات للاقتراب من سمائنا. شركات الطيران تغير مسار رحلاتها بعد هجوم إسرائيل على إيران انفجارات في إيران ناجمة وفق مسؤولين أميركيين عن ضربة إسرائيلية وزير الخارجية: يجب وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني أبو الغيط يعرب عن أسفه لاستخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة التعاون الإسلامي تأسف لفشل مجلس الأمن في قبول عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة الطاقة الذرية: لا أضرار في المنشآت النووية الإيرانية

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟
القلعة نيوز - شرح رئيس الوزراء بشر الخصاونة الحالات التي يجتمع فيها مجلس الأمن القومي الذي وافق مجلس النواب على تشكيله ضمن التعديلات الدستورية.
وقال الخصاونة إن حالات الضرورة التي يجتمع بها مجلس الأمن القومي هي الوصول الى طريق مسدود عند تولي الحكومات الحزبية.
وأكد الخصاونة قبل البدء بالتصويت على انشاء المجلس تحت القبة، أن النقاش ثري ومثري واثيرت فيه العديد من النقاط الهامة والمركزية.
ولفت إلى أن رئيس اللجنة اشار إلى أن الدستور في المادة 45 بين أن مجلس الوزارء صاحب الولاية بادارة امور الدولة.
وبين الخصاونة أن انعقاد المجلس في حالة الوصول إلى طريق مسدود يمثل حماية لكل المصالح المشتركة، مؤكدا ان الاجتماعات تعقد بحضور جلالة الملك او من يفوضه.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".