شريط الأخبار
ولي العهد عبر إنستغرام: : نشكر عُمان على الروح الرياضية العالية الملكة بعد فوز النشامى.. "خليتوا العيد عيدين" الأميرة هيا تهنئ النشامى بالتأهل لكأس العالم الصفدي: النشامى يرفعون الرأس..ومعهم حتى الوصول للمونديال الفايز يهنئ المنتخب الوطني تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم رسميا.. الأردن يتأهل لكأس العام 2026 لأول مرة إنجازات المنتخب الوطني لكرة القدم منذ "دورة الحسين" حتى التأهل لكأس العالم الملك يهنئ الشعب الأردني بتأهل منتخب النشامى لنهائيات كأس العالم الاتحاد الأردني : بعثة النشامى تصل عمّان ظهر الجمعة رئيس الوزراء : مبارك للأردن الغالي وللنشامى بحضور سمو ولي العهد.. المنتخب الوطني لكرة القدم يحقق انجازا تاريخيا ويتأهل لكأس العالم الأردن يفوز على عُمان ويقترب من حلم المونديال الملك يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن عاجل : السعودية تعلن إجمالي عدد الحجاج لعام 1446هـ ولي العهد يصل ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط الملك يبدأ زيارة عمل إلى لندن وزير الأوقاف في تصريح صحفي عاجل : جميع الحجاج الأردنيين داخل الخيم وبخير المرأة الأردنية في عيد الأضحى..أصالة الطقوس وروح العطاء المسلمون يُحيون يوم عرفة في أجواء إيمانية وروحانية الأمير فيصل يدعو لتحويل الرياضة إلى بيئة آمنة تعزز السلام المجتمعي

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟

متى يجتمع مجلس الأمن القومي؟
القلعة نيوز - شرح رئيس الوزراء بشر الخصاونة الحالات التي يجتمع فيها مجلس الأمن القومي الذي وافق مجلس النواب على تشكيله ضمن التعديلات الدستورية.
وقال الخصاونة إن حالات الضرورة التي يجتمع بها مجلس الأمن القومي هي الوصول الى طريق مسدود عند تولي الحكومات الحزبية.
وأكد الخصاونة قبل البدء بالتصويت على انشاء المجلس تحت القبة، أن النقاش ثري ومثري واثيرت فيه العديد من النقاط الهامة والمركزية.
ولفت إلى أن رئيس اللجنة اشار إلى أن الدستور في المادة 45 بين أن مجلس الوزارء صاحب الولاية بادارة امور الدولة.
وبين الخصاونة أن انعقاد المجلس في حالة الوصول إلى طريق مسدود يمثل حماية لكل المصالح المشتركة، مؤكدا ان الاجتماعات تعقد بحضور جلالة الملك او من يفوضه.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".