شريط الأخبار
مجلس الوزراء يطلع على سير تنفيذ استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات لعام 2026 الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات وقطر والبحرين الملك والعاهل البحريني يدينان الهجمات الإيرانية على بلديهما وعدد من الدول العربية الكويت تكشف التفاصيل الكاملة للجماعة الإرهابية المنتمية لحزب الله وتضم (14) كويتيا ولبنانيين اثنين دوي انفجارات في بغداد تزامنا مع هجوم على السفارة الأميركية. الصبيحي: لا تشريع يمنع عمل رؤساء الوزراء السابقين لدى دول أجنبية الحكومة تطلق برنامجًا لنقل طلبة المدارس الحكومية مجانًا الشوابكة: أي تعديل على قانون الضمان يجب أن يعزز الحماية الاجتماعية ولا يثقل كاهل المواطن أبو غزالة: 195 مليون دينار استثمارات جديدة و4 آلاف فرصة عمل في المدن الصناعية الذهب يقفز في الأسواق المحلية: غرام عيار 21 يلامس 102 دينار لجنة الزراعة والمياه تبحث التحديات المائية: التركيز على التمويل وكفاءة المشاريع عطية: النواب يركزون على التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل مشتركة في "الأعيان" تبحث قضايا الشباب وتعزيز مشاركتهم الوطنية رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البريطاني حواري: المرأة الأردنية شريك أساسي في الاقتصاد وضرورة إشراكها بتعديلات قانون الضمان رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصاديا برلمانيون يدعون لتحرك دولي لحماية المسجد الأقصى "خارجية النواب" تؤكد اعتزازها بجهود القوات المسلحة الجراح تطلع على مشاريع جمعيات خيرية في الأغوار الشمالية رئيسا "الثقافة والزراعة" في الأعيان يلتقيان السفيرة الأسترالية

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب
القلعة نيوز - قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن أعمال مجلس الأمن القومي ستكون خاضعة لرقابة مجلس النواب.وقال الدغمي رداً على سؤال النائب خليل عطية إن المجلس يخضع لرقابة مجلس النواب بشكل كامل بما أنه يعمل تحت ذراع السلطة التنفيذية.
وشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".