شريط الأخبار
الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها برئاسة كريشان "إدارية الأعيان" تزور مركز الخدمات الحكومية في المقابلين أعضاء مجلس مفوضي العقبة يؤدون القسم القانوني القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي بالربع الأول 14.3% ليسجل 240 مليون دينار الإدعاء العام يستمع اليوم لبيانات النيابة العامة بقضية التسمم بكحول الميثانول الصحة: 57 حالة راجعت المستشفيات بسبب التسمم بمادة الميثانول وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ ويوما خيريا في اشتفينا شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الأمن العام: إحالة قضية التسمم بالميثانول إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وزير المالية: الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح ارتفاع مقلق في إصابات "السحايا" وسط تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة ارتفاع غرام الذهب في السوق المحلية 70 قرشاً تعليق مثير لتركي آل الشيخ عقب فوز الهلال على مانشستر سيتي ارتفاع غرام الذهب في السوق المحلية 70 قرشاً بالملح والسكر .. وصفات طبيعية لتقشير البشرة في المنزل العناية بالبشرة في الصيف.. 5 خطوات تحمي من الشمس شوربة خضار بالزبدة .. وصفة بسيطة ومغذية! طريقة عمل ساندويش صحية بالكبدة والبصل

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب
القلعة نيوز - قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن أعمال مجلس الأمن القومي ستكون خاضعة لرقابة مجلس النواب.وقال الدغمي رداً على سؤال النائب خليل عطية إن المجلس يخضع لرقابة مجلس النواب بشكل كامل بما أنه يعمل تحت ذراع السلطة التنفيذية.
وشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".