شريط الأخبار
نجم أهلاوي سابق يدعو للوقوف إلى جانب الزمالك في محنته سلوتسكي: على ترامب إدراك عواقب احتمال نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا كريستيانو رونالدو على موعد مع رقم قياسي جديد في تصفيات كأس العالم 2026 روسيا تفتح آفاقا جديدة في صناعة الألعاب العالمية ترامب: البلد الذي لا دين له ولا إيمان من الصعب أن يكون وطنا صالحا هاري كين يتحدث حول مستقبله مع بايرن ميونخ واحتمالات عودته للدوري الإنجليزي "الرواشدة ": سُعدت بتكريم شباب مبدعين شاركوا في المسابقة التقنية للذكاء الصناعي "الهاكثون" ولي العهد يبدأ غدا الأربعاء زيارتين إلى فرنسا وبريطانيا "الوزير الأسبق وائل عربيات" .. أخالف معالي وزير الداخليه في جزئية من مبادرته ) الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشرقية ويؤكد تزويد كافة التشكيلات والوحدات بالأسلحة والمعدات اللازمة للتصدي لمختلف عمليات التسلل والتهريب الملك يزور (SAAB) المختصة بالصناعات العسكرية في ستوكهولم برعاية أبو الغنم .. الشرطة المجتمعية تنظم ندوة حوارية "مجتمع نظيف حياة ارقى" في المفرق الملك يبحث مع رئيس وزراء السويد سبل توسيع التعاون وأبرز مستجدات الإقليم الجيش : شظايا جسم تفجر بالجو سقط في العقبة ولا إصابات الداخلية تعرض مبادرة : تقليل المهور ولا سياسيين في الجاهات والعزاء ليوم واحد سماع دوي انفجارات في العقبة .. واسرائيل تعلن اعتراض مسيرتين مكافحة الفساد: توقيف موظفين بجناية الاختلاس واستعمال مزور البلقاء التطبيقية تعزز ريادتها في التعليم التطبيقي بحصول كليتين جديدتين على شهادة ضمان الجودة الشرع يلتقي عبدي.. ووقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا إرادة ملكية بالموافقة على تعيين قضاة (اسماء)

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب
القلعة نيوز - قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن أعمال مجلس الأمن القومي ستكون خاضعة لرقابة مجلس النواب.وقال الدغمي رداً على سؤال النائب خليل عطية إن المجلس يخضع لرقابة مجلس النواب بشكل كامل بما أنه يعمل تحت ذراع السلطة التنفيذية.
وشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".