شريط الأخبار
ياعرب ياعرب !!! الصندوق السعودي للتنمية يدعم النمو الاقتصادي المحلي في جمهورية بالاو عبر توقيع اتفاقية قرض تنموي بقيمة 15 مليون دولار المخاطر والآثار الصحية للتفجير النووي يوميات شارع قانون الجرائم الإلكترونية بين حرمة الأعراض وفلسفة التناسب العقابي لا تسريحات وظيفية، والرواتب تُدفع في موعدها: رئيس مجموعة دانوب رزوان ساجان يطمئن أكثر من 6000 موظف رغم التحديات الجيوسياسية الصحة الإنجابية.. ضرورة ملحة خاصة في الأزمات مراقبة متقدمة وإشعارات للآباء .. 115 حافلة حديثة لمشروع النقل المدرسي في الجنوب إيران تؤكد استعدادها "لكل السيناريوهات" بعد تهديدات ترامب باكستان تطلب من ترامب تمديد مهلة إيران أسبوعين ومن طهران فتح مضيق هرمز لـ14 يوما تراجع تخليص المركبات بنسبة 80% يثير جدلاً نيابياً درة تواصل فتح خزائن أسرارها الشخصية مندوب إيران: سنتخذ الإجراءات المناسبة ردا على التهديدات الأمريكية مطالب بإعادة مشروع ملعب القويرة بعد شطبه ومناقلة مخصصاته حتى إشعار آخر.. الحرس الثوري الإيراني يصدر تحذيرا أمنيا عاجلا لـ 3 دول خليجية الرمثا يفوز على شباب الأردن في دوري المحترفين أبو كشك مدرباً للفيصلي خلفاً لأبو زمع تصاعد التكهنات بين الديمقراطيين حول إمكانية عزل ترامب بسبب منشور حول إيران أكسيوس: التوصل لاتفاق مع إيران يبدو احتمالا ضعيفا Super Mario Galaxy يتصدر شباك التذاكر عالميًا بانطلاقة قوية

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب
القلعة نيوز - قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن أعمال مجلس الأمن القومي ستكون خاضعة لرقابة مجلس النواب.وقال الدغمي رداً على سؤال النائب خليل عطية إن المجلس يخضع لرقابة مجلس النواب بشكل كامل بما أنه يعمل تحت ذراع السلطة التنفيذية.
وشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".