شريط الأخبار
دائرة عمان الثالثة ومرشحون قادمون بقوّة وتنافس كبير والثقل العشائري هو الأبرز المرشح الشيخ أيمن البدادوة.. يبعثر اوراق الدائرة الأولى وشعبيته في ارتفاع 6 اسئلة عن المقابر الجماعية في غزة تضم مئات الجثث .. وهل هناك مقابر لم تكتشف بعد ؟؟ وفاة 7 اشخاص واصابة 32 بحوادث سير في المملكه امس شركة أمن بحري: رصد 3 صواريخ قرب شواطئ المخا باليمن طلاب يغلقون مداخل جامعة سيانس بو في باريس مشروب الشيا والليمون: حلاً معجزيًا للتحكم في الشهية السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية وتؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة حج عاجل :انقلاب سيارة بن غفير في الرملة مديرية الأمن العام تحذر من الأحوال الجوية الغير مستقرة والسائدة حاليا مسيرات في عمان والمحافظات للتنديد بالعدوان الغاشم على قطاع غزة الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت 51 شهيدا بـالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة المعايطة: نعمل على مضاعفة عدد مراكز الاقتراع المختلطة حرصًا على التصويت العائلي مسؤول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما الذكور أكثر إقبالا على الانتساب للأحزاب في الأردن والإناث الأعلى بالمناصب القيادية "المستقلة للانتخاب" تعلن عن فتح باب اعتماد المراقبين المحليين لانتخابات مجلس النواب رسو سفينة قبالة سواحل غزة لتجهيز رصيف لإدخال المساعدات "تحديث الاقتصاد": أولويات تشريعية متأخرة ستنجز بالنصف الأول من العام دراسة: تحسن الرفاهية والصحة النفسية للأردنيين واللاجئين العراقيين منذ 2020

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب

الدغمي: مجلس الأمن القومي يخضع لرقابة النواب
القلعة نيوز - قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن أعمال مجلس الأمن القومي ستكون خاضعة لرقابة مجلس النواب.وقال الدغمي رداً على سؤال النائب خليل عطية إن المجلس يخضع لرقابة مجلس النواب بشكل كامل بما أنه يعمل تحت ذراع السلطة التنفيذية.
وشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.
وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".
وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (122) من الدستور الحالي، على أنه "يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن "للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ".