شريط الأخبار
ناجح المصبحيين والد الشاب المفقود المصبحيين يناشد عبر القلعة نيوز بتكثيف البحث عن ابنه ومشاركة الجهات والشركات التي تمتلك إمكانيات كبيرة الوحدات بطلا لكأس الاردن السعودية تبدأ فرض غرامات وترحيل مخالفي الحج دون تصريح الملك وولي العهد يحضران عقد قران الأميرة عائشة بنت فيصل الرئاسة السورية تحسم الجدل ... الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد الأردن يدين بأشد العبارات اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره السعودي بالرياض ابنة شاعر الأردن وصفية مصطفى وهبي التل تبرق برسالة شكر لوزير الثقافة مصطفى الرواشدة ولي العهد السعودي يكرم فريق أهلي جدة بعد تتويجه التاريخي بدوري أبطال آسيا روسيا ترحب بالاتفاق الصيني الأمريكي لخفض الرسوم.. دفعة للاقتصاد العالمي ترامب: نأمل في إطلاق سراح مزيد من الرهائن في غزة والعائلات تريد استعادة رفات القتلى كأنهم أحياء كم نقطة يحتاجها برشلونة لتتويجه رسميا في الدوري الإسباني؟ منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" يشهد مشاركة قياسية من 103 دول هيئة البث الإسرائيلية تؤكد تسليم الأسير عيدان ألكسندر للصليب الأحمر "اليويفا" يعلن عن حَكم نهائي دوري أبطال أوروبا الاخبار السيئة.... السياسة الاردنيه والمشهد الإعلامي دروس التاريخ الدموية... الشيباني: اتفاق على عقد قمة حكومية أردنية سورية في دمشق وزير الخارجية: الدمار في غزة وصل لدرجة لا يمكن للعالم الاستمرار بالسكوت عنه

النواب يشطب نصا مهجورا من الدستور الاردني

النواب يشطب نصا مهجورا من الدستور الاردني
القلعة نيوز -

وافق مجلس النواب على شطب كلمة "خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات" من المادة 128 من الدستور الأردني باعتباره نصا مهجورا.

وبين رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إن هذا النص كان معنيا بتعديلات الدستور عام 2011، وذلك بشأن قوانين مؤقتة في ذلك الحين وصدرت بعد اقرار التعديل الدستوري.

وأوضح العودات أن هذه الجملة اصبحت تعتبر نصا مهجورا ولذلك جاء التعديل بشطبها من الفقرة 2 من المادة 128.

وتنص المادة 128 من الدستور على:

1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

2. إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.