شريط الأخبار
85.7 سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية المواصفات والمقاييس تضبط 1212 عبوة زيوت محركات مخالفة وتحوّل المخالفين للقضاء حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 2645 قتيلا اقتصاديون: الاقتصاد الوطني يمتلك مفاتيح كثيرة مكنته من النمو والتغلب على الأزمات منتخب السلة يختتم الدور الأول بمواجهة العراق غداً أجواء صيفية معتدلة حتى الثلاثاء *"متلازمة الازدواجية": لماذا الأردني نظامي في لندن وفوضوي في عمان؟* أ.د. أحمد حمدان قائما بأعمال رئيس جامعة عمان الأهلية وأ.د. بشار الطراونة نائباً أ.د. ساري حمدان مستشاراً لجامعة عمان الأهلية بعد انتهاء ولايته الثانية رئيساً الأرجنتين تأهلت لأنها الأرجنتين.. ولكن" الرأس الاخضر" جعلت العالم يؤمنون بأن كل شيء ممكن *مجلس الامة اعيان ونواب* *"المجلس رقابة... مش شراكة فساد"*. هاي القاعدة. الأردن في المئوية الثانية وطنٌ لا تُعرّفه مباراة ولا تصنعه بطولة... السيسي يهنئ منتخب مصر بأول تأهل في تاريخه إلى دور الـ16 بكأس العالم نائب أسبق يكشف: الموضوع أكبر من عقد نظافة .. ومصيبة كبرى السفيرة غنيمات تشارك في افتتاح أعمال النسخة الثالثة من المنتدى العربي للإدارة العمومية بالمغرب نتنياهو وترامب يتفقان على عقد اجتماع قريب في الولايات المتحدة السميرات يتوقع اتمام رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام هل حقًا نريد تغيير الواقع حقًا... أبحاث جديدة من شركة KnowBe4 تحذّر من أنَّ وكلاء الذكاء الاصطناعي غير الخاضعين للرقابة والتزييف العميق المتطور يشكلان تهديدات خطيرة لمؤسسات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عاجل / معلومات تُشير إلى تعديل وزاري موسع في حكومة حسّان يشمل خروج أكثر من 10 وزراء

معلومة تأمينية قانونية رقم (154)

معلومة تأمينية قانونية رقم (154)

القلعة نيوز - عمان  موسى الصبيحي الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

معلومة تأمينية قانونية رقم (154)

(حقك تعرف عن الضمان)

* لماذا نعتقد أن نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين "الشيخوخة" باطل بالمطلق..؟!

* شبهة عدم الدستورية تلاحق نظام الاستثناء من الشمول وأربعة أخطاء جوهرية في النظام تجعله باطلاً.. فكيف أقرّه ديوان التشريع..؟!

مع تحفّظي السابق والحالي على إدخال نص في قانون الضمان المعدل لسنة 2019 (الفقرة د/مادة ٤) يسمح بإعفاء بعض المنشآت والقطاعات من شمول بعض أو كل عامليها بما يسمى بتأمين الشيخوخة، كون هذا الاستثناء ينطوي على تمييز واضح في الحقوق بين المؤمّن عليهم بالضمان ضمن المركز القانوني الواحد، ما يجعلهم غير متساوين في الحقوق والواجبات، وهو ما يصطدم بشكل صارخ مع النص الدستوري (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات) إلا أنني فوجئت مع بدء استقبال مؤسسة الضمان الاجتماعي لطلبات المنشآت للاستفادة من هذا الاستثناء أو الإعفاء، بعدد من الأخطاء الواردة في (نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة - نظام رقم 104 لسنة 2020).. ما يجعله من وجهة نظري نظاماً باطلاً وغير قانوني..!

ومن هذه الأخطاء، الأخطاء الجوهرية الأربعة التالية:

(الخطأ الأول):

خطأ في الفقرة (أ) من المادة (٧) التي تم فيها إدراج التأمينات التي يجب على المنشآت المستثناة شمول عامليها فيها، حيث ذكرت:

١- تأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية.
٢- تأمين إصابات العمل.
٣- تأمين الأمومة والتعطل عن العمل.
٤- أي تأمين يتم إقراره لاحقاً.

والحقيقة أنه لا يوجد قط في قانون الضمان الاجتماعي أي مسمّى للتأمين الوارد في البند (١) والتأمين الوارد في البند (٣).. فالذي ورد في المادة (٣) من القانون هي التأمينات التالية حصراً:

١- تأمين إصابات العمل.
٢- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
٣- تأمين الأمومة.
٤- تأمين التعطل عن العمل.
٥- التأمين الصحي.

(الخطأ الثاني):

خطأ في الفقرة (ب) من المادة (٧)، حيث نصت على نسب الاشتراكات عن التأمينات المذكورة في الفقرة(أ) من نفس المادة، وانعكس الخطأ الموجود في الفقرة (أ) على الفقرة (ب)، إضافة إلى تحديد نسبة اقتطاع عما سُمّي بتأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية وهو تأمين لم يتم النص عليه ولم يتم النص على نسبة الاقتطاع المترتب عليه في القانون، بل جاء النص على نسبة الاقتطاع عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كتأمين واحد لا يتجزأ في الفصل السابع من قانون الضمان وفي الفقرة (أ) من المادة (59)، وهو ما يتناقض مع نص الفقرة (د) المضافة في تعديلات 2019 إلى المادة (4) من القانون. وثمة خطأ آخر في نهاية الفقرة يتصل بنسبة اقتطاع لم يتم تحديد من يتحمّلها المنشأة أم المؤمّن عليه..!

(الخطأ الثالث):

خطأ في المادة (٨) فقرة(ب):
حيث أن هذه المادة أبقت على استفادة المنشأة من استثناء بعض أو كل عامليها من الشمول بتأمين الشيخوخة لو زاد عدد العاملين على (٢٥) عاملاً.. وهذه من وجهة نظري تتعارض مع نص القانون ومع المنطق أيضاً، حيث حدّدت الفقرة (د) من المادة (٤) من القانون بأن المنشآت المستفيدة من الاستثناء هي التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (٢٥) عاملاً، ولعل الإبقاء على استثناء المنشأة حتى لو زاد عدد العاملين فيها على (٢٥) لاحقاً يفتح مجالاً للتهرب والتحايل أحياناً، فربما تكون حاجة منشأة جديدة من العمالة (٣٥) عاملاً، إلا أنها قد تلجأ في البداية إلى تعيين (٢٥) عاملاً فقط، وتطلب من الضمان استثناءهم من الشمول بتأمين الشيخوخة، وبعد ذلك بأشهر مثلاً تقوم بتعيين باقي احتياجاتها من العاملين، لكنها مع ذلك تبقى مستفيدة من الاستثناء وفقاً للفقرة (ب) من المادة (٨) من النظام..!

(الخطأ الرابع):

مغالطة في المادة(٤) من النظام التي أعطت الحق لمجلس إدارة مؤسسة الضمان بشمول قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات ضمن الاستثناء بناءً على تنسيب مدير عام المؤسسة مع مراعاة عدد من الأمور، وجاء منها: أن يكون الهدف من شمول القطاع تحفيز الاقتصاد الوطني..! وهذه النقطة فضفاضة وعامة جداً، وقد يساء استخدامها كثيراً، فهي تنطبق على كافة المنشآت بلا استثناء، كما أن نظام الاستثناء نص على شمول قطاعين فقط فيه، وهما قطاع الانتاج الزراعي النباتي أو الحيواني وقطاع تكنولوجيا المعلومات.. وفي رأيي كان يجب اشتراط صدور قرار من مجلس الوزراء على إضافة أي قطاع جديد للاستفادة من هذا النظام أو لإلغاء استفادة أي قطاع، على أن يكون ذلك بتنسيب من مجلس إدارة الضمان، من أجل تقييد الصلاحيات وليس إطلاقها كون الموضوع يخضع لمعايير فضفاضة وغير مُحكمة، ولعلاقة ذلك كله بالموضوع المالي والاجتماعي.

هذه بعض الأخطاء والمغالطات التي اشتمل عليها النظام المذكور المؤلّف من عشر مواد فقط، وأستغرب كيف مرّ النظام على ديوان التشريع ومن ثم مجلس الوزراء ومن ثم مصادقة جلالة الملك، دون أن تنتبه الجهات القانونية المختصة الى هذه الأخطاء وتصوبها، إضافة وهو الأهم إلى عدم دستورية التمييز بين المؤمن عليهم الأردنيين في إطار المركز القانوني الواحد، ولا أريد أن أتحدث عن الأخطاء اللغوية، وهو ما يجعلنا نعتقد أن النظام فَقَدَ قانونيته بالمطلق..!

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).