شريط الأخبار
الهيئة العامة لمساهمي بنك القاهرة عمان العادية تقر نتائج أعمال البنك لعام 2025 وتقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% في يوم العلم الأردني… تحية مجد وعزه وفخر عقب وفاة صادمة لمراهقة .. تحذيرات هامة من مضاعفات صحية خطيرة لمشروبات الطاقة بينهم أطفال .. 9 قتلى و13 جريحًا بإطلاق نار داخل مدرسة في تركيا في كتاب أمريكا ضد أمريكا يقدم ونغ هونينغ قراءةً للمجتمع الأمريكي... أردوغان لتل أبيب: أذكر قتلة الأطفال بأن لا أحد يمكنه أن يهدد تركيا ورئيسها! مسؤول إسرائيلي كبير ينفي قرارا بشأن وقف إطلاق النار في لبنان قائد الجيش الباكستاني يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران آل نهيان: الإمارات تواصل تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأردن استطلاع: ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية تحافظ على مستويات مرتفعة استطلاع: أكثر من نصف الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي "أعيان" يشاركون بجلسات متخصصة في الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الآسيوية وزير الثقافة: العلم رمز السيادة وعنوان العزة والشموخ "المستقلة للانتخاب" تطلق جلسات تفاعلية رقمية لتمكين طلبة الثانوية سياسيا وانتخابيا هيئة الإعلام تعمم على الشركات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الجهات الإعلامية غير المرخصة العاملة في قطاعات الدعاية والإعلان مجلس النواب يُقر مُعدل قانون السير م. أبو هديب : مشروع سكة حديد ميناء العقبة يعزز كفاءة التصدير ويخفض كلف النقل ويدعم تنافسية القطاع التعديني الشرطة الأسترالية تبدأ تحقيقا في قضية تحرش ضد كيتي بيري أسرار أبولو 11 .. ما قصة حقيبة أرمسترونغ الغامضة؟ لأول مرة .. توثيق "حرب أهلية" بين مئات الشمبانزي تنتهي بمجازر جماعية

معلومة تأمينية قانونية رقم (154)

معلومة تأمينية قانونية رقم (154)

القلعة نيوز - عمان  موسى الصبيحي الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

معلومة تأمينية قانونية رقم (154)

(حقك تعرف عن الضمان)

* لماذا نعتقد أن نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين "الشيخوخة" باطل بالمطلق..؟!

* شبهة عدم الدستورية تلاحق نظام الاستثناء من الشمول وأربعة أخطاء جوهرية في النظام تجعله باطلاً.. فكيف أقرّه ديوان التشريع..؟!

مع تحفّظي السابق والحالي على إدخال نص في قانون الضمان المعدل لسنة 2019 (الفقرة د/مادة ٤) يسمح بإعفاء بعض المنشآت والقطاعات من شمول بعض أو كل عامليها بما يسمى بتأمين الشيخوخة، كون هذا الاستثناء ينطوي على تمييز واضح في الحقوق بين المؤمّن عليهم بالضمان ضمن المركز القانوني الواحد، ما يجعلهم غير متساوين في الحقوق والواجبات، وهو ما يصطدم بشكل صارخ مع النص الدستوري (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات) إلا أنني فوجئت مع بدء استقبال مؤسسة الضمان الاجتماعي لطلبات المنشآت للاستفادة من هذا الاستثناء أو الإعفاء، بعدد من الأخطاء الواردة في (نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة - نظام رقم 104 لسنة 2020).. ما يجعله من وجهة نظري نظاماً باطلاً وغير قانوني..!

ومن هذه الأخطاء، الأخطاء الجوهرية الأربعة التالية:

(الخطأ الأول):

خطأ في الفقرة (أ) من المادة (٧) التي تم فيها إدراج التأمينات التي يجب على المنشآت المستثناة شمول عامليها فيها، حيث ذكرت:

١- تأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية.
٢- تأمين إصابات العمل.
٣- تأمين الأمومة والتعطل عن العمل.
٤- أي تأمين يتم إقراره لاحقاً.

والحقيقة أنه لا يوجد قط في قانون الضمان الاجتماعي أي مسمّى للتأمين الوارد في البند (١) والتأمين الوارد في البند (٣).. فالذي ورد في المادة (٣) من القانون هي التأمينات التالية حصراً:

١- تأمين إصابات العمل.
٢- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
٣- تأمين الأمومة.
٤- تأمين التعطل عن العمل.
٥- التأمين الصحي.

(الخطأ الثاني):

خطأ في الفقرة (ب) من المادة (٧)، حيث نصت على نسب الاشتراكات عن التأمينات المذكورة في الفقرة(أ) من نفس المادة، وانعكس الخطأ الموجود في الفقرة (أ) على الفقرة (ب)، إضافة إلى تحديد نسبة اقتطاع عما سُمّي بتأمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية وهو تأمين لم يتم النص عليه ولم يتم النص على نسبة الاقتطاع المترتب عليه في القانون، بل جاء النص على نسبة الاقتطاع عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كتأمين واحد لا يتجزأ في الفصل السابع من قانون الضمان وفي الفقرة (أ) من المادة (59)، وهو ما يتناقض مع نص الفقرة (د) المضافة في تعديلات 2019 إلى المادة (4) من القانون. وثمة خطأ آخر في نهاية الفقرة يتصل بنسبة اقتطاع لم يتم تحديد من يتحمّلها المنشأة أم المؤمّن عليه..!

(الخطأ الثالث):

خطأ في المادة (٨) فقرة(ب):
حيث أن هذه المادة أبقت على استفادة المنشأة من استثناء بعض أو كل عامليها من الشمول بتأمين الشيخوخة لو زاد عدد العاملين على (٢٥) عاملاً.. وهذه من وجهة نظري تتعارض مع نص القانون ومع المنطق أيضاً، حيث حدّدت الفقرة (د) من المادة (٤) من القانون بأن المنشآت المستفيدة من الاستثناء هي التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (٢٥) عاملاً، ولعل الإبقاء على استثناء المنشأة حتى لو زاد عدد العاملين فيها على (٢٥) لاحقاً يفتح مجالاً للتهرب والتحايل أحياناً، فربما تكون حاجة منشأة جديدة من العمالة (٣٥) عاملاً، إلا أنها قد تلجأ في البداية إلى تعيين (٢٥) عاملاً فقط، وتطلب من الضمان استثناءهم من الشمول بتأمين الشيخوخة، وبعد ذلك بأشهر مثلاً تقوم بتعيين باقي احتياجاتها من العاملين، لكنها مع ذلك تبقى مستفيدة من الاستثناء وفقاً للفقرة (ب) من المادة (٨) من النظام..!

(الخطأ الرابع):

مغالطة في المادة(٤) من النظام التي أعطت الحق لمجلس إدارة مؤسسة الضمان بشمول قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات ضمن الاستثناء بناءً على تنسيب مدير عام المؤسسة مع مراعاة عدد من الأمور، وجاء منها: أن يكون الهدف من شمول القطاع تحفيز الاقتصاد الوطني..! وهذه النقطة فضفاضة وعامة جداً، وقد يساء استخدامها كثيراً، فهي تنطبق على كافة المنشآت بلا استثناء، كما أن نظام الاستثناء نص على شمول قطاعين فقط فيه، وهما قطاع الانتاج الزراعي النباتي أو الحيواني وقطاع تكنولوجيا المعلومات.. وفي رأيي كان يجب اشتراط صدور قرار من مجلس الوزراء على إضافة أي قطاع جديد للاستفادة من هذا النظام أو لإلغاء استفادة أي قطاع، على أن يكون ذلك بتنسيب من مجلس إدارة الضمان، من أجل تقييد الصلاحيات وليس إطلاقها كون الموضوع يخضع لمعايير فضفاضة وغير مُحكمة، ولعلاقة ذلك كله بالموضوع المالي والاجتماعي.

هذه بعض الأخطاء والمغالطات التي اشتمل عليها النظام المذكور المؤلّف من عشر مواد فقط، وأستغرب كيف مرّ النظام على ديوان التشريع ومن ثم مجلس الوزراء ومن ثم مصادقة جلالة الملك، دون أن تنتبه الجهات القانونية المختصة الى هذه الأخطاء وتصوبها، إضافة وهو الأهم إلى عدم دستورية التمييز بين المؤمن عليهم الأردنيين في إطار المركز القانوني الواحد، ولا أريد أن أتحدث عن الأخطاء اللغوية، وهو ما يجعلنا نعتقد أن النظام فَقَدَ قانونيته بالمطلق..!

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).