وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إنَّ المحكمة قضت في حكم صادر عنها بتجريم أحد المكرِّرين خلافاً لأحكام المادة (404 و70 و76) من قانون العقوبات، ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة سنتين والرسوم محسوبة له مدة التَّوقيف، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقِّه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وأضافت، إنَّ تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، وصدر بحقه أحكام لم يمضِ عليها 10 سنوات ولم تسقط عنه، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأنَّ مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الرَّدع العام والخاص والقضاء على الظَّواهر الجُرمية.