شريط الأخبار
انطلاق بطولة غرب آسيا لتنس الناشئين والناشئات "غوغل" تطرد مزيدا من الموظفين عارضوا التعاقد مع الاحتلال الإسرائيلي خبير عسكري لبناني: حرب غزة حطمت نظرية الردع الإسرائيلية للأبد تحديد مواعيد مباريات مؤجلة من بطولة كأس الأردن آسيا أكثر المناطق تضرراً من الكوارث المناخية العام الماضي بوريل: الدمار بغزة يفوق ما تعرضت له ألمانيا خلال الحرب العالميةالثانية حضور أردني مميز في حفل تكريم الإتحاد العربي للثقافة الرياضية الملك وأمير الكويت يؤكدان اعتزازهما بمستوى العلاقات بين البلدين الملك وولي العهد يستقبلان أمير دولة الكويت تقارير ترجح: جيش الاحتلال سيشهد سلسلة استقالات جديدة أبو عبيدة: العدو عالق في رمال غزة ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة أردوغان: نتنياهو هتلر العصر وزير التربية يستعرض خطط المسارات التعليمية وتطوير الثانوية العامة المبيضين: زيارات الملك للمحافظات والبوادي للتأكيد على المنجزات باليوبيل الفضي الأردن: التحقيق المستقل بشأن أونروا يفند اتهامات إسرائيل أبو عبيدة : الرد الإيراني أربك حسابات الاحتلال البوليفارد يؤكد على دوره المجتمعي الفاعل في ختام حملته الخيرية والإنسانية خلال موسم رمضان 2024 وزير الخارجية يلتقي أمين عام المجلس الدنماركي للاجئين الجمارك تنفي فرض 50 دينارا جديدة على المغادرين عبر الحدود القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات بمشاركة دولية على شمالي القطاع

جدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في مشروع قانون معدل التنفيذ

جدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في مشروع قانون معدل التنفيذ
القلعة نيوز -

شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة النائب عبد المنعم العودات، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وذلك بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى.

وقال العودات، إن هناك حالة من الجدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في "معدل التنفيذ"، موضحا أن مشروع القانون حاول رسم حدود العلاقة الفاصلة بين الدائن والمدين، وإحداث مقاربات تحفظ حقوق الطرفين.

وأوضح العودات أن الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة إلى التسوية الشهرية التي يجري الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.

كما تضمنت التعديلات، مسألة الكفالة، حيث كان مطلوبا في السابق كفالة عدلية أو مالية في استئناف قرار الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، بينما بموجب التعديلات الجديدة فقد أصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس.

وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد أقصى مهما تعددت الديون ألّا تتجاوز 120 يوما، بمعنى أنه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوما.

وتضمّن "معدل التنفيذ"، بحسب العودات، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

كما تضمّن مشروع القانون، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

وأسهب العودات في شرح هذه الحالات وهي: المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني والزوجان معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية.

ولا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها أو إذا كان الدين موثقا بتأمين عيني.

ولا يجوز حبس المدين أيضا إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقالأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

ولفت النظر إلى التعديلات المتعلقة بحالات انقضاء الحبس، والأشخاص المستثنين من الحبس، والاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وإجراءات تنفيذ السندات.

وأشار إلى أن المشروع يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض، مضيفا أن الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم فرضت واقعا جديدا، كما أن الظروف الاجتماعية والتحديات والواقع الذي نعيشه ألقت بظلالها، الأمر الذي يتطلب تطوير تشريعات لمواكبة التطورات وإشباع حاجة المجتمع.

وأكد العودات أن من واجب المشرع الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة.

بترا