شريط الأخبار
الصحة العالمية تدعو إلى حظر عاجل لمنتجات التبغ المنكهة ولي العهد يدعو من منتدى تواصل إلى إيجاد حلول لندرة المياه والبطالة وفرص العمل والحفاظ على الإرث برعاية ولي العهد .. انطلاق فعاليات منتدى "تواصل 2025" اليوم عاجل : الأستاذ المحامي يحيى ابو عبود نقيباً للمحامين للمرة الثانية على التوالي عاجل: قوات الامن تتدخل في مشاجرة خلال الجولة الثانية من انتخابات نقابة المحامين روسيا: وقف إطلاق النار مع أوكرانيا لا يحقق تسوية دائمة للنزاع انتخابات المحامين .. جولة ثانية بين أبو عبود والشواورة لحسم موقع النقيب ترمب: نقترب من اتفاق بشأن غزة اليوم أو غداً وزير الداخلية: ميناء العقبة يشهد نقلة نوعية بمنظومة الأمن والسلامة العامة الأمير فيصل يتابع مجريات سير رالي الأردن الأردن يترأس ويدير اجتماع اللجنة التنفيذية للأعضاء المنتسبين للمنظمة العالمية للسياحة في إسبانيا بدء فرز الاصوات في انتخابات المحامين العيسوي يرعى احتفال أبناء شرق وجنوب عمان بمناسبة بعيد الاستقلال ماراثون للسيدات في حدائق الحسين خطوة نحو حياة صحية خالية من التدخين أمين عام وزارة الثقافة يشارك باجتماعات اللجنة الحكومية الدولية المعنيّة بالمِلكيّة الفكريّة في جنيف واشنطن بوست: الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة "فشلت" منتدى "تواصل 2025" ينطلق غداً تحت رعاية سموّ ولي العهد وزير الخارجية السعودي سيزور الضفة الغربية للمرة الأولى منذ 1967 وزيرة السياحة والآثار ترعى احتفال كلية عمّون بعيد الاستقلال وافتتاح المطبخ التراثي كواليس تصوير الفيلم الوثائقي "نشمي"

الحروب تدعو لاجراء تعديلات على قانون التنفيذ

الحروب تدعو لاجراء تعديلات على قانون التنفيذ
القلعة نيوز -

دعت الدكتورة رلى الحروب الى إجراء تعديلات اساسية في قانون التنفيذ الذي سيعرض عل مجلس النواب هذا الأسبوع معتبرة بعض تعديلات القانون جيدة ولكنها غير كافية وتعديلات اخرى غير محمودة، خاصة تلك التي ادخلتها اللجنة القانونية في مجلس النواب خلافا لما ورد من الحكومة.

وأهم الملاحظات التي تحدثت عنها ما يلي:
1. ضرورة النص على عدم حبس المدين العاجز عن الوفاء بدين تعاقدي مهما بلغت قيمة الدين وايا كان منشؤه، وليس فقط ما قل عن خمسة آلاف دينار، لان القاعدة القانونية هنا هي حماية المدين العاجز عن السداد، وهو التزام قانوني لحماية كرامة الانسان وصيانة حريته فرضه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه امم العالم ومنها الاردن، والذي بات جزءا من هرم التشريعات في الاردن بنشره في الجريدة الرسمية عام ٢٠٠٧ وكان يفترض ان يبادر مجلس النواب الى توفيق مواد قانون التنفيذ مع الاتفاقية الدولية باقرار هذه القاعدة دون تأجيل العمل بها ٣ سنوات ودون اضافة استثناءات عليها كالديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل وغيرها مما ورد في المادة ٢٢.

٢. وعليه، فقد كان الاصل شطب نسبة ال ١٥٪ التي تشترط المادة ٢٢ من قانون التنفيذ وضعها في صندوق المحكمة قبل عرض كل من الدائن والمدين امام القاضي لعقد تسوية تتناسب مع قدرة المدين، بحيث ينص القانون على ان يعرض الطرفان حجتهما وبيناتهما امام القاضي فان اثبت المدين عجزه كليا او جزئيا امر القاضي بتسوية تتلاءم مع امكاناته، وان اثبت الدائن قدرة المدين ومماطلته في السداد جاز للقاضي اتخاذ اي اجراء جبري لحمله على السداد، علما بان اجازة حبس المدين في قانون التنفيذ هي خروج عن الاصل العام والقواعد العامة في القانون المدني التي تعرف علاقة الدائن بالمدين باعتبارها رابطة قانونية بين ذمتين ماليتين لشخصين وليس بين شخص المدين وذمة الدائن، اي ان الأساس ان الذمة المالية للمدين هي المشغولة وليس شخصه، بمعنى ان ما يملكه المدين من أموال منقولة وغير منقولة هو مناط الحق الذي يحجز عليه وينفذ عليه جبريا وليس شخص المدين وبدنه وحريته الشخصية.

٣. كما طالبت الحروب بحماية المعيل الوحيد للأسرة رجلا كان او امرآة، وحماية الشيخوخة، اي عدم حبس كبار السن وتحديدا من يزيد عمرة عن ٧٠ عاما.

٤. كما استغربت الحروب اضافة منع السفر للفئات المشمولة بعدم الحبس وقالت ان في ذلك ظلما لهم ويضعهم في سجن كبير، كون منع السفر يحرمهم من العمل خارج الاردن من أجل سداد التزاماتهم في ظل ندرة فرص العمل في الاردن.

٥. كما عارضت الحروب تعديلات اللجنة القانونية في المادة ٢٣/ب/٣ والتي اجازت الحبس في الديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل حتى ان قل مجموع الديون عن خمسة الاف دينار، قائلة بانها نسفت الهدف الاقتصادي الاجتماعي الذي سعت اليه الحكومة باخراج اصحاب الديون الصغيرة من دائرة الحبس التنفيذي كونهم يشكلون ٦٠٪ من المطلوبين للتنفيذ القضائي مشيرة الى ان الاحصاءات تشير الى ان معظم هذه الديون الصغيرة ناجم عن العجز عن سداد الايجارات.