شريط الأخبار
ولد الهدى.... الحلقه التاسعه ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب إربد وجرش: 140 دينارًا سعر تنكة زيت الزيتون من إنتاج الموسم الحالي الكيان الصهيوني الى زوال .. فكرة السيدة ميش رينوف ولي العهد يرعى ختام مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي مستشفى الحسين السلط الجديد يكرّم مبدعيه هل تسطيع معه صبرا.... برعاية دولة الدكتور عبدالله النسور إعلان نتائج مسابقة الحاج علي القرم للتميز والابتكار في جامعة الزيتونة الأردنية اللصاصمة يرعى حفل تخريج دورة الشرطي الصغير اختيار النائب رند الخزوز عضوًا في مجلس إدارة “COMPSUD” ممثلةً عن الأردن الشاب الروسي يشعل الدوري الأمريكي NBA.. ديمين يحطم رقما قياسيا عمره 30 عاما استطلاع: 59% من الأميركيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطين من الرماد إلى اللهب الأزرق… قصص صبر النساء في غزة سعر النفط يرتفع بنحو 3 بالمئة بعد العقوبات الأميركية على شركتي النفط الروسيتين كنا فقراء.. والدة نجم المغرب فؤاد الزهواني تروي قصة نجاح ابنها المؤثرة صيدلة عمان الاهلية تشارك بحملة توعوية حول سرطان الثدي بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السلط العمارة والتصميم في عمان الاهلية تطلق ورش عمل لتطوير المقررات الدراسية وفق المعايير الدولية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تشارك بمؤتمر "تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة" مؤسسة ولي العهد تستقبل وفدًا يابانيًا لتعزيز التبادل الثقافي ضمن برنامج القيادة للمدارس بالأسماء .. مؤسسة التدريب المهني تدعو مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية

الحروب تدعو لاجراء تعديلات على قانون التنفيذ

الحروب تدعو لاجراء تعديلات على قانون التنفيذ
القلعة نيوز -

دعت الدكتورة رلى الحروب الى إجراء تعديلات اساسية في قانون التنفيذ الذي سيعرض عل مجلس النواب هذا الأسبوع معتبرة بعض تعديلات القانون جيدة ولكنها غير كافية وتعديلات اخرى غير محمودة، خاصة تلك التي ادخلتها اللجنة القانونية في مجلس النواب خلافا لما ورد من الحكومة.

وأهم الملاحظات التي تحدثت عنها ما يلي:
1. ضرورة النص على عدم حبس المدين العاجز عن الوفاء بدين تعاقدي مهما بلغت قيمة الدين وايا كان منشؤه، وليس فقط ما قل عن خمسة آلاف دينار، لان القاعدة القانونية هنا هي حماية المدين العاجز عن السداد، وهو التزام قانوني لحماية كرامة الانسان وصيانة حريته فرضه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه امم العالم ومنها الاردن، والذي بات جزءا من هرم التشريعات في الاردن بنشره في الجريدة الرسمية عام ٢٠٠٧ وكان يفترض ان يبادر مجلس النواب الى توفيق مواد قانون التنفيذ مع الاتفاقية الدولية باقرار هذه القاعدة دون تأجيل العمل بها ٣ سنوات ودون اضافة استثناءات عليها كالديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل وغيرها مما ورد في المادة ٢٢.

٢. وعليه، فقد كان الاصل شطب نسبة ال ١٥٪ التي تشترط المادة ٢٢ من قانون التنفيذ وضعها في صندوق المحكمة قبل عرض كل من الدائن والمدين امام القاضي لعقد تسوية تتناسب مع قدرة المدين، بحيث ينص القانون على ان يعرض الطرفان حجتهما وبيناتهما امام القاضي فان اثبت المدين عجزه كليا او جزئيا امر القاضي بتسوية تتلاءم مع امكاناته، وان اثبت الدائن قدرة المدين ومماطلته في السداد جاز للقاضي اتخاذ اي اجراء جبري لحمله على السداد، علما بان اجازة حبس المدين في قانون التنفيذ هي خروج عن الاصل العام والقواعد العامة في القانون المدني التي تعرف علاقة الدائن بالمدين باعتبارها رابطة قانونية بين ذمتين ماليتين لشخصين وليس بين شخص المدين وذمة الدائن، اي ان الأساس ان الذمة المالية للمدين هي المشغولة وليس شخصه، بمعنى ان ما يملكه المدين من أموال منقولة وغير منقولة هو مناط الحق الذي يحجز عليه وينفذ عليه جبريا وليس شخص المدين وبدنه وحريته الشخصية.

٣. كما طالبت الحروب بحماية المعيل الوحيد للأسرة رجلا كان او امرآة، وحماية الشيخوخة، اي عدم حبس كبار السن وتحديدا من يزيد عمرة عن ٧٠ عاما.

٤. كما استغربت الحروب اضافة منع السفر للفئات المشمولة بعدم الحبس وقالت ان في ذلك ظلما لهم ويضعهم في سجن كبير، كون منع السفر يحرمهم من العمل خارج الاردن من أجل سداد التزاماتهم في ظل ندرة فرص العمل في الاردن.

٥. كما عارضت الحروب تعديلات اللجنة القانونية في المادة ٢٣/ب/٣ والتي اجازت الحبس في الديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل حتى ان قل مجموع الديون عن خمسة الاف دينار، قائلة بانها نسفت الهدف الاقتصادي الاجتماعي الذي سعت اليه الحكومة باخراج اصحاب الديون الصغيرة من دائرة الحبس التنفيذي كونهم يشكلون ٦٠٪ من المطلوبين للتنفيذ القضائي مشيرة الى ان الاحصاءات تشير الى ان معظم هذه الديون الصغيرة ناجم عن العجز عن سداد الايجارات.