شريط الأخبار
الخائن .. قصة الساعات الأخيرة من عمر نظام بشار الاسد بابا الفاتيكان: الغارات على غزة ليست حربا بل وحشية إسرائيل تنشئ أول وحدة قتالية للمتدينات لمواجهة نقص الجنود الجمارك: استمرار دوام الموظفين في الحرة الزرقاء يومي الأربعاء والجمعة المقبلين حماس تسلم قائمة بالأسرى: إسرائيل ترفض الإفراج عن البرغوثي الصفدي يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وزير الصناعة: المنطقة الحرة الأردنية السورية مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي 19 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة ليفربول يحل ضيفا على توتنهام في قمة مثيرة بالدوري الإنجليزي.. الموعد والقنوات الناقلة طقس بارد نسبياً حتى الأربعاء تقرير: ثغرة في نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي وراء الفشل في اعتراض صاروخ الحوثي البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لدعم التعليم في الأردن الليلة.. ريال مدريد يستضيف برشلونة الموعد والقنوات الناقلة "صندوق المعونة" يقدم خدمات مالية ودعما نقديا لـ235 ألف أسرة أردنية أبوعاقولة: ارتفاع رسوم مرور البضائع يعيق حركة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية والسورية المتألقة سارة بركة في أحدث ظهور لها نادين نسيب نجيم تحسم الجدل: ما عدت لخطيبي السابق المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحصد 5 ميداليات في البطولة العربية بالأسماء ... مناطق بلا كهرباء لأكثر من 5 ساعات اليوم الأحد العثور على دفتر عائلة سلطية في “فرع فلسطين” بسوريا

الحروب تدعو لاجراء تعديلات على قانون التنفيذ

الحروب تدعو لاجراء تعديلات على قانون التنفيذ
القلعة نيوز -

دعت الدكتورة رلى الحروب الى إجراء تعديلات اساسية في قانون التنفيذ الذي سيعرض عل مجلس النواب هذا الأسبوع معتبرة بعض تعديلات القانون جيدة ولكنها غير كافية وتعديلات اخرى غير محمودة، خاصة تلك التي ادخلتها اللجنة القانونية في مجلس النواب خلافا لما ورد من الحكومة.

وأهم الملاحظات التي تحدثت عنها ما يلي:
1. ضرورة النص على عدم حبس المدين العاجز عن الوفاء بدين تعاقدي مهما بلغت قيمة الدين وايا كان منشؤه، وليس فقط ما قل عن خمسة آلاف دينار، لان القاعدة القانونية هنا هي حماية المدين العاجز عن السداد، وهو التزام قانوني لحماية كرامة الانسان وصيانة حريته فرضه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه امم العالم ومنها الاردن، والذي بات جزءا من هرم التشريعات في الاردن بنشره في الجريدة الرسمية عام ٢٠٠٧ وكان يفترض ان يبادر مجلس النواب الى توفيق مواد قانون التنفيذ مع الاتفاقية الدولية باقرار هذه القاعدة دون تأجيل العمل بها ٣ سنوات ودون اضافة استثناءات عليها كالديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل وغيرها مما ورد في المادة ٢٢.

٢. وعليه، فقد كان الاصل شطب نسبة ال ١٥٪ التي تشترط المادة ٢٢ من قانون التنفيذ وضعها في صندوق المحكمة قبل عرض كل من الدائن والمدين امام القاضي لعقد تسوية تتناسب مع قدرة المدين، بحيث ينص القانون على ان يعرض الطرفان حجتهما وبيناتهما امام القاضي فان اثبت المدين عجزه كليا او جزئيا امر القاضي بتسوية تتلاءم مع امكاناته، وان اثبت الدائن قدرة المدين ومماطلته في السداد جاز للقاضي اتخاذ اي اجراء جبري لحمله على السداد، علما بان اجازة حبس المدين في قانون التنفيذ هي خروج عن الاصل العام والقواعد العامة في القانون المدني التي تعرف علاقة الدائن بالمدين باعتبارها رابطة قانونية بين ذمتين ماليتين لشخصين وليس بين شخص المدين وذمة الدائن، اي ان الأساس ان الذمة المالية للمدين هي المشغولة وليس شخصه، بمعنى ان ما يملكه المدين من أموال منقولة وغير منقولة هو مناط الحق الذي يحجز عليه وينفذ عليه جبريا وليس شخص المدين وبدنه وحريته الشخصية.

٣. كما طالبت الحروب بحماية المعيل الوحيد للأسرة رجلا كان او امرآة، وحماية الشيخوخة، اي عدم حبس كبار السن وتحديدا من يزيد عمرة عن ٧٠ عاما.

٤. كما استغربت الحروب اضافة منع السفر للفئات المشمولة بعدم الحبس وقالت ان في ذلك ظلما لهم ويضعهم في سجن كبير، كون منع السفر يحرمهم من العمل خارج الاردن من أجل سداد التزاماتهم في ظل ندرة فرص العمل في الاردن.

٥. كما عارضت الحروب تعديلات اللجنة القانونية في المادة ٢٣/ب/٣ والتي اجازت الحبس في الديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل حتى ان قل مجموع الديون عن خمسة الاف دينار، قائلة بانها نسفت الهدف الاقتصادي الاجتماعي الذي سعت اليه الحكومة باخراج اصحاب الديون الصغيرة من دائرة الحبس التنفيذي كونهم يشكلون ٦٠٪ من المطلوبين للتنفيذ القضائي مشيرة الى ان الاحصاءات تشير الى ان معظم هذه الديون الصغيرة ناجم عن العجز عن سداد الايجارات.