شريط الأخبار
هطولات غزيرة وبلديات تفعّل خطة الطوارئ الأمير عمر بن فيصل يرعى اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني مقتل 4 أشخاص بهجوم امريكي على قارب في الكاريبي الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة الرواشدة يرعى حفل تخريج الدورة الأولى من طالبات وطلاب مركز الفنون في عجلون نقابة الصحفيين تدرس تحريك دعوى قضائية ضد موظفة حكومية قامت بتكريم أفراد يعملون في المجال الصحفي والإعلامي بصفة غير قانونية الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لخطة إعمار غزة لبنان يعتزم رفع شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب بناء جدار إسمنتي يتخطى "الخط الأزرق" وزارة الأشغال تتعامل مع 80 بلاغا خلال الظروف الجوية السائدة الأمير فيصل يتوج الفائزين في سباق "أيلة للدراجات الهوائية" الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتجاز ناقلة نفط في الخليج العيسوي يرعى حفل إشهار هيئة أردن المستقبل "أبشر سيدنا. المستقلة للانتخاب: العمل جارٍ على تخصيص مواقع الدعاية المعايطة يؤكد أهمية منح الشباب مساحة أوسع في الأحزاب القبض على طيار متورط بطلعات جوية استهدفت مدنيين في سوريا مسؤولون: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال استئناف القتال في غزة وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص للحالة الجوية الوزير الرواشدة" يشارك في حفل استذكار الشاعر نايف أبو عبيد بمحافظة إربد أبورمان: الإعفاء الضريبي لحفل هيفاء وهبي يتجاوز 4 اضعاف المعلن

الحروب تدعو لاجراء تعديلات على قانون التنفيذ

الحروب تدعو لاجراء تعديلات على قانون التنفيذ
القلعة نيوز -

دعت الدكتورة رلى الحروب الى إجراء تعديلات اساسية في قانون التنفيذ الذي سيعرض عل مجلس النواب هذا الأسبوع معتبرة بعض تعديلات القانون جيدة ولكنها غير كافية وتعديلات اخرى غير محمودة، خاصة تلك التي ادخلتها اللجنة القانونية في مجلس النواب خلافا لما ورد من الحكومة.

وأهم الملاحظات التي تحدثت عنها ما يلي:
1. ضرورة النص على عدم حبس المدين العاجز عن الوفاء بدين تعاقدي مهما بلغت قيمة الدين وايا كان منشؤه، وليس فقط ما قل عن خمسة آلاف دينار، لان القاعدة القانونية هنا هي حماية المدين العاجز عن السداد، وهو التزام قانوني لحماية كرامة الانسان وصيانة حريته فرضه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه امم العالم ومنها الاردن، والذي بات جزءا من هرم التشريعات في الاردن بنشره في الجريدة الرسمية عام ٢٠٠٧ وكان يفترض ان يبادر مجلس النواب الى توفيق مواد قانون التنفيذ مع الاتفاقية الدولية باقرار هذه القاعدة دون تأجيل العمل بها ٣ سنوات ودون اضافة استثناءات عليها كالديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل وغيرها مما ورد في المادة ٢٢.

٢. وعليه، فقد كان الاصل شطب نسبة ال ١٥٪ التي تشترط المادة ٢٢ من قانون التنفيذ وضعها في صندوق المحكمة قبل عرض كل من الدائن والمدين امام القاضي لعقد تسوية تتناسب مع قدرة المدين، بحيث ينص القانون على ان يعرض الطرفان حجتهما وبيناتهما امام القاضي فان اثبت المدين عجزه كليا او جزئيا امر القاضي بتسوية تتلاءم مع امكاناته، وان اثبت الدائن قدرة المدين ومماطلته في السداد جاز للقاضي اتخاذ اي اجراء جبري لحمله على السداد، علما بان اجازة حبس المدين في قانون التنفيذ هي خروج عن الاصل العام والقواعد العامة في القانون المدني التي تعرف علاقة الدائن بالمدين باعتبارها رابطة قانونية بين ذمتين ماليتين لشخصين وليس بين شخص المدين وذمة الدائن، اي ان الأساس ان الذمة المالية للمدين هي المشغولة وليس شخصه، بمعنى ان ما يملكه المدين من أموال منقولة وغير منقولة هو مناط الحق الذي يحجز عليه وينفذ عليه جبريا وليس شخص المدين وبدنه وحريته الشخصية.

٣. كما طالبت الحروب بحماية المعيل الوحيد للأسرة رجلا كان او امرآة، وحماية الشيخوخة، اي عدم حبس كبار السن وتحديدا من يزيد عمرة عن ٧٠ عاما.

٤. كما استغربت الحروب اضافة منع السفر للفئات المشمولة بعدم الحبس وقالت ان في ذلك ظلما لهم ويضعهم في سجن كبير، كون منع السفر يحرمهم من العمل خارج الاردن من أجل سداد التزاماتهم في ظل ندرة فرص العمل في الاردن.

٥. كما عارضت الحروب تعديلات اللجنة القانونية في المادة ٢٣/ب/٣ والتي اجازت الحبس في الديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل حتى ان قل مجموع الديون عن خمسة الاف دينار، قائلة بانها نسفت الهدف الاقتصادي الاجتماعي الذي سعت اليه الحكومة باخراج اصحاب الديون الصغيرة من دائرة الحبس التنفيذي كونهم يشكلون ٦٠٪ من المطلوبين للتنفيذ القضائي مشيرة الى ان الاحصاءات تشير الى ان معظم هذه الديون الصغيرة ناجم عن العجز عن سداد الايجارات.