شريط الأخبار
بالصور تخريج الفوج السادس والخمسون لكلية القادسية اتفاقية بين وزارة البيئة وجامعة البلقاء التطبيقية لإنشاء واستدامة حديقة علّان الذكية البيئية القوات الروسية تنفذ طلعة جوية فوق بحر البلطيق وتطلق صاروخا باليستيا مسؤول في الأهلي يوضح حقيقة حصول "زيزو" على 100 مليون وتقاضي تريزيجيه بالعملة الأجنبية "بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين ضبط مخدرات في بحر العرب بقيمة تناهز مليار دولار ما حقيقة تبرع رونالدو قائد النصر السعودي بمليوني دولار لأطفال غزة؟ الرواشدة يلتقي رئيس المركز الوطني للبحث والتطوير في البادية ولي العهد يتابع تمرينا تعبويا لكتيبة التدخل السريع (صور) "مستشار العشائر" يتفقد موقع مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي في وادي رم قرارات مجلس الوزراء وزير الطاقة: نعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز ليكون بديلا عن المستورد الصفدي يؤكد أولوية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة حسان يعمم على المؤسسات الحكومية باعتماد التراسل الإلكتروني الكنيست يصوت على مقترح قانون بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل "العقبة الرقمية" تؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن كمركز رقمي إقليمي "المعونة الوطنية" ينظم ورشة لمناقشة مسودة سياسة التمكين الاقتصادي العقبة في رؤى ولي العهد: من منفذ بحري إلى محرك وطني للتنمية الشاملة "المستقلة للانتخاب" تعقد أولى اختبارات المشاركين في منصة "جاهز" متصرف لواء الهاشمية يطلق حملة النظافة في منطقة الهاشمية حديقة خط التابلاين

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم
القلعة نيوز - كشفت دائرة الإفتاء العام أنه لا يجوز شرعا أن تقوم شركة تسويق بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة، حتى لو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا.

وبينت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3701) أن الأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية.

وأشارت إلى أنه قد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض"

وتاليا نص السؤال والجواب :
السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في قيام شركات التسويق الزراعي بمنح المزارعين قروضاً حسنة، ولكنها مشروطة بأن تقوم هذه الشركات بتسويق إنتاج المزارع في السوق، علماً بأنها تتقاضى نسبة من الربح تصل إلى 6%؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشتراط شركة التسويق الزراعي على المقترضين بأن تسوق لهم إنتاجهم لا شك أنه يعود بالفائدة عليها، وهي هنا المقرض، والأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية؛ وقد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" [نهاية المحتاج 3/ 424].
وعليه؛ فلا يجوز لشركة التسويق أن تقوم بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة ولو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.