شريط الأخبار
كأوراق الشجر في مهب الريح.. هآرتس: نتنياهو يرتجف من زيارة ترامب للشرق الأوسط ترامب: الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري وزير سعودي يزور الهند وباكستان بعد ارتفاع حدة التوتر بين البلدين ملك البحرين يستقبل الشرع في أول زيارة رسمية له إلى المملكة (صور) الرئيس السوري يصل البحرين على رأس وفد رسمي هيومن أبيل الدولية: إنجازات "الهيئة الخيرية" وحجم تأثيرها غنيان عن التعريف مصر تحضّر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالشراكة مع الأمم المتحدة وفلسطين الرئيس العراقي: القيادة السورية هي من تحدد مستوى المشاركة في القمة العربية في بغداد تقارير إعلامية: ترامب سيعترف بدولة فلسطينية أثناء زيارته للشرق الأوسط الأردن مستمر في إغاثة غزة... لا ينثني عزمه رغم الإساءات الممنهجة والأخبار المضللة "خارجية النواب" تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة مندوباً عن الملك ... رئيس الوزراء يرعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033) سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال غزة وخانيونس الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرات إيجابية وتقدما برؤية التحديث الاقتصادي 2.267 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالثلث الأول اختتام أعمال المؤتمر الوطني للتعليم العالي اجواء حارة نسبيا اليوم وانخفاض تدريجي على درجات الحرارة اعتبارًا من الغد مختار عشيرة جرار آل خطاب في معان يستنكر التشكيك في الدور الأردني بتقديم المساعدات لقطاع غزة . وزير الثقافة يلتقي رئيس اتحاد الكتاب الأردنيين مسلمون حول العالم: لم ندفع أي مبالغ للهيئة الخيرية الأردنية

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم
القلعة نيوز - كشفت دائرة الإفتاء العام أنه لا يجوز شرعا أن تقوم شركة تسويق بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة، حتى لو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا.

وبينت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3701) أن الأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية.

وأشارت إلى أنه قد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض"

وتاليا نص السؤال والجواب :
السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في قيام شركات التسويق الزراعي بمنح المزارعين قروضاً حسنة، ولكنها مشروطة بأن تقوم هذه الشركات بتسويق إنتاج المزارع في السوق، علماً بأنها تتقاضى نسبة من الربح تصل إلى 6%؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشتراط شركة التسويق الزراعي على المقترضين بأن تسوق لهم إنتاجهم لا شك أنه يعود بالفائدة عليها، وهي هنا المقرض، والأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية؛ وقد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" [نهاية المحتاج 3/ 424].
وعليه؛ فلا يجوز لشركة التسويق أن تقوم بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة ولو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.