شريط الأخبار
هطولات غزيرة وبلديات تفعّل خطة الطوارئ الأمير عمر بن فيصل يرعى اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني مقتل 4 أشخاص بهجوم امريكي على قارب في الكاريبي الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة الرواشدة يرعى حفل تخريج الدورة الأولى من طالبات وطلاب مركز الفنون في عجلون نقابة الصحفيين تدرس تحريك دعوى قضائية ضد موظفة حكومية قامت بتكريم أفراد يعملون في المجال الصحفي والإعلامي بصفة غير قانونية الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لخطة إعمار غزة لبنان يعتزم رفع شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب بناء جدار إسمنتي يتخطى "الخط الأزرق" وزارة الأشغال تتعامل مع 80 بلاغا خلال الظروف الجوية السائدة الأمير فيصل يتوج الفائزين في سباق "أيلة للدراجات الهوائية" الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتجاز ناقلة نفط في الخليج العيسوي يرعى حفل إشهار هيئة أردن المستقبل "أبشر سيدنا. المستقلة للانتخاب: العمل جارٍ على تخصيص مواقع الدعاية المعايطة يؤكد أهمية منح الشباب مساحة أوسع في الأحزاب القبض على طيار متورط بطلعات جوية استهدفت مدنيين في سوريا مسؤولون: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال استئناف القتال في غزة وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص للحالة الجوية الوزير الرواشدة" يشارك في حفل استذكار الشاعر نايف أبو عبيد بمحافظة إربد أبورمان: الإعفاء الضريبي لحفل هيفاء وهبي يتجاوز 4 اضعاف المعلن

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم
القلعة نيوز - كشفت دائرة الإفتاء العام أنه لا يجوز شرعا أن تقوم شركة تسويق بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة، حتى لو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا.

وبينت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3701) أن الأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية.

وأشارت إلى أنه قد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض"

وتاليا نص السؤال والجواب :
السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في قيام شركات التسويق الزراعي بمنح المزارعين قروضاً حسنة، ولكنها مشروطة بأن تقوم هذه الشركات بتسويق إنتاج المزارع في السوق، علماً بأنها تتقاضى نسبة من الربح تصل إلى 6%؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشتراط شركة التسويق الزراعي على المقترضين بأن تسوق لهم إنتاجهم لا شك أنه يعود بالفائدة عليها، وهي هنا المقرض، والأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية؛ وقد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" [نهاية المحتاج 3/ 424].
وعليه؛ فلا يجوز لشركة التسويق أن تقوم بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة ولو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.