شريط الأخبار
وزير الثقافة يرعى حفل التهنئة السنوي لجمعية الهدف التعاونية ( صور ) الارصاد تحذر: عواصف رعدية ونشاط في البرق الملك يلتقي المستشار الألماني في العقبة لبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية وأبرز تطورات الإقليم تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف المجلس الإنمائي العربي يمنح الزميل الرياحي شخصية الريادة لعام "25" والقلعة نيوز تشكر السفير الصيني: نقدر دور الأردن في ايصال المساعدات لغزة مصر: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية عطية: فخورون بمنتخبنا الوطني على الأداء الرجولي سلطة البترا تؤكد خلو الموقع الأثري من الزوار وزير الاتصال الحكومي:إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم لعام 2026 الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين القاضي يؤكد أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال فيديوهات تنشر لأول مرة تجمع بشار الأسد ولونا الشبل "الطاقة والمعادن" تشارك باجتماع "التنسيق النووي" في فيينا وزير الثقافة مُهنئاً المنتخب الوطني : مجـدٌ للنشامى صُنّاعُ الفرح أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية ولي العهد يهنئ الأمير عمر بن فيصل المصري يتوقع إرسال قانون معدل للإدارة المحلية في شباط 2026 رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم

افتاء توضح حكم إقراض المزارعين بشرط تسويق إنتاجهم
القلعة نيوز - كشفت دائرة الإفتاء العام أنه لا يجوز شرعا أن تقوم شركة تسويق بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة، حتى لو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا.

وبينت الدائرة، في الفتوى رقم ( 3701) أن الأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية.

وأشارت إلى أنه قد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض"

وتاليا نص السؤال والجواب :
السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في قيام شركات التسويق الزراعي بمنح المزارعين قروضاً حسنة، ولكنها مشروطة بأن تقوم هذه الشركات بتسويق إنتاج المزارع في السوق، علماً بأنها تتقاضى نسبة من الربح تصل إلى 6%؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشتراط شركة التسويق الزراعي على المقترضين بأن تسوق لهم إنتاجهم لا شك أنه يعود بالفائدة عليها، وهي هنا المقرض، والأصل المقرر شرعاً أن المقرض لا يجوز له أن ينتفع بسبب قرضه أي منفعة مادية؛ وقد قرر الفقهاء القاعدة الشرعية التي تقول: (إن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)؛ قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" [نهاية المحتاج 3/ 424].
وعليه؛ فلا يجوز لشركة التسويق أن تقوم بإقراض المزارعين، وتشترط عليهم تسويق إنتاجهم مقابل عمولة ولو كان القرض قرضاً حسناً؛ لأن ذلك من الربا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.