شريط الأخبار
وزير الثقافة يتحدث عن اهمال عمره 9 سنوات في الكرك انجزه حسان مواجهة بين زامير وكاتس.. غزة تعيد الخلاف بين الجيش والسياسة للواجهة منع رئيس الأركان من دخول مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي البيت الأبيض: ترامب يسعى لوقف كل الحروب في العالم عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة تضم 28 شاحنة مساعدات إلى غزة وصية الشهيد انس الشريف القاهرة الإخبارية: اجتماعات مرتقبة في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة تقرير: الأردن رفض مرور مساعدات إسرائيلية للسويداء الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات سمير حليلة وتطالبه بالكف عن الأكاذيب الشيباني يشكر الملك: نقاش صريح وموقف أردني ثابت البدور: تشغيل تدريجي لمستشفى بسمة الجديد لضمان عدم تعطيل الخدمات عاجل: الرواشدة يكشف عن منصة تراثية لإبراز التراث الأردني بامتيازات رونالدو ومبلغ خرافي.. السعودية تجهز لضم نجم ريال مدريد بعد فشل مفاوضات فينيسيوس بعد رسوم ترامب الجمركية.. جنوب إفريقيا تعرض على واشنطن اتفاقا تجاريا منقحا وتستعد لحماية صناعتها زاخاروفا: زيلينسكي لا يزال يرفض استعادة ألف أسير أوكراني أول تعليق لأجمل لاعبة كرة قدم في العالم بعد انضمامها إلى نادي كومو أكبر صفقة في التاريخ بين مصر وإسرائيل تخيف المصريين.. الإعلام العبري يرصد تفاصيل هامة في اتصال مع زيلينسكي .. أردوغان يعرض استضافة قمة بشأن أوكرانيا في تركيا أسطورة إنجلترا يدعم تغريدة صلاح عن وفاة بيليه فلسطين وينتقد "يويفا" الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

هذا ما قاله الخصاونة عن "الانتحار" وعقوبته

هذا ما قاله الخصاونة عن الانتحار وعقوبته
القلعة نيوز- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن المادة المتعلقة بتجريم الشروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات تُرسخ فكرة حماية الحق في الحياة كحق أساسي.

وأضاف الخصاونة، خلال جلسة مجلس الأعيان، أن الدفع بخلل السلامة النفسية لمن يحاول الانتحار يوجب على القاضي إحالته لجهة تقدر وضعه الشخصي.

وتابع "السواد الأعظم من حالات الشروع بالانتحار تستدعي جذب الانتباه وتلبية مطالب على حساب حقوق المجتمع العامة".

وأوضح الخصاونة، أن الدّستور الأردني ينص على أن دين الدولة الإسلام، والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار، لافتا النظر إلى ان الشروع بالانتحار معاقب عليه في أنظمة قانونية وقضائية عديدة، عربية وإسلاميَّة وأجنبية.

ووافق مجلس النواب، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وزير العدل أحمد زيادات قال إن نص المادة لا يتعارض مع حقوق الإنسان وهي حماية للشخص نفسه.

وأضاف زيادات أن المادة جاءت لأي شخص يقدم على الانتحار بقصد الابتزاز، أما من يعاني بمرض نفسي ويقدم على الانتحار لا يحاسب ويتم معالجته.

وأقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات، وفق مراسل "المملكة".