شريط الأخبار
الملك يبحث هاتفيا مع نائب الرئيس الأمريكي المستجدات بالإقليم والشراكة الاستراتيجية الشيباني يبحث مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا الرئيس الإماراتي: سنستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمير الحسن بن طلال يرعى اختتام أعمال مؤتمر "مؤرخو القدس (2)" الرواشدة يترأس اجتماع مجلس صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية وزير الثقافة يستقبل السفير التركي في عمان وزير الثقافة يُشيد بجهود رئيسة منتدى الرواد الكبار هيفاء البشير الحنيطي يفتتح الاستديو التلفزيوني العسكري في الذكرى الستين لتأسيس مديرية الإعلام العسكري الأردن يوقف تشغيل رحلاته الجوية إلى مطار معيتيقة في طرابلس ترامب من قطر: الولايات المتحدة تريد أن تأخذ غزة وتحولها إلى منطقة حرية العين العرموطي تشيد بالمستوى المتقدّم الذي تنتهجه إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام جسر الملك حسين بوابة أمل وبهجة للغزيين نحو الشفاء الأردن يشارك في منتدى قازان 2025 وزير الخارجية العراقي: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية أبو الغيط: الفلسطينيون يتعرّضون لأبشع حروب الإبادة في التاريخ اللواء المعايطة يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية البحريني: قمة البحرين حملت رسائل للسلام والتضامن العربي ترامب: قطر ستستثمر 10 مليارات دولار في قاعدة العديد الجوية الجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لوقف إطلاق النار بغزة وفد إعلامي ألماني يزور مدينة البترا ويطلع على مقوماتها السياحية

هذا ما قاله الخصاونة عن "الانتحار" وعقوبته

هذا ما قاله الخصاونة عن الانتحار وعقوبته
القلعة نيوز- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن المادة المتعلقة بتجريم الشروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات تُرسخ فكرة حماية الحق في الحياة كحق أساسي.

وأضاف الخصاونة، خلال جلسة مجلس الأعيان، أن الدفع بخلل السلامة النفسية لمن يحاول الانتحار يوجب على القاضي إحالته لجهة تقدر وضعه الشخصي.

وتابع "السواد الأعظم من حالات الشروع بالانتحار تستدعي جذب الانتباه وتلبية مطالب على حساب حقوق المجتمع العامة".

وأوضح الخصاونة، أن الدّستور الأردني ينص على أن دين الدولة الإسلام، والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار، لافتا النظر إلى ان الشروع بالانتحار معاقب عليه في أنظمة قانونية وقضائية عديدة، عربية وإسلاميَّة وأجنبية.

ووافق مجلس النواب، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وزير العدل أحمد زيادات قال إن نص المادة لا يتعارض مع حقوق الإنسان وهي حماية للشخص نفسه.

وأضاف زيادات أن المادة جاءت لأي شخص يقدم على الانتحار بقصد الابتزاز، أما من يعاني بمرض نفسي ويقدم على الانتحار لا يحاسب ويتم معالجته.

وأقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات، وفق مراسل "المملكة".