شريط الأخبار
فيديو يحقق مليون مشاهدة .. الإعلام الصيني يسخر من ترامب مدير عام الضمان السابق يرد على وزير العمل: الأردن لا يعاني من نقص الخبراء الاكتواريين بعد تراجعها عن اللجوء .. إيران تعيد ممتلكات لاعبة المنتخب يزن العرب ضمن التشكيلة المثالية للجولة السابعة في الدوري الكوري بلديات المملكة تكثف جهودها لرفع 700 ألف راية احتفاءً بيوم العلم هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل 11 ألف دولار من البقشيش .. عاملة توصيل تروي بعد لقائها ترامب لنتعرف معاً على أجمل 10 وجوه عربيةمن الفنانين المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة الغابون تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتثمن قرار مجلس الأمن 2797 وزير الأشغال يدعو لتحديث مناهج الهندسة لمواكبة التطور الرقمي البلقاء التطبيقية تفتتح عيادة الإقلاع عن التدخين الروائي جهاد الرنتيسي و"غربان ديكسون" في ضيافة رابطة الكتاب الأردنيين اللقاء اللبناني الأميركي الإسرائيلي اليوم يناقش وقف إطلاق النار وإعلان هدنة من إسرائيل "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي مفوض أممي: حجم مروع للمجازر والدمار في لبنان بدء التسجيل لدورة "مهارات إنتاج وخدمة الطعام" في رحاب أمانة عمان تقر صرف الدفعة الثانية للعام الحالي لمستحقي القروض بقيمة مليون و185 ألف دينار Kodamaiتحل أصعب مشكلة تواجه الذكاء الاصطناعي في المؤسسات: جعل الوكلاء المستقلين دقيقي الأداء بشكل مثبت على نطاق واسع لقد فقدتم هيبتكم

هذا ما قاله الخصاونة عن "الانتحار" وعقوبته

هذا ما قاله الخصاونة عن الانتحار وعقوبته
القلعة نيوز- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن المادة المتعلقة بتجريم الشروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات تُرسخ فكرة حماية الحق في الحياة كحق أساسي.

وأضاف الخصاونة، خلال جلسة مجلس الأعيان، أن الدفع بخلل السلامة النفسية لمن يحاول الانتحار يوجب على القاضي إحالته لجهة تقدر وضعه الشخصي.

وتابع "السواد الأعظم من حالات الشروع بالانتحار تستدعي جذب الانتباه وتلبية مطالب على حساب حقوق المجتمع العامة".

وأوضح الخصاونة، أن الدّستور الأردني ينص على أن دين الدولة الإسلام، والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار، لافتا النظر إلى ان الشروع بالانتحار معاقب عليه في أنظمة قانونية وقضائية عديدة، عربية وإسلاميَّة وأجنبية.

ووافق مجلس النواب، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وزير العدل أحمد زيادات قال إن نص المادة لا يتعارض مع حقوق الإنسان وهي حماية للشخص نفسه.

وأضاف زيادات أن المادة جاءت لأي شخص يقدم على الانتحار بقصد الابتزاز، أما من يعاني بمرض نفسي ويقدم على الانتحار لا يحاسب ويتم معالجته.

وأقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات، وفق مراسل "المملكة".