شريط الأخبار
السفير العضايلة يجمع وزراء الشباب الأردني والمصري والعراقي في القاهرة وزارة الثقافة تستعد لإطلاق متحف التراث الأردني في المركز الثقافي الملكي ( شاهد بالفيديو ) رئيس "النواب" يختتم زيارته للمغرب بلقاء وزيري التشغيل والتعليم العالي براك: تطورات حلب مقلقة وتهدد مسار الاندماج والمرحلة الانتقالية في سوريا الصفدي ونظيره المصري يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة ثانية لتهريب مواد مخدرة الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب إيران: اعتقال 100 من مثيري الشغب قرب طهران و100 آخرين في غرب البلاد المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب مخدرات بطائرة مسيرة السيسي يشدد على 5 مطالب مصرية بشأن غزة قمة الأردن - الاتحاد الأوروبي ترسخ الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاق التعاون بالطاقة المتجددة قمة الأردن - الاتحاد الأوروبي تؤسس لاندماج اقتصادي حقيقي مشترك وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأميركي الخاص الى سوريا " اللواء المتقاعد الدكتور حسين باشا ارفيفان الخريشة" قامة طبية عسكرية وطنية طبيب تخدير الأطفال المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة استمرار تأثير المنخفض الجوي حتى مساء اليوم الجيش السوري يعلن بدء عملية تمشيط حي الشيخ مقصود بحلب لطرد "قسد" الشرع :الأكراد مكون أصيل وجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري الحنيطي يبحث في أنقرة تعزيز التعاون الأردني التركي العسكري الإدارة المحلية: 89 ملاحظة خلال المنخفض .. وإربد ومادبا الاكثر تأثرًا

هذا ما قاله الخصاونة عن "الانتحار" وعقوبته

هذا ما قاله الخصاونة عن الانتحار وعقوبته
القلعة نيوز- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن المادة المتعلقة بتجريم الشروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات تُرسخ فكرة حماية الحق في الحياة كحق أساسي.

وأضاف الخصاونة، خلال جلسة مجلس الأعيان، أن الدفع بخلل السلامة النفسية لمن يحاول الانتحار يوجب على القاضي إحالته لجهة تقدر وضعه الشخصي.

وتابع "السواد الأعظم من حالات الشروع بالانتحار تستدعي جذب الانتباه وتلبية مطالب على حساب حقوق المجتمع العامة".

وأوضح الخصاونة، أن الدّستور الأردني ينص على أن دين الدولة الإسلام، والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار، لافتا النظر إلى ان الشروع بالانتحار معاقب عليه في أنظمة قانونية وقضائية عديدة، عربية وإسلاميَّة وأجنبية.

ووافق مجلس النواب، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وزير العدل أحمد زيادات قال إن نص المادة لا يتعارض مع حقوق الإنسان وهي حماية للشخص نفسه.

وأضاف زيادات أن المادة جاءت لأي شخص يقدم على الانتحار بقصد الابتزاز، أما من يعاني بمرض نفسي ويقدم على الانتحار لا يحاسب ويتم معالجته.

وأقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات، وفق مراسل "المملكة".