شريط الأخبار
ترامب يحض زيلينسكي على "التحرك" للتوصل إلى اتفاق مع روسيا ماكرون: على أوروبا تحديد قواعدها للتعايش مع روسيا في حال إرساء السلام في أوكرانيا وفاة و 3 إصابات خلال مشاجرة في الكرك ترامب يعلن أنه سيزور فنزويلا من دون تحديد موعد الساعة 12 مساء.. انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس دون تمديد الأرصاد: عاصفة غبارية تتجه نحو الأردن وتدني الرؤية جنوبا تحذير من تحري الهلال بوسائل تقليدية: يؤدي لحروق في شبكية العين الأردن يشارك بأعمال الدورة 63 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي ترامب: حاملة طائرات ثانية ستغادر إلى الشرق الأوسط صلح عشائري بين الدعجة / عشيرة الهملان وبني قيس /عشيرة الظهراوي ، بجهود العجارمه والدوايمه والخريشا والفايز. الملكة رانيا تشارك في قمة الأعمال العالمية لصحيفة "تايمز" الاقتصادية وزارة الثقافة تُطلق برنامج "أماسي رمضان" بفعاليات ثقافية واجتماعية مميزة / تفاصيل المنتخب الوطني للشباب يفوز على نظيره السنغافوري الصفدي يبحث مع مصر وتركيا وقطر جهود أمن واستقرار المنطقة روسيا تخصص مليار دولار مساعدات لفلسطين ولمجلس السلام الزعبي: 70% من السلع أسعارها مستقرة .. والدواجن أقل بكثير من 2025 بلدية جرش تطلق مبادرة لتنظيف وصيانة المساجد قبل رمضان القاضي: الإعلام شريك أساسي في مسيرة البناء الوطني ونعتز بالصحفيين "زراعة إربد" تواصل حملة مكافحة دودة الزرع لحماية المحاصيل الزراعية فوز الوحدات على الجزيرة بنتيجة بهدفين دون رد

هذا ما قاله الخصاونة عن "الانتحار" وعقوبته

هذا ما قاله الخصاونة عن الانتحار وعقوبته
القلعة نيوز- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن المادة المتعلقة بتجريم الشروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات تُرسخ فكرة حماية الحق في الحياة كحق أساسي.

وأضاف الخصاونة، خلال جلسة مجلس الأعيان، أن الدفع بخلل السلامة النفسية لمن يحاول الانتحار يوجب على القاضي إحالته لجهة تقدر وضعه الشخصي.

وتابع "السواد الأعظم من حالات الشروع بالانتحار تستدعي جذب الانتباه وتلبية مطالب على حساب حقوق المجتمع العامة".

وأوضح الخصاونة، أن الدّستور الأردني ينص على أن دين الدولة الإسلام، والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار، لافتا النظر إلى ان الشروع بالانتحار معاقب عليه في أنظمة قانونية وقضائية عديدة، عربية وإسلاميَّة وأجنبية.

ووافق مجلس النواب، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وزير العدل أحمد زيادات قال إن نص المادة لا يتعارض مع حقوق الإنسان وهي حماية للشخص نفسه.

وأضاف زيادات أن المادة جاءت لأي شخص يقدم على الانتحار بقصد الابتزاز، أما من يعاني بمرض نفسي ويقدم على الانتحار لا يحاسب ويتم معالجته.

وأقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات، وفق مراسل "المملكة".