شريط الأخبار
عودة فاتي وغياب أولمو.. قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري الأبطال تفاؤل في "وول ستريت".. الأسواق الأمريكية ترتفع قبل تنصيب ترامب فون دير لاين تؤكد عدم حضورها حفل تنصيب ترامب تغيير ملعب المواجهة بين السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2026 روسيا تحطم الأرقام القياسية في تصدير اللحوم.. ودولة عربية بين كبار المستوردين بوتين: السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على احترام المصالح المشروعة لكل شعوب المنطقة منتخب مصر لكرة اليد يتلقى ضربة موجعة بعد ساعات من فوزه المثير على كرواتيا الملك يطلع على تجربة يافعين في برامج للروبوتات بدير علا (صور) الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة في دير علا المكون من 400 وحدة أبو صعيليك: نسعى لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي العين خوله العرموطي ترسل قافلة مكونة من 10 شاحنات على نفقتها الخاصة للأشقاء في القطاع الدكتور خميس عطية يعيد ملف اللحوم الفاسدة للواجهة بسؤال نيابي لوزير الصحة الملقي لـ وفد من مجلس العموم البريطاني : مواقف جلالة الملك تجاه الأشقاء الفلسطينيين ثابته لنيل حقوقهم المشروعة بالأسماء...احالات الى التقاعد المبكر في التربية جلالة الملك يلتقي المكتب الدائم لمجلس النواب ميلانيا ترمب تطلق عملتها الرقمية الشوبكي يعدد خسائر الكيان الاقتصادية العجارمة: جادون بتطبيق امتحان التوجيهي الجديد إلكترونيًا مناوشات في اجتماع الصحة النيابية بشأن اللحوم الفاسدة ارتفاع نسبة تخليصالمركبات بالسوق المحلية من المنطقة الحرة7% خلال 2024

هذا ما قاله الخصاونة عن "الانتحار" وعقوبته

هذا ما قاله الخصاونة عن الانتحار وعقوبته
القلعة نيوز- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن المادة المتعلقة بتجريم الشروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات تُرسخ فكرة حماية الحق في الحياة كحق أساسي.

وأضاف الخصاونة، خلال جلسة مجلس الأعيان، أن الدفع بخلل السلامة النفسية لمن يحاول الانتحار يوجب على القاضي إحالته لجهة تقدر وضعه الشخصي.

وتابع "السواد الأعظم من حالات الشروع بالانتحار تستدعي جذب الانتباه وتلبية مطالب على حساب حقوق المجتمع العامة".

وأوضح الخصاونة، أن الدّستور الأردني ينص على أن دين الدولة الإسلام، والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار، لافتا النظر إلى ان الشروع بالانتحار معاقب عليه في أنظمة قانونية وقضائية عديدة، عربية وإسلاميَّة وأجنبية.

ووافق مجلس النواب، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وزير العدل أحمد زيادات قال إن نص المادة لا يتعارض مع حقوق الإنسان وهي حماية للشخص نفسه.

وأضاف زيادات أن المادة جاءت لأي شخص يقدم على الانتحار بقصد الابتزاز، أما من يعاني بمرض نفسي ويقدم على الانتحار لا يحاسب ويتم معالجته.

وأقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات، وفق مراسل "المملكة".