شريط الأخبار
القضاة يستقبل مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا مصر تنفي التنسيق مع إسرائيل لفتح معبر رفح الأردن يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الملك في زيارة مفاجئة لمستشفى البشير .... ويوجه لتوسعة مركز سميح دروزة للأورام - صور - النائب السليحات يتوقع التصويت على الموازنة الاسبوع المقبل الملك يستقبل وكيل وزارة الدفاع الإيطالية ورئيس أركان القوات الإيطالية الخيط القرمزي...مشروع أمني اسرائيلي جديد لاحكام سيطرتها على غورالاردن ؟! الملك يزور مستشفيات البشير النواب يسمح بالمراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس في التنفيذ الشرعي القطاونة يطالب بتأجيل الرسوم الجامعية لحين صدور "المنح والقروض" ولي العهد: بالتوفيق لنشامى منتخبنا بكأس العرب الزعبي: مؤسسات مجتمع ممولة خارجيًا تحاول التأثير على مسار الدولة البدادوة لـ بني ملحم: انا دكتور قانون وبلاش نشرك على بعض الطوالبة: تسليف النفقة يستجيب لـ 100% من الطلبات مكتملة الشروط إسرائيل ترسل مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين في لبنان النواب يقر تعديلا يتيح إصدار الجريدة الرسمية إلكترونيا شغف في الشارع المحلي لمتابعة مباراة منتخب النشامى في كأس العرب اقتصاديون: مركز المعارض في مدينة عمرة نقلة نوعية للاقتصاد والاستثمار وسياحة الأعمال شهيدان بنيران الاحتلال بحي الزيتون في غزة المالية: الدين العام 82.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية أيلول

هذا ما قاله الخصاونة عن "الانتحار" وعقوبته

هذا ما قاله الخصاونة عن الانتحار وعقوبته
القلعة نيوز- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن المادة المتعلقة بتجريم الشروع بالانتحار في مشروع قانون العقوبات تُرسخ فكرة حماية الحق في الحياة كحق أساسي.

وأضاف الخصاونة، خلال جلسة مجلس الأعيان، أن الدفع بخلل السلامة النفسية لمن يحاول الانتحار يوجب على القاضي إحالته لجهة تقدر وضعه الشخصي.

وتابع "السواد الأعظم من حالات الشروع بالانتحار تستدعي جذب الانتباه وتلبية مطالب على حساب حقوق المجتمع العامة".

وأوضح الخصاونة، أن الدّستور الأردني ينص على أن دين الدولة الإسلام، والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار، لافتا النظر إلى ان الشروع بالانتحار معاقب عليه في أنظمة قانونية وقضائية عديدة، عربية وإسلاميَّة وأجنبية.

ووافق مجلس النواب، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وزير العدل أحمد زيادات قال إن نص المادة لا يتعارض مع حقوق الإنسان وهي حماية للشخص نفسه.

وأضاف زيادات أن المادة جاءت لأي شخص يقدم على الانتحار بقصد الابتزاز، أما من يعاني بمرض نفسي ويقدم على الانتحار لا يحاسب ويتم معالجته.

وأقر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات، وفق مراسل "المملكة".