القلعة نيوز - تعريف الربا
الربا كلمة تعني في (اللغة): النماء، والزيادة في الشيء، وارتفاعه، وفي (الشرع): ما يُزاد على أصل البيع، أو الدَّين من مال دون حقّ، أو ما يُزاد بعد مدّة معيّنة من الوقت بلا مقابل.
فما يزاد على الأصل هو الربا؛ سواء كان في اللحظة نفسها، أو بعد فترة مخصوصة من الزمن، وقد اختلف الفقهاء في تعريف الربا، على النحو الآتي:
الحنفية:
يرون أنّه الفضل الخالي عن العوض في البيوع؛ أي الزيادة في وقت البيع، كبيع درهم بدرهمين، أو بيع درهم حاضر بدرهم مؤجل.
المالكية والشافعية:
يرون أنّه عقد يكون على عوض غير معلوم في تماثل العوض في الشريعة الإسلامية، حالّاً، أو مؤجلاً في كلا البدلين، أو أحدهما؛ أي ما يكون في الأموال الربوية، وما يكون متماثلاً في الجنس، والوزن، وخرجت من التعريف كلٌّ من الهبة، والصدقة؛ لأنّها بلا عوض.
الحنابلة:
يرون أنّها تفاضل في أمور، ونسيئة في أمور أخرى مختص بأشياء؛ أي الزيادة في البدلين، كبيع صاع قمح بصاع ونصف من الجنس نفسه، أو بيع ذهب حالاً بفضة تدفع بعد فترة، وعلّة الربا عندهم الكيل والوزن مع الجنس.
حكم الربا
ورد تحريم الربا في الكتاب، والسنة النبوية، واختلف العلماء في طريقة نزول حكم الربا؛ فمنهم من قال إنّ الحكم نزل على مراحل، ومنهم من قال إنّه نزل جملة واحدة، وهو قطعيّ التحريم،
قوله -تعالى-:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ )، وفي هذه الآيات توضيح لعاقبة مرتكب الربا، وأنّ عليه حرباً من الله ورسوله، وهو عدوٌّ لهما .
قوله -تعالى-:(وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمً)، وتبيّن هذه الآية سوء فعل مرتكب الربا الذي تبيّنت له حرمة الربا، ومع ذلك لم ينتهِ عنه.
قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَعَنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ. قالَ: قُلتُ: وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؟ قالَ: إنَّما نُحَدِّثُ بما سَمِعْنَا.)
ما رواه عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه - حيث قال: (لعن رسولُ اللهِ الواشمةَ والموتشمةَ، والواصلةَ والموصولةَ، وآكلَ الربا، وموكلَه، والمحللَ، والمحللَ له).
حكمة تحريم الربا في الإسلام
حرّم الله -تعالى- الربا؛ لأضراره الجسيمة، سواء في المجتمع، والاقتصاد، أو حتى في الإنتاج، وذلك على النحو الآتي:
التأثير في المجتمع؛ إذ إنّ فيه ظلماً للمُقترض؛ لأنّه سيدفع أكثر من المبلغ المُقرض، ممّا يُكوّن العداوة في المجتمع، وقد حُرّم أيضاً؛ كي لا تصبح العلاقات بين الناس مادّية فقط، كما أنّ الربا يمحو معنى القرض الحسن الذي يزيد المحبة، والترابط في المجتمع، ويُعزّز روح التعاون.
الإضرار بالاقتصاد؛ فالفقير يزداد فقراً، والغنيّ يزداد غنىً؛ إذ إنّ الاستثمار يقلّ لانحصار المال في أيدي المُقرِضين، ويحصل التضخّم الاقتصادي.
الإضرار بالإنتاجية؛ ففي حالة اقتراض التاجر أو المستورد قرضاً، فإنّه يضطر إلى رفع سعر السلعة؛ ليعوّض الزيادة التي ترتّبت بسبب القرض الربويّ، ممّا يؤدّي إلى الضرر في المجتمع كلّه، وبالتالي يقلّ الإنتاج؛ لقلّة الطلب الناتج عن ارتفاع الأسعار.
أنواع الربا
ينقسم الربا الى ثلاثة أقسام، هي:
ربا النسيئة:
وهو ربا التأخير؛ وفيه يتمّ الإتفاق على شراء السلعة، واستلامها، مقابل أن يكون الدفع متأخراً، فيدفع أكثر من القيمة مقابل هذا التأخير في الدفع، ولا خلاف في إجماع المسلمين على تحريمه، ويُعَدّ ربا النسيئة الأكثر انتشاراً في بلاد المسلمين.
ربا الفضل:
وهو ربا الزيادة؛ وفيه يكون بيع سلعة مقابل السلعة نفسها، مع زيادة على إحداهما دون تأخير، وفي المجلس نفسه.
فقد ورد عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَواءٌ)، فلا يجوز بيع هذه الأصناف بعضها ببعض مع زيادة، ويجب أن يكون البيع والشراء في المجلس نفسه، وقد أجمع الفقهاء على حرمته.
ربا القرض:
وهو الربا الذي يكون فيه قرض مع منفعة للمقرض، كأن يقرض فلان سلعة على أن يعيد إليه أفضل منها، أو يعيدها نفسها بالإضافة إلى نفع معها، قال -عليه الصلاة والسلام-: (إذا أقرضَ أحدُكُم قرضًا فأُهْديَ إليهِ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يركبْها، ولا يَقبلُهُ، إلَّا أن يَكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلِكَ).
وقد حرّمه عدد من الصحابة، كعمر بن الخطاب، وابنه عبدالله، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن سلام -رضي الله عنهم جميعاً-، واتّفق العلماء على حرمته.
علة الربا
الأموال الربوية المُتَّفق عليها هي الأصناف الستّة، وهي: الذهب، والفضة، والبُرّ، والشعير، والتمر، والملح
وقد ورد عن جمهور العلماء أنّ الربا لا ينحصر في هذه الأصناف، واستدلّوا على ذلك بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال :(نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كَانَتْ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ.)، وهذا دليل على أنّ الربا يكون أيضاً في أنواع أخرى.
علة الربا في النقدَين
اختُلِف في علّة الربا في النقدَين على وجهَين، هما:
الوجه الأول:
أنّ علة الربا فيهما هي الوزن؛ فالربا يكون في الطعام، وما يُوزَن فقط، وفي الذهب والفضة؛ لأنّهما موزونان.
الوجه الثاني:
أنّ علة الربا فيهما الثمنية، وهذا مذهب الشافعي، ومذهب مالك، ومذهب أحمد في رواية ثانية عنه، وقال بذلك ايضاً ابن القيم، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله -، وهذه هي العلة المُتَّفق عليها، وعلى هذا فإنّ الربا يقع في الأوراق النقدية التي نتعامل بها في عصرنا الحالي.
علة الربا في الأصناف الأربعة
اختلف العلماء في علة الربا في الأصناف الأربعة، ومن أقوالهم ما يلي:
القول الأول:
قول أبي حنيفة، والمشهور في المذهب الحنبلي، والذي يتلخّص في أنّ العلة في المكيل بشرط توافق الجنس؛ أي من نوع واحد، وعدم اشتراط أن يكون ممّا يُؤكل؛ فالربا يكون في كلّ ما يُكال؛ سواءً يُؤكَل، أم لا، مثل: الحبوب، والأرز، والقطن، والصوف، والحناء، والحديد، والنحاس، ولا يكون الربا في الطعام الذي لا يُوزَن.
القول الثاني:
قول الشافعي، ورأي من مذهب الحنبلي، وهو أنّ العلة في الطعام، فهي في كلّ مأكول من جنس واحد؛ سواء كِيلَ، أو وُزِنَ، مثل: الحبوب، والحلوى، والفواكه، والتوابل.
القول الثالث:
قول المالكية، وهو أنّ العلة في القوت المُدَّخر؛ فهي في الطعام الذي يُدَّخر، والقوت المُدَّخر هو: الطعام الذي يُخزَّن، ويبقى مدّة طويلة مُدَّخراً دون أن يتعرّض لضرر، مثل: الملح، والتوابل.
أثر الاختلاف في علة الربا
ما يترتّب على الاختلاف في علة الربا يختلف باختلاف المذهب، والعلّة التي تُحرّم الربا؛ فمثلاً لا يجوز إقراض البيض بالبيض، والتفاح بالتفاح؛ وذلك لأنّه مطعوم بالنسبة إلى الشافعية، ومتماثل الجنس بالنسبة إلى الحنفية، ولا يجوز إقراض ثوب بثوب من الجنس نفسه، ومن قال بهذا القول علّل عدم الجواز أنّه بسبب تماثُل الجنس.
بينما يتلخّص القول الآخر في أنّه يجوز؛ لأنّ الجنس لا يُحرّم الربا وحده، كالشافعية، ويجوز أن يُباع ثوب بثوب من جنس آخر، ولا يُحرم هذا البيع؛ لأنّه ليس من الجنس نفسه، وليس طعاماً، ولا يجوز تسليم مال بمال؛ بسبب علة الجنس عند الحنفية، والثمنيّة عند الشافعية، وهكذا.