شريط الأخبار
87.80 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم تاريخ وزير الصناعة: عام 2026 سيكون نقطة تحول في العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة ولي العهد يطمئن على صحة لاعب النشامى أدهم القرشي هاتفيا من جبل قاسيون الرئيس الشرع يوجه رسالة للشعب السوري الملك وولي العهد يباركان للمغرب ويشكران قطر على حسن التنظيم حماس تتوقع من محادثات ميامي وضع حد "للخروقات" الإسرائيلية حزب أمام اختبار وجودي: قبول استقالة 642 عضوًا من المدني الديمقراطي يكشف أزمة الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة وزير الإدارة المحلية يضيء شجرة عيد الميلاد في لواء بني عبيد العياصرة يرعى حفل توزيــع جوائــز مسابقــة الإبــداع الطفولــي 2025. الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب وزير الخارجية الأميركي: "لا سلام" ممكنا في غزة من دون نزع سلاح حماس الحكومة اللبنانية تعلن مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية إثر أزمة 2019 الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تقرير أممي: سكان غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة ذاكرة وطن تنبض بالحياة البرلمان العربي يدعو لتكاتف الجهود للحفاظ على اللغة العربية هيئة أممية : لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجًا الأهازيج الشعبية والأغاني الوطنية... وقود معنوي يشعل مدرجات النشامى الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

الحبس 4 سنوات لعامل بسطة بتهمة سرقة مرايا المركبات

الحبس 4 سنوات لعامل بسطة بتهمة سرقة مرايا المركبات
القلعة نيوز : قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جرائم البلطجة والإتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية السعود حبس "عامل بسطة" 4 سنوات تخصص بسرقة مرايا مركبات.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان أدانت المشتكى عليه بجرم السرقة خلافا لأحكام المادة 4072 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بعقوبتين تراوحت ما بين الحبس 4 أشهر و6 أشهر.
أسبقيات جرمية
وجرت ملاحقة المشتكى عليه وهو من أصحاب الأسبقيات الجرمية بـ14 قضية سرقة لمرايا المركبات، إذا اشتكى مالكوها إلى المراكز الأمنية.
ووجدت المحكمة أن مسألة تحديد العقوبة، وتطبيق حكم المادة 72 من قانون العقوبات بالدمج أو الجمع يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع ،ونظرا لجسامة الجرائم المرتكبة ومدى خطورتها على المجتمع وحيث أن الثابت من السجل العدلي أن المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية وبالتالي فهو غير جدير بدمج العقوبات بحقه.
جمع العقوبات
وقالت المحكمة فيما يتعلق بجمع العقوبات إن المشرع أجاز جمعها شريطة أن لا يزيد مجموع العقوبة في هذه الحالة عن الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها بمقدار مثلها، وحيث أن الجرم المسند للمشتكى عليه هو السرقة خلافا لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات، إذ أن الحد الأعلى للعقوبة هو الحبس سنتين مما يعني أنه يجوز للمحكمة جمع العقوبات بحيث لا يزيد مجموع العقوبات عن 4 سنوات.

ووجدت المحكمة أن الثابت من السجل العدلي أن المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية وبالتالي هو جدير بجمع العقوبات.