شريط الأخبار
حظر بيع واستهلاك مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عامًا رئيس الوزراء اللبناني: إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة أبوظبي تستضيف اجتماع وزاري لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وزراء الزراعة يؤكدون التزامهم بتوحيد الجهود لحماية نخيل التمر وإطلاق “إعلان أبوظبي الثالث 2026” الدكتور ذيب عويس من الاردن يفوز بجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي. نصائح بسيطة لإتقان الذكاء العاطفي .. أبرزها قاعدة الـ"10 ثوان" ما حكم تأجير ذهب الزينة؟ .. الافتاء تجيب مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي ملحس والمجالي وأبو نوار وصبحا وعلقم المستشفى الأردني في نابلس ينظم حملة للتبرع بالدم "الأهلي" يودّع رئيسه التنفيذي د. أحمد الحسين ويعلن تعيين "أبو عيدة" زين تطلق "الأكاديمية التنظيمية" بالشراكة مع GSMA Advance وزير الاتصال الحكومي و سفيرة أستراليا يبحثان أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الملك والرئيس الفلسطيني يبحثان مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الصفدي ونظيره المصري يؤكدان أهمية تفعيل الدبلوماسية لإنهاء التصعيد وزير الثقافة و السفير الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين افتتاح مشاريع الطاقة الشمسية للمواقع الأمنية خارج الشبكة وزير الأشغال يتفقد مشاريع صيانة طرق حيوية في الوسط والشمال إيران: الولايات المتحدة لم تعد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها على الدول الأخرى وزير العمل: الاستثمار في السلامة والصحة المهنية هو استثمار في الإنسان والإنتاج معاً وزير الاقتصاد الرقمي : إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي ناقلة محملة بشحنة غاز طبيعي تعبر مضيق هرمز لأول مرة منذ إغلاقه

الحبس 4 سنوات لعامل بسطة بتهمة سرقة مرايا المركبات

الحبس 4 سنوات لعامل بسطة بتهمة سرقة مرايا المركبات
القلعة نيوز : قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في جرائم البلطجة والإتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية السعود حبس "عامل بسطة" 4 سنوات تخصص بسرقة مرايا مركبات.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان أدانت المشتكى عليه بجرم السرقة خلافا لأحكام المادة 4072 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بعقوبتين تراوحت ما بين الحبس 4 أشهر و6 أشهر.
أسبقيات جرمية
وجرت ملاحقة المشتكى عليه وهو من أصحاب الأسبقيات الجرمية بـ14 قضية سرقة لمرايا المركبات، إذا اشتكى مالكوها إلى المراكز الأمنية.
ووجدت المحكمة أن مسألة تحديد العقوبة، وتطبيق حكم المادة 72 من قانون العقوبات بالدمج أو الجمع يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع ،ونظرا لجسامة الجرائم المرتكبة ومدى خطورتها على المجتمع وحيث أن الثابت من السجل العدلي أن المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية وبالتالي فهو غير جدير بدمج العقوبات بحقه.
جمع العقوبات
وقالت المحكمة فيما يتعلق بجمع العقوبات إن المشرع أجاز جمعها شريطة أن لا يزيد مجموع العقوبة في هذه الحالة عن الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها بمقدار مثلها، وحيث أن الجرم المسند للمشتكى عليه هو السرقة خلافا لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات، إذ أن الحد الأعلى للعقوبة هو الحبس سنتين مما يعني أنه يجوز للمحكمة جمع العقوبات بحيث لا يزيد مجموع العقوبات عن 4 سنوات.

ووجدت المحكمة أن الثابت من السجل العدلي أن المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات الجرمية وبالتالي هو جدير بجمع العقوبات.