شريط الأخبار
الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي لعشيرتي الحياري والنسور مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين مندوبا عن الملك وسمو ولي العهد : العيسوي يشارك بتشييع جثمان المرحوم طارق علاء الدين ، العين ومدير المخابرات العامة الاسبق الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الايرلندي إصابة 8 جنود إسرائيليين في غزة المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 القوات المسلحة الاردنية تنفذ اليوم/ الخميس / 5 إنزالات جوية مشتركه مساعدات لاهلنا بغزة مع مصر والامارات والمانيا الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين وفد شعبي من "منارة اربد " يلتقي العيسوي لتاكيد دعمهم لمواقف الملك وسياساته الرشيده ( صور ) تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب بديلا لصلاح ..التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الزيوت المعاد تسخينها تتلف أنسجة الدماغ ينام في الصف.. مدرس يحمل طالبه على ظهره إلى منزله لمدة عامين هل يجب أن تحدد سعة شحن بطارية هاتفك الذكي عند 80%؟ ماسك يخسر دعوى قضائية ضد مركز لمراقبة خطاب الكراهية ‎والدة العميد رائد النسور في ذمة الله منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة
القلعة نيوز: كشفت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة العامة.
وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 196 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وجه إلى موظف يمارس السلطة العامة أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة".
وأضافت أن علانية الكتابة تتحقق حسب ما نصت عليه المادة 73 في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بعرض الكتابة في محل عام مباح للجمهور.
وأشارت الإدارة إلى أنه يضاف إلى العقوبات أعلاه، أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكتروني: "إذا تمت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.
كما بيّنت أنه لا يعتد بالجهل في القانون كعذر لمرتكب الجريمة، لافتة إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات نصت على: "لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم".