شريط الأخبار
الرواشدة" يزور وزير الثقافة الأسبق قاسم أبو عين تيسير ابو عرابي العدوان... اسمٌ يفرض احترامه في الدائرة الثالثة للعاصمة عمان ترامب يفكّر بشنّ غارات على الأراضي الفنزويلية ضدّ كارتيلات المخدرات مصدر امني : الامن لم يدخل إلى الجامعة الأردنية الأردن يشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية واجتماع لجنة ذاكرة العالم العربي بالدوحة الجامعة الأردنية تُحيل طلبة إلى لجنة القضايا لاتخاذ إجراءات تأديبية الملك والرئيس الهنغاري يؤكدان أهمية التعاون في التعليم والسياحة "هيئة الإدارة العامة": من يُولد اليوم سيحتاج 73 عامًا لينال وظيفة حكومية (فيديو) مشاجرة في الجامعة الأردنية إرادة ملكية بتعيين قاضٍ جديد لمحكمة القدس الشرعية الأردن يوافق على ترشيح سفير صيني جديد في عمان إرادة ملكية بتعيين قضاة لدى محكمة عمان الابتدائية (أسماء) موظفون حكوميون إلى التقاعد (أسماء) هل تريد حقا؟؟ الرواشدة يستقبل وفدًا من حزب المحافظين الأردني محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل الكشف عن أبرز 3 دول مرشحة للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة وزير المالية السوري: العقوبات خلفنا وسوريا "ستكون ماليزيا" خلال 5 سنوات الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات مستمرة مع مصر لفتح معبر رفح نتنياهو: "المعركة لم تنته" في غزة والمنطقة

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة
القلعة نيوز: كشفت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة العامة.
وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 196 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وجه إلى موظف يمارس السلطة العامة أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة".
وأضافت أن علانية الكتابة تتحقق حسب ما نصت عليه المادة 73 في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بعرض الكتابة في محل عام مباح للجمهور.
وأشارت الإدارة إلى أنه يضاف إلى العقوبات أعلاه، أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكتروني: "إذا تمت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.
كما بيّنت أنه لا يعتد بالجهل في القانون كعذر لمرتكب الجريمة، لافتة إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات نصت على: "لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم".