شريط الأخبار
كيف تختارين درجة الأشقر المناسبة للون بشرتك؟ أنجح وصفة لتحضير "الدوناتس" في المنزل.. هشة مثل القطن مشروب "السلاش" المثلج قد يضاعف خطر الإصابة بسرطان الفم تغير ملموس على الطقس بالمملكة يوم الثلاثاء أسعار النفط تهبط دون أعلى مستوياتها في أسبوعين تحذير من مواقع وهمية تعرض تأجير سيارات بأسعار مغرية 5.6 مليارات دينار حوالات نقدية عبر "كليك" منذ بداية العام الحالي بالأسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء مقابلات شخصية الشيباني: اتفاق على عقد قمة حكومية أردنية سورية في دمشق إطلاق حوار "الازدهار والنمو" منصة للتعاون بين الأردن والمملكة المتحدة وفيات الثلاثاء 13-5-2025 بالأسماء ... هذه المناطق بلا كهرباء يوم الجمعة الرؤية الهاشمية في دعم المعلم وإنشاء أندية المعلمين ناجح المصبحيين والد الشاب المفقود المصبحيين يناشد عبر القلعة نيوز بتكثيف البحث عن ابنه ومشاركة الجهات والشركات التي تمتلك إمكانيات كبيرة الوحدات بطلا لكأس الاردن السعودية تبدأ فرض غرامات وترحيل مخالفي الحج دون تصريح الملك وولي العهد يحضران عقد قران الأميرة عائشة بنت فيصل الرئاسة السورية تحسم الجدل ... الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد الأردن يدين بأشد العبارات اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي نظيره السعودي بالرياض

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة
القلعة نيوز: كشفت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة العامة.
وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 196 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وجه إلى موظف يمارس السلطة العامة أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة".
وأضافت أن علانية الكتابة تتحقق حسب ما نصت عليه المادة 73 في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بعرض الكتابة في محل عام مباح للجمهور.
وأشارت الإدارة إلى أنه يضاف إلى العقوبات أعلاه، أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكتروني: "إذا تمت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.
كما بيّنت أنه لا يعتد بالجهل في القانون كعذر لمرتكب الجريمة، لافتة إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات نصت على: "لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم".