شريط الأخبار
الرواشدة يكتب : ‏شكرًا أجهزتنا الأمنية اختتام الأسبوع الأول من الدوري الأردني للمحترفين CFI الوحدات يتفق مع المدرب داركو لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين عربيات: المهرجانات والفعاليات السياحية رسائل للعالم بأن الأردن آمن ومستقر وزير الإدارة المحلية يتفقّد بلديات عين الباشا وجرش وعجلون والجنيد الخارجية تدين حملات التحريض المتواصلة على الأردن ودوره في تقديم المساعدات للاشقاء في غزة ما تريده امريكا أن يخسر الجميع إلا هي... الفيصلي يفوز بصعوبه على الجزيرة بدوري المحترفين لكرة القدم الوحدات يفسخ عقده مع اليعقوبي إحالة شركة أمن معلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة للنيابة .. وتصفية "دار السبيل" الرواشدة : المواقف الأردنية تنبع من القيم القومية للهوية العربية والإسلامية الجيش الأردني ينفذ 5 إنزالات جوية بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة ( صور ) حفل زفاف المهندس علاء تيسير المرايات في مرج الحمام .. فيديو وصور مخطط إسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى الأحد الجيش الأردني يقتل مهربين على الحدود الشرقية مصر: وصول سفينة تغييز إلى الأردن لربطها بخط الغاز العربي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية مصادر أممية: إسرائيل قتلت خلال يومين 105 من منتظري المساعدات بغزة وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تمنح الأردن ميزة تنافسية كبيرة

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة
القلعة نيوز: كشفت إدارة المعلومات الجنائية عقوبة التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة العامة.
وقالت في إدراج لها على "فيسبوك"، إن المادة 196 من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من وجه إلى موظف يمارس السلطة العامة أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة".
وأضافت أن علانية الكتابة تتحقق حسب ما نصت عليه المادة 73 في الفقرة الثالثة من قانون العقوبات بعرض الكتابة في محل عام مباح للجمهور.
وأشارت الإدارة إلى أنه يضاف إلى العقوبات أعلاه، أيضا العقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكتروني: "إذا تمت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 2000 دينار.
كما بيّنت أنه لا يعتد بالجهل في القانون كعذر لمرتكب الجريمة، لافتة إلى أن المادة 85 من قانون العقوبات نصت على: "لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم".