شريط الأخبار
دخول 200 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة توقعات بفتح معبر رفح أمام المسافرين الخميس بحضور بعثة أوروبية المجلس الأوروبي يوافق على اعتماد مساعدة مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو بوتين للشرع: مصالح الشعب السوري هي التي تحركنا دوما محافظ إربد يوقف 3 سائقي صهاريج العمل النيابية" تطالب بالعودة إلى التوقيت الشتوي وتحذر من أضرار تثبيت التوقيت الحالي بوتين يستقبل الشرع في الكرملين ضغوط أدت للحل.. كيف أجبر الوسطاء إسرائيل وحماس على إبرام اتفاق غزة؟ وزير الشؤون السياسية : الأردن ماضٍ في طريق التحديث بمساراته الثلاثة ترامب يقلد الراحل تشارلي كيرك أرفع وسام مدني أميركي "سانا": الشرع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية وزير الطاقة: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى إسرائيل تقرر فتح معبر رفح كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة "أ ف ب": الشرع سيطلب خلال زيارته موسكو تسليم بشار الأسد المعايطة يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشيد بجهودها الميدانية والتوعوية والعلاجية غرفة التجارة الأوروبية: جولة الملك الى أوروبا تعزز الحضور الاقتصادي للمملكة الأونروا: يجب السماح لنا بإدخال المساعدات إلى غزة على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات العاجلة استشهاد فلسطيني إثر اعتداء الاحتلال عليه بالقدس واعتقال 18 في الضفة اغتيال مسؤول عراقي شمالي بغداد غرفة صناعة الأردن تطلق سلسلة تقارير حول صناعات وطنية على درب الابتكار

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

القلعة نيوز : أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل والمقصود بعبارة "إلى أولادي" ما إذا كان يعنى بها الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع.

وتاليا نص السؤال والرد وفق ما نشره مفتي المملكة عبدالكريم الخصاونة عبر حسابه الشخصي اليوم الثلاثاء:

الموضوع : كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين

رقم الفتوى: 3741

السؤال:

مشترك في صندوق التكافل التابع لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وقد حدد المستفيد من مبلغ التكافل عند وفاته إلى (أولادي)، فهل يقصد بهذه الكلمة الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.

وإن كان المشترك بصندوق التكافل قد حدد المستفيد من مبلغ التكافل بعبارة (أولادي) دون تقييد بأي وصف آخر، فتشمل الذكور والإناث، كما جاء في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فشمل لفظ أولادكم هنا الذكور والإناث، أما إذا قيد المشترك لفظ (أولادي) بوصف؛ كأن يذكر مثلاً في نص الوثيقة أولادي الذكور، أو أولادي الإناث، فحينها يصرف مبلغ التكافل لهذه الجهة.

وأما كيفية تقسيم مبلغ التكافل؛ فإن لم يبين المشترك كيفية توزيعه، فيقسم بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي ولا يقسم تقسيم الميراث؛ لأن المشترك لم يملك المبلغ قبل موته بل هو مساعدة من الصندوق لمن يحددهم.

وعليه؛ فيوزع مبلغ التكافل بين أولاد المشترك الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا نص المشترك على خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.