شريط الأخبار
6 وفيات ونحو 750 إصابة في زوبعة ضربت جنوب البرازيل وزيرة بريطانية: مستودعات الأردن مليئة بالمساعدات وتنتظر الدخول لعزة الشرفات من عجلون: توحيد خطاب الوسط المحافظ أولويّة وطنيّة الرواشدة يشارك في مهرجان "فريج الفن والتصميم" بقطر نواب: زيادة رواتب القطاع العام ضرورة عاجلة لتحفيز الاقتصاد ورفض الموازنة دونها تحقيق لـ"الغارديان" يكشف عن أهوال سجن إسرائيلي تحت الأرض للفلسطينيين الأمير الحسين يؤدى اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بايدن: ترمب يجلب العار لأمريكا إسرائيل تعلن أن الجثة المستعادة من غزة تعود لمحتجز إسرائيلي أرجنتيني منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة المعايطة: لا ديمقراطية دون تعددية وزير السياحة والآثار يترأس جلسة أممية في الرياض سوريا تشن حملة ضد داعش تزامنًا مع زيارة الشرع لواشنطن لافروف: العمل جارٍ على تنفيذ تجربة نووية روسية روسيا وكوريا الشمالية تبحثان تطوير التعاون العسكري والسياسي الملك يغادر أرض الوطن إلى طوكيو أولى محطات جولته الآسيوية المهندس حازم الحباشنة يحضر اللقاء الملكي في محافظة الكرك مديرية شباب البلقاء ومؤسسة فواصل وهيئة شباب كلنا الأردن ينفذون نشاطاً شبابياً مشتركاً المومني: المبادرات الشبابية تحولت لنماذج نجاح مؤثرة على مستوى المحافظات القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين بتهمة "الإبادة"

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

القلعة نيوز : أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل والمقصود بعبارة "إلى أولادي" ما إذا كان يعنى بها الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع.

وتاليا نص السؤال والرد وفق ما نشره مفتي المملكة عبدالكريم الخصاونة عبر حسابه الشخصي اليوم الثلاثاء:

الموضوع : كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين

رقم الفتوى: 3741

السؤال:

مشترك في صندوق التكافل التابع لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وقد حدد المستفيد من مبلغ التكافل عند وفاته إلى (أولادي)، فهل يقصد بهذه الكلمة الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.

وإن كان المشترك بصندوق التكافل قد حدد المستفيد من مبلغ التكافل بعبارة (أولادي) دون تقييد بأي وصف آخر، فتشمل الذكور والإناث، كما جاء في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فشمل لفظ أولادكم هنا الذكور والإناث، أما إذا قيد المشترك لفظ (أولادي) بوصف؛ كأن يذكر مثلاً في نص الوثيقة أولادي الذكور، أو أولادي الإناث، فحينها يصرف مبلغ التكافل لهذه الجهة.

وأما كيفية تقسيم مبلغ التكافل؛ فإن لم يبين المشترك كيفية توزيعه، فيقسم بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي ولا يقسم تقسيم الميراث؛ لأن المشترك لم يملك المبلغ قبل موته بل هو مساعدة من الصندوق لمن يحددهم.

وعليه؛ فيوزع مبلغ التكافل بين أولاد المشترك الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا نص المشترك على خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.