شريط الأخبار
أول جهاز ذكي في العالم مزوّد بشاشة خصوصية مدمجة معايير الخصوصية في Galaxy S26 Ultra تتيح أعلى مستويات التحكم بمشاركة المحتوى استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس مديرية الخدمات الطبية تتسلم مشروع القدرات التشغيلية للخدمات الطبية الملكية لعام 2025 اعلان هام من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء عمان الأهلية تُعزّز مكانتها البحثية بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع دار النشر العالمية MDPI تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء منتخب الملاكمة يسمي 8 لاعبين للمشاركة في بطولة آسيا الصبيحي: 2.6 مليون دينار ربح فوري لاستثمار الضمان بعد ساعات من صفقة جديدة جامعتا مؤتة والحسين بن طلال تحولان دوامهما الخميس عن بُعد وزير الزراعة: اسعار البندورة ستنخفض بشكل ملحوظ بداية نيسان مجلس جديد لمركز عبر المتوسط (اسماء) الغذاء والدواء تحذير من حلوى غير مرخصة ومحظور تداولها البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 93.30 دينارا للغرام أسواق العملات تتأرجح المرشحون لرئاسة النادي الارثودكسي (اسماء) حزب الاتحاد الوطني: الأردن يمارس اختصاصه الإقليمي وسيادته الوطنية

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

القلعة نيوز : أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل والمقصود بعبارة "إلى أولادي" ما إذا كان يعنى بها الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع.

وتاليا نص السؤال والرد وفق ما نشره مفتي المملكة عبدالكريم الخصاونة عبر حسابه الشخصي اليوم الثلاثاء:

الموضوع : كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين

رقم الفتوى: 3741

السؤال:

مشترك في صندوق التكافل التابع لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وقد حدد المستفيد من مبلغ التكافل عند وفاته إلى (أولادي)، فهل يقصد بهذه الكلمة الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.

وإن كان المشترك بصندوق التكافل قد حدد المستفيد من مبلغ التكافل بعبارة (أولادي) دون تقييد بأي وصف آخر، فتشمل الذكور والإناث، كما جاء في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فشمل لفظ أولادكم هنا الذكور والإناث، أما إذا قيد المشترك لفظ (أولادي) بوصف؛ كأن يذكر مثلاً في نص الوثيقة أولادي الذكور، أو أولادي الإناث، فحينها يصرف مبلغ التكافل لهذه الجهة.

وأما كيفية تقسيم مبلغ التكافل؛ فإن لم يبين المشترك كيفية توزيعه، فيقسم بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي ولا يقسم تقسيم الميراث؛ لأن المشترك لم يملك المبلغ قبل موته بل هو مساعدة من الصندوق لمن يحددهم.

وعليه؛ فيوزع مبلغ التكافل بين أولاد المشترك الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا نص المشترك على خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.