شريط الأخبار
الإفتاء: صلاة الخسوف سنة مؤكدة "الهيئة الخيرية": إسرائيل تسمح بعبور أقل من نصف الشاحنات الأردنية تحت ذرائع واهية المحكمة الحزبية تفصل قيس زيادين من عضوية "المدني الديمقراطي" وفيات اليوم الأحد 7-9-2025 منتدون: خدمة العلم ركيزة أساسية في بناء الأمن الوطني وزارة البيئة : نتائج رصد الهواء والمياه في الأردن جيدة عموماً رحيل الإعلامي الأردني فخري العكور التربية: إعلان نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التعليمية BTEC - رابط أئمة بصندوق الدعوة في وزارة الأوقاف يرفعون الصوت انتهاء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية اليوم منهل بدون غطاء يا بلدية جرش !!!! 72.4 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية سماء الأردن تترقب مشهدًا نادرًا.. خسوف قمري كلي الليلة المومني: رئاسة الوزراء تختتم جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) إعلام عبري: استئناف المحادثات بين أميركا وحماس بعد توقف لأسابيع المومني يلتقي رئيس وأعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية السفير القضاة بعد لقاء الشرع: أخوة تربط قيادتي وشعبي الأردن وسوريا رئيس مجلس النواب الأمريكي: ترامب كان مخبرًا لمكتب التحقيقات وزيرا التنمية والعمل يعرضان أولويات قطاع الحماية الاجتماعية ضمن برنامج التحديث الاقتصادي "الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ مشاريع سقيا الماء والوجبات الساخنة على الأهل بغزة

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

القلعة نيوز : أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل والمقصود بعبارة "إلى أولادي" ما إذا كان يعنى بها الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع.

وتاليا نص السؤال والرد وفق ما نشره مفتي المملكة عبدالكريم الخصاونة عبر حسابه الشخصي اليوم الثلاثاء:

الموضوع : كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين

رقم الفتوى: 3741

السؤال:

مشترك في صندوق التكافل التابع لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وقد حدد المستفيد من مبلغ التكافل عند وفاته إلى (أولادي)، فهل يقصد بهذه الكلمة الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.

وإن كان المشترك بصندوق التكافل قد حدد المستفيد من مبلغ التكافل بعبارة (أولادي) دون تقييد بأي وصف آخر، فتشمل الذكور والإناث، كما جاء في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فشمل لفظ أولادكم هنا الذكور والإناث، أما إذا قيد المشترك لفظ (أولادي) بوصف؛ كأن يذكر مثلاً في نص الوثيقة أولادي الذكور، أو أولادي الإناث، فحينها يصرف مبلغ التكافل لهذه الجهة.

وأما كيفية تقسيم مبلغ التكافل؛ فإن لم يبين المشترك كيفية توزيعه، فيقسم بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي ولا يقسم تقسيم الميراث؛ لأن المشترك لم يملك المبلغ قبل موته بل هو مساعدة من الصندوق لمن يحددهم.

وعليه؛ فيوزع مبلغ التكافل بين أولاد المشترك الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا نص المشترك على خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.