شريط الأخبار
نيويورك تايمز: البنتاغون يخفي إصابة العشرات من أفراد الجيش الأميركي في حرب إيران الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده "حماس" تنتخب خليل الحية رئيسًا لمكتبها السياسي وزير الثقافة والسفير السعودي يبحثان آفاق تعزيز التعاون الثقافي المشترك واشنطن وطهران تبديان انفتاحا على استئناف المفاوضات بيزشكيان يقول إن إيران في "حرب شاملة" مع الولايات المتحدة الفايز: الأردن لن يقبل بأي انتهاك لسيادته أو المساس بأمنه وزير الثقافة يرعى ندوة ثقافية " الملك الشهيد .. عقل التأسيس.. ضمير الأمة الذكرى الخامسة والسبعون لاستشهاد الملك عبد الله الأول.. عقل التأسيس وضمير الأمة القلعة نيوز -كتب د. محمد البدور توقع إعلان نتائج امتحان "الشامل" منتصف آب واشنطن بوست: الولايات المتحدة تقترب من حرب شاملة مع إيران انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 82.20 دينارا للغرام اسبانيا بطلة كأس العالم بعد هزيمة الأرجنتين بنتيجة 1/0 "ميناء الحاويات" تحقق أداء تشغيليا قويا خلال النصف الأول من 2026 زين ترعى بطولة اتحاد عمان لكرة السلة (3X3) للرجال "البوتاس العربية" و"مناجم الفوسفات" توقعان اتفاقية لإنشاء المجمع الصناعي المشترك في العقبة والشيدية الإعلان عن إطلاق مرحلة جديدة لـ "أكاديمية البرمجة من أورنج" بين هداية الوحي وتأويل الأهواء: العقل القرآني وأسس التعامل مع الآخر . الدكتور المحامي صايل علي الشوبكي ومحامين (خشافية الشوابكة) يستقبلون نخبة من محامين العجارمة على مأدبة عشاء ويؤكدون : الأردن دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. "زراعة الأعيان" تطلع على جهود مؤسسة الغذاء والدواء

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

القلعة نيوز : أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل والمقصود بعبارة "إلى أولادي" ما إذا كان يعنى بها الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع.

وتاليا نص السؤال والرد وفق ما نشره مفتي المملكة عبدالكريم الخصاونة عبر حسابه الشخصي اليوم الثلاثاء:

الموضوع : كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين

رقم الفتوى: 3741

السؤال:

مشترك في صندوق التكافل التابع لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وقد حدد المستفيد من مبلغ التكافل عند وفاته إلى (أولادي)، فهل يقصد بهذه الكلمة الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.

وإن كان المشترك بصندوق التكافل قد حدد المستفيد من مبلغ التكافل بعبارة (أولادي) دون تقييد بأي وصف آخر، فتشمل الذكور والإناث، كما جاء في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فشمل لفظ أولادكم هنا الذكور والإناث، أما إذا قيد المشترك لفظ (أولادي) بوصف؛ كأن يذكر مثلاً في نص الوثيقة أولادي الذكور، أو أولادي الإناث، فحينها يصرف مبلغ التكافل لهذه الجهة.

وأما كيفية تقسيم مبلغ التكافل؛ فإن لم يبين المشترك كيفية توزيعه، فيقسم بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي ولا يقسم تقسيم الميراث؛ لأن المشترك لم يملك المبلغ قبل موته بل هو مساعدة من الصندوق لمن يحددهم.

وعليه؛ فيوزع مبلغ التكافل بين أولاد المشترك الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا نص المشترك على خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.