بيان صادر عن جمعية بيت الضمان "تحت التأسيس" حول تعديلات المؤمّن عليهم العسكريين
درست جمعية بيت الضمان للحماية الاجتماعية - تحت التأسيس بعناية التعديلات الخاصة بالمؤمّن عليهم العسكريين المدرجة ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الدي يُناقش حالياً في لجنة العمل النيابية، وترى الجمعية أن بعض هذه التعديلات يحتاج إلى دراسة حقيقية لأبعادها وآثارها على المؤمّن عليهم العسكريين وعلى مؤسسة الضمان الاجتماعي ولا سيما التعديل في المادتين التاليتين:
أولاً: البند "2" المعدّل من الفقرة "أ" من المادة (72) من قانون الضمان الذي تم بموجبه ربط نسبة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين بمعدل النمو السنوي في المملكة حيث تم تخفيضها من النسبة الحالية البالغة (22.5%) من أجور المؤمّن عليهم العسكريين إلى (17%) إذا كان معدل النمو أقل من (5%) وترتفع نسبة الاشتراكات كلما زاد معدل النمو وارتفع إلى (5%) فأكثر، حيث ترى الجمعية أن هذا التخفيض لا يصب في الصالح العام، لا سيما وأن التعديلات التي تم إدخالها على الفصل الخاص بالمؤمّن عليهم العسكريين حسّنت بشكل ملحوظ من حقوقهم ومنافعهم التأمينية والتقاعدية، وإن الأثر المالي سيكون بالغاً في حال تخفيض الاشتراكات مما سيؤدي إلى تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان بنسبة لا تقل عن (5%) من أجور المؤمّن عليهم العسكريين، وهذه النسبة تُترجم إلى عشرات ملايين الدنانير سنوياً، مما يُضعِف المركز المالي للمؤسسة، كما يؤدي ذلك إلى تخفيض الفوائض التأمينية السنوية المتحققة لمؤسسة الضمان بعشرات الملايين وبالتالي تخفيض حجم الفوائض المالية التأمينية التي يتم تحويلها من مؤسسة الضمان إلى صندوق استثمار أموال الضمان وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تخفيض الدخل المتحقق للصندوق ويُقلّل من نسب النمو في موجودات الصندوق. كما سيؤدي تخفيض الاشتراكات إلى ارتفاع احتمالية حدوث عجز في صندوق القطاع العام في حال استمر تسجيل معدّل نمو أقل من (5%) لعدة سنوات قادمة.
ثانياً: التعديل على الفقرة "ب" من المادة (72) بإلغاء الفقرة والاستعاضة عنها بفقرة جديدة من بندين وبموجب التعديل يخصص للمؤمّن عليه العسكري الذي تنتهي خدماته قبل اكماله سن الخامسة والأربعين راتب التقاعد المبكر ويُدفع له من وزارة المالية إلى حين إكماله سن الخامسة والأربعين فتبدأ بعدها مؤسسة الضمان بدفع راتبه المبكر، فيما القانون النافذ حالياً يُبقي على اشتراك المؤمّن عليه العسكري الذي تنتهي خدماته قبل إكماله سن الخامسة والاربعين بالضمان وحتى إكمال هذه السن، مما يزيد من سنوات اشتراكه ويؤهله للحصول على راتب تقاعدي مبكر أفضل. ولذا فإننا ندعو إلى الاستمرار بشمول المؤمّن عليه العسكري إلى حين إكماله سن الخامسة والأربعين حتى وإن انتهت خدماته العسكرية قبل هذه السن، وأن تتحمل وزارة المالية ما يترتب عليها من اشتراكات وهو ما ينص عليه القانون النافذ حالياً. أما في حال الإصرار على التعديل المذكور، فإننا نقترح تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للمؤمّن عليهم العسكريين في مثل هذه الحالة أن لا يتم الخصم من راتب التقاعد المبكر المخصص للمؤمّن عليه العسكري نسبة أل ( 18 % ) وأن تتحمّلها وزارة المالية في هذه الحالة، لا سيما وأن انتهاء خدمات المؤمّن عليه العسكري وإحالته على التقاعد المبكر لم يكن بإرادته واختياره. والأمر ذاته يجب أن يُطبّق في أي تعديل قادم على المؤمّن عليهم في القطاعات الأخرى الذين يتم إنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد المبكر دون رغبتهم وإرادتهم، فيجب أن تتحمل نسبة الخصم من رواتبهم جهات عملهم لا هم.
وبناءً على التعديلين المشار لهما أعلاه وحيث أننا في جمعية بيت الضمان نرى أن لهما آثاراً عديدة على المؤمّن عليهم العسكريين وعلى الصندوق الخاص بالمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام وعلى المركز المالي لمؤسسة الضمان، فإننا ندعو إلى التريث في إقرار هذين التعديلين وإخضاعهما لدراسة اكتوارية عاجلة للوقوف على انعكاساتهما وآثارهما على مختلف الأطراف. والله من وراء القصد،،
جمعية بيت الضمان للحماية الاجتماعية - تحت التأسيس
عمّان - المملكة الاردنية الهاشمية الثلاثاء 7 شباط/فبراير 2023