أمام لجنة العمل النيابية؛
ملاحظة مهمة حول شمول العاملين في الحيازات الزراعية بالضمان..؟
نصّت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان الاجتماعي (الفقرة "د" المُضافة للمادة "59") على شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل فقط إلى أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بشمولهم ببقية التأمينات بشكل كلي أو جزئي.
وإذا كنت أرى أن شمول هؤلاء العمال يجب أن يكون بالتأمينات الأربعة المطبّقة حالياً، لمساواتهم ببقية العاملين في القطاعات الأخرى، إلا أن الإصرار والتبريرات المقدّمة من الحكومة ومؤسسة الضمان بضرورة التدرج بشمولهم وبأن القطاع لا يتحمّل اشتراكات عن كامل التأمينات، فإنني أقترح هنا أن تشمل المرحلة الأولى من شمول العاملين في الحيازات الزراعية تغطيتهم بتأمين إصابات العمل وأيضاً بتأمين الأمومة، وقد أضفت تأمين الأمومة كونه يعزز حماية العاملات في هذا القطاع، وكلنا نعلم بأن نسبة كبيرة من النساء يعملن بأجر كعاملات زراعيات في الحيازات الزراعية ولا سيما في مناطق الأغوار، وهو ما يجعلنا أيضاً نقترح أن يتم تعديل شرط الاستفادة من بدل إجازة الأمومة (المادة 44/أ) بأن يتوفر للمؤمّن عليها (3) أشهر اشتراك بالتأمين خلال الإثنى عشر شهراً الأخيرة من خدمتها وليس ثمانية اشتراكات وذلك من أجل حماية العاملات الموسميات في الحيازات الزراعية، ونسبة كبيرة منهن يعملن في هذا القطاع بشكل موسمي.
آمل أن تدرس لجنة العمل النيابية هذا المقترَح الذي لن يضيف سوى نسبة اشتراكات بسيطة للغاية على أصحاب الحيازات الزراعية وهي ثلاثة أرباع الواحد بالمائة (0.75%) من أجور المؤمّن عليهم العاملين في حيازاتهم.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي