شريط الأخبار
الملكة رانيا تلتقي مجموعة من رواد الأعمال الشباب في اللويبدة مصادر القلعة نيوز تؤكد لا توجد أي نية لدى المجلس القضائي لإعادة قضاة متقاعدين إلى العمل عمّان تستحوذ على الحصة الأكبر من التسهيلات المصرفية والودائع خلال الربع الرابع من العام الماضي سامسونج تحصد أربع جوائز ضمن فعاليات جوائز إديسون المرموقة لعام 2026 الوفد الأردني يختتم مشاركته في الاتحاد البرلماني الدولي "صوت أمانة عمّان" .. إحالة ناصر الرحامنة إلى التقاعد "المياه" والصندوق الأخضر للمناخ يبحثان تعزيز التعاون المشترك الجمارك تحذر: رسائل وهمية لشحنات وطرود بريدية هدفها الاحتيال الرواشدة يزور مركز الحسن الثقافي في الكرك العيسوي يرعى احتفالات جامعة إربد الأهلية باليوم الوطني للعلم الأردني وزير الثقافة: مشروع "توثيق السردية.. الأرض والإنسان" مساهمة نوعية لتعزيز الهوية الوطنية هل تحوّلت كاميرات المخالفات إلى مصيدة للمواطنين؟ أبو رمان يكشف دراسة جديدة تكشف التركيب الحقيقي لكوكب الأرض لغز تحت المحيط .. مدينة غامضة عمرها 9500 عام وفاة صانع المحتوى محمد الشمري نتيجة حادث سير مروع والحزن يسيطر كيف ودعت حياة الفهد جمهورها في آخر ظهور لها قبل المرض؟ أقامت علاقة عاطفية مع أحد موظفيها! .. فضيحة تهز واشنطن لوزيرة عيّنها ترامب وزوجها مُنع من دخول مقر عملها! حقيقة "فخ" الكاميرات بالأردن.. الدويري يكشف لـ "بصوتك" أسراراً لا يعرفها السائقون عن نظام المخالفات خبراء: فنجان القهوة الصباحى يحمى صحة الكبد الكشمش الأسود يعزز المناعة ويدعم القلب بجرعة مركزة

محامية: الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل لا تُدفع للمعتدى عليه

محامية: الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل لا تُدفع للمعتدى عليه

القلعة نيوز : قالت المحامية لين الخياط، الثلاثاء، إن الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل، لا تُدفع للمعتدى عليه وإنما للدولة، وهي ليست غرامة شخصية.

وأقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون العمل، الذي تضمن فرض غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل تتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار.

وتنص المادة على أنه "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".

وأوضحت الخياط أن المخالفة الموجودة في قانون العمل تختلف عن العقوبة الموجودة في قانون العقوبات.

ورأت المحامية أن النص يجب تجويده من مجلس الأعيان، مشيرة إلى أن الوزير هو صاحب الصلاحية في إيقاع عقوبة الغرامة.

ودعت مجلس الأعيان إلى الانتباه إلى أن التعريفات عن الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي أو الضرب غير موجودة في قانون العقوبات؛ لذلك يجب أن تكون موجودة لتفعيل النص، وقالت، إن النص بهذا الشكل هو نص تهديدي.

ولا تؤيد خياط وجود نصوص تجريمية خارج نطاق قانون العقوبات.

وتحدثت خياط عن عدم وجود تعريف قانوني في قانون العقوبات للتحرش، والمشرع الأردني يعمد في طريقة تعامله مع النصوص العقابية إلى تعريف الفعل المادي أو الركن المادي من الجريمة ويترك التعريف الفقهي للفقه والقضاء.

وقالت خياط، إن "التحرش موجود في قانون العقوبات تحديدا في المواد 203 وحتى 206، وعند الحديث عن الأفعال البسيطة وهي الإيماءة والإشارة والعبارة.

وعند الحديث عن الاعتداء الجنسي؛ فالأمر يتعلق بالمواد (292 حتى 300) من قانون العقوبات الأردني، وتبدأ بهتك العرض والتشديد في مراحل هتك العرض ومواقعة الأنثى بدون رضاها بالتدريج ثم الخطف الجنائي.

النائبة زينب البدول قالت، إنه لا بد من وجوب ظاهرة حتى يكون لها قانون، وتعتقد أن عقوبة 2-5 آلاف غير عادلة.

وتعتقد البدول أن العقوبة مبالغ فيها؛ مما يجعل صاحب العمل أو صاحب المنشأة في موضع ابتزاز من العاملين، وقد يتحول ذلك إلى مهنة، بحسب النائبة.

وترى البدول أن الأمر يضعف من مشاركة المرأة في سوق العمل.