شريط الأخبار
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا تربويا من مديرية التربية والتعليم المزار الشمالي جادو تبحث مع نظيرها التركي التعاون مشترك بين سفارتي فلسطين وتركيا في بلجيكا ولوكسمبورغ صحة غزة: 6 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية الحملة الأردنية توزّع 700 طرد غذائي استجابةً لمناشدات نازحين في غزة "البترول الوطنية" للمملكة: رفع مساهمة غاز الريشة لـ15% من الاستهلاك المحلي بـ2026 فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يزور الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) لبحث سبل التعاون المشترك المومني يرعى انطلاق مبادرة التوعية من مخاطر الإرهاب ومواجهة الحملات الإعلامية المحرضة وسائل اعلام محلية : رئيس دولة خليجية يزور الأردن الأسبوع الحالي صحيفة لندنية تتحدث عن تغييرات متوقعة في قيادات الاعلام الاردني الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير سلوفاكيا لقاء مشترك لبحث فرص الاستثمارات المشتركة بين سلطنة عُمان والأردن عاجل : مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 16 في عملية إطلاق نار بالقدس عبد المنعم الزعبي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي إسبانيا تجرّم تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال وتغلق الموانئ أمام سفنها العجلوني يتفقد سير امتحان الشامل العملي للدورة الصيفية 2025 في البلقاء التطبيقية وزير التربية: انخفاض معدلات الأمية في الأردن إلى أقل من 5% بدء التقدّم للاستفادة من مشروع تمليك الأراضي للمعلمين اليوم إصابتين في حادث تدهور وضبط مركبات تسير بسرعات تفوق 190 كم/ساعة على طريق المئوية باتجاه الزرقاء أزمة مالية غير مسبوقة تنتظر الاقتصاد الفرنسي محمد صلاح.. النجم العربي الوحيد بين أكثر 10 لاعبين شعبية في العالم على "إنستغرام"

محامية: الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل لا تُدفع للمعتدى عليه

محامية: الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل لا تُدفع للمعتدى عليه

القلعة نيوز : قالت المحامية لين الخياط، الثلاثاء، إن الغرامة المالية المفروضة على المتحرش جنسيا في العمل، لا تُدفع للمعتدى عليه وإنما للدولة، وهي ليست غرامة شخصية.

وأقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون العمل، الذي تضمن فرض غرامة مالية على المتحرش جنسيا في العمل تتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار.

وتنص المادة على أنه "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وتضاعف الغرامة في حال التكرار وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".

وأوضحت الخياط أن المخالفة الموجودة في قانون العمل تختلف عن العقوبة الموجودة في قانون العقوبات.

ورأت المحامية أن النص يجب تجويده من مجلس الأعيان، مشيرة إلى أن الوزير هو صاحب الصلاحية في إيقاع عقوبة الغرامة.

ودعت مجلس الأعيان إلى الانتباه إلى أن التعريفات عن الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي أو الضرب غير موجودة في قانون العقوبات؛ لذلك يجب أن تكون موجودة لتفعيل النص، وقالت، إن النص بهذا الشكل هو نص تهديدي.

ولا تؤيد خياط وجود نصوص تجريمية خارج نطاق قانون العقوبات.

وتحدثت خياط عن عدم وجود تعريف قانوني في قانون العقوبات للتحرش، والمشرع الأردني يعمد في طريقة تعامله مع النصوص العقابية إلى تعريف الفعل المادي أو الركن المادي من الجريمة ويترك التعريف الفقهي للفقه والقضاء.

وقالت خياط، إن "التحرش موجود في قانون العقوبات تحديدا في المواد 203 وحتى 206، وعند الحديث عن الأفعال البسيطة وهي الإيماءة والإشارة والعبارة.

وعند الحديث عن الاعتداء الجنسي؛ فالأمر يتعلق بالمواد (292 حتى 300) من قانون العقوبات الأردني، وتبدأ بهتك العرض والتشديد في مراحل هتك العرض ومواقعة الأنثى بدون رضاها بالتدريج ثم الخطف الجنائي.

النائبة زينب البدول قالت، إنه لا بد من وجوب ظاهرة حتى يكون لها قانون، وتعتقد أن عقوبة 2-5 آلاف غير عادلة.

وتعتقد البدول أن العقوبة مبالغ فيها؛ مما يجعل صاحب العمل أو صاحب المنشأة في موضع ابتزاز من العاملين، وقد يتحول ذلك إلى مهنة، بحسب النائبة.

وترى البدول أن الأمر يضعف من مشاركة المرأة في سوق العمل.