شريط الأخبار
القيادة المركزية الأمريكية تطالب حماس بنزع السلاح "دون تأخير" "بمجرد كلمة مني".. ترامب يلوح بعودة القتال في غزة إذا لم تلتزم حماس حماس: ما تبقى من جثث المحتجزين يحتاج لجهود كبيرة ومعدات الملك وميلوني يترأسان جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في روما ولي العهد والأمير ويليام يزوران قاعدة بنسون الجوية الملكية في بريطانيا "الرياحي" يُبرق إلى "وزير الداخلية" برسالة شكر وتقدير على جهوده في تسريع مطالباته السابقة بأنشاء مشروع زراعي في منطقة ديرالقن بالبادية الشمالية الاسلام بين الثورة والدولية والمنهج احمد العجلوني الرئيس الانسان سلطانة الثقافة مدرب منتخب المغرب يطلق وعدا للجماهير قبيل مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب النفط يستقر مع تقييم المستثمرين لفائض المعروض والتوترات التجارية سفير جامعة الدول العربية في موسكو: القمة الروسية العربية قد تُعقد قبل نهاية 2025 برشلونة يربط نجمه فرينكي دي يونغ بعقد طويل الأمد صندوق النقد الدولي: الدين العام الروسي سيكون الأدنى بين دول العشرين في 2025 لافروف: تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك سيضر بتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية "قصة مفجعة".. لماذا وصف رينارد مباراة العراق بأنها الأهم في حياته؟ إصابة نتنياهو بالتهاب في الجهاز التنفسي ومكتبه يلغي جميع أنشطته دخول 200 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة توقعات بفتح معبر رفح أمام المسافرين الخميس بحضور بعثة أوروبية المجلس الأوروبي يوافق على اعتماد مساعدة مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو

لجنة نيابية تقر اليوم قانون مؤقت لتنظيم المحاسبة

لجنة نيابية تقر اليوم قانون مؤقت لتنظيم المحاسبة

القلعة نيوز : تقر اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) الأحد، القانون المؤقت رقم (73) لسنة 2003 "قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية".
وقال رئيس اللجنة النائب غازي الذنيبات في وقت سابق، إن غايتنا اليوم هو الخروج بتشريعات تتوافق مع الرؤى الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القانون يعتبر من القوانين المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف الذنيبات أن الهدف من هذا القانون الخروج بتعديلات تضمن الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لمدققي الحسابات، والالتزام بقواعد سلوك المهنة وآدابها، وتعزيز دور مدقق الحسابات وحيادته واستقلاليته، فضلا عن الهدف الرئيس المتعلق بتنظيم المهنة بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني.
وبين أن "المُشتركة النيابية" وضعت جملة من التعديلات على القانون، أبرزها: إضافة فصل كامل ينظم عملية ترخيص المهنة، لافتا إلى أن المادة 28 من القانون فصلت شروط الترخيص والجهة المعنية بعقد الامتحان.
ووضعت اللجنة تعديلا على الفقرة ب من المادة 28 تتضمن تشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة، وعضوية كل من: مراقب عام الشركات، رئيس جمعية مدققي الحسابات، عضو من هيئة الأوراق المالية، عضو من دائرة ضريبة الدخل، عضو هيئة تدريس برتبة استاذ، لضمان تحقيق اعلى معايير العدالة والشفافية، بحسب الذنيبات.
وأشار إلى أن الأردن يزخر بالكفاءات العلمية والخبرات العملية في تخصصات المحاسبة بكل فروعها ومهنة تدقيق الحسابات على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن القانون سيكون له دور في تجويد وتحسين المهنة وتنظيمها بشكل يضمن تحقيق أعلى المعايير الدولية التي ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القانون أُعيد من المجلس، بعد وجود أكثر من رأي حول التسمية وبعض المواد الخلافية خصوصا المتعلقة بامتحان المُدققين، وطبيعة الجهة المُراقبة، لافتًا إلى أن القانون يعتبر صمام آمان لمهنة المحاسبة القانونية، ما يعني ضرورة مراعاة كل الجوانب المهنية وتنظيمها بشكل يتواءم مع ظروف ومتطلبات العصر.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن القانون يُعد من القوانين الهامة التي تحتاج إلى نقاشات موسعة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف بلورة تصور شامل يُحقق الأهداف والغايات التي جاء من أجلها.
وأوضحت أن القانون يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة المُحاسبة، والارتقاء بها، وضمان الالتزام بمعايير المُحاسبة، ومعايير تدقيق الحسابات المُعتمدة، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.
وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن مهنة مدققي الحسابات تأتي كمرحلة متقدمة لمهنة المحاسبة، مضيفا أنه يتوجب على المدقق أن يحقق كل شروط الإجازة قبل تسجيله في سجل المزاولين لهذه المهنة.
وأكد أهمية التميز بين هيئة الاعتماد ورئيس الاعتماد، كون رئيس الهيئة يمكن أن يحمل شهادة بتخصص مختلف عن شهادة المحاسبة، ولذلك من الاجدر شطب الفقرة 2 من المادة 28 من التعديل.
وكان مجلس النواب قد أعاد إلى اللجنة المشتركة القانون، وذلك لعمل المزيد من الدراسة، فيما أقرت لجنة مشتركة القانون المؤقت والموجود في عهدة المجلس منذ عشرين عامًا، بُغية تنظيم ممارسة مهنتي المحاسبة والتدقيق عبر تشكيل هيئة عليا وجمعيتين للمحاسبين والمدققين، وتحديد شروط الامتحان الواجب تقديمه لممارسة المهنة دون استثناءات.