شريط الأخبار
الرواشدة : سردية إربد تجمع بين الصورة والمعلومة باللغتين العربية والإنجليزية الملك يغادر إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس الملك يستقبل رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان ولي العهد يؤكد أهمية العمل على تطوير تطبيق سند وإطلاق "سند للأعمال" وزير الثقافة يلتقي السفر الجزائري في عمّان إصابة 73 شخصا بهجمات حوثية على السعودية.. والتحالف يتوعد بالردع محافظة: المرحلة الثانوية 3 سنوات ولا تغيير على نظام الامتحان العام للتوجيهي أزمة مضيق هرمز مستمرة .. وإيران تهدد أميركا بـ"حرب اقتصادية" الأردن يدين افتتاح سفارة جمهورية ناورو في القدس النائب طهبوب تسأل عن "فرح": فزلكة ام فعالية؟ الخلايلة: استثناء تعيينات حراس المسجد الأقصى من هيئة الخدمة كنعان: العدوان على غزة شاهد على جريمة الاحتلال ضد الإنسان والتعليم البرلمان العربي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد السعودية تعاون سياحي أردني فلسطيني لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات مجموعة الحوراني وأمنية تُطوّران شراكة ممتدة منذ 2010 لدعم التحول الرقمي الصبيحي لأصحاب العمل: "شغّلوهم ولا تشملوهم" إنجاز دولي جديد لجامعة عمّان الأهلية في مجال البصريات وصحة العيون مندوبًا عن الرواشدة ... العياصرة يرعى انطلاق فعاليات ملتقى الشارقة للسرد في دورته الثانية والعشرين بالمكتبة الوطنية ( صور ) أديداس تعتذر... عميرة هاس: إسرائيل تهيئ لتهجير جماعي للفلسطينيين.. و«محوهم» يتحول إلى مسار عملي

لجنة نيابية تقر اليوم قانون مؤقت لتنظيم المحاسبة

لجنة نيابية تقر اليوم قانون مؤقت لتنظيم المحاسبة

القلعة نيوز : تقر اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) الأحد، القانون المؤقت رقم (73) لسنة 2003 "قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية".
وقال رئيس اللجنة النائب غازي الذنيبات في وقت سابق، إن غايتنا اليوم هو الخروج بتشريعات تتوافق مع الرؤى الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القانون يعتبر من القوانين المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف الذنيبات أن الهدف من هذا القانون الخروج بتعديلات تضمن الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لمدققي الحسابات، والالتزام بقواعد سلوك المهنة وآدابها، وتعزيز دور مدقق الحسابات وحيادته واستقلاليته، فضلا عن الهدف الرئيس المتعلق بتنظيم المهنة بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني.
وبين أن "المُشتركة النيابية" وضعت جملة من التعديلات على القانون، أبرزها: إضافة فصل كامل ينظم عملية ترخيص المهنة، لافتا إلى أن المادة 28 من القانون فصلت شروط الترخيص والجهة المعنية بعقد الامتحان.
ووضعت اللجنة تعديلا على الفقرة ب من المادة 28 تتضمن تشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة، وعضوية كل من: مراقب عام الشركات، رئيس جمعية مدققي الحسابات، عضو من هيئة الأوراق المالية، عضو من دائرة ضريبة الدخل، عضو هيئة تدريس برتبة استاذ، لضمان تحقيق اعلى معايير العدالة والشفافية، بحسب الذنيبات.
وأشار إلى أن الأردن يزخر بالكفاءات العلمية والخبرات العملية في تخصصات المحاسبة بكل فروعها ومهنة تدقيق الحسابات على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن القانون سيكون له دور في تجويد وتحسين المهنة وتنظيمها بشكل يضمن تحقيق أعلى المعايير الدولية التي ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القانون أُعيد من المجلس، بعد وجود أكثر من رأي حول التسمية وبعض المواد الخلافية خصوصا المتعلقة بامتحان المُدققين، وطبيعة الجهة المُراقبة، لافتًا إلى أن القانون يعتبر صمام آمان لمهنة المحاسبة القانونية، ما يعني ضرورة مراعاة كل الجوانب المهنية وتنظيمها بشكل يتواءم مع ظروف ومتطلبات العصر.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن القانون يُعد من القوانين الهامة التي تحتاج إلى نقاشات موسعة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف بلورة تصور شامل يُحقق الأهداف والغايات التي جاء من أجلها.
وأوضحت أن القانون يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة المُحاسبة، والارتقاء بها، وضمان الالتزام بمعايير المُحاسبة، ومعايير تدقيق الحسابات المُعتمدة، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.
وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن مهنة مدققي الحسابات تأتي كمرحلة متقدمة لمهنة المحاسبة، مضيفا أنه يتوجب على المدقق أن يحقق كل شروط الإجازة قبل تسجيله في سجل المزاولين لهذه المهنة.
وأكد أهمية التميز بين هيئة الاعتماد ورئيس الاعتماد، كون رئيس الهيئة يمكن أن يحمل شهادة بتخصص مختلف عن شهادة المحاسبة، ولذلك من الاجدر شطب الفقرة 2 من المادة 28 من التعديل.
وكان مجلس النواب قد أعاد إلى اللجنة المشتركة القانون، وذلك لعمل المزيد من الدراسة، فيما أقرت لجنة مشتركة القانون المؤقت والموجود في عهدة المجلس منذ عشرين عامًا، بُغية تنظيم ممارسة مهنتي المحاسبة والتدقيق عبر تشكيل هيئة عليا وجمعيتين للمحاسبين والمدققين، وتحديد شروط الامتحان الواجب تقديمه لممارسة المهنة دون استثناءات.