شريط الأخبار
قاليباف: انتهاك 3 بنود رئيسية من مقترح وقف إطلاق النار العثور على جثتي عشرينية وابنتها داخل منزلهما في معان فارس: إغلاق مضيق هرمز بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان حسّان لسلام: الأردن مستعد لإرسال المساعدات الممكنة للبنان ترامب يختار نائبه لقيادة فريق التفاوض الأمريكي الإيراني في باكستان نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان الأردن: نقف إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه الملك خلال لقاء مع رؤساء وزراء سابقين: الأردن بخير وسيبقى بخير حديث الشيخ الحويان خلال لقاء في مستشارية العشائر ( فيديو ) حديث معالي نادر الظهيرات خلال لقاء في مستشارية العشائر ( فيديو ) وهمُ تغيير الأنظمة... العثور على جثة داخل حفرة على طريق جرش – عمّان والأجهزة الأمنية تحقق الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق للاحتجاج على "اقتحام وتخريب" قنصلية الكويت بالبصرة إيران تغلق مضيق هرمز ردا على مجازر لبنان "المتقاعدين العسكريين": تدقيق 65 ألف طلب لمكرمة التوظيف وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل حاولت اغتيال الأمين العام لحزب الله بتوجيهات ملكية .... مستشار الملك لشؤون العشائر يلتقي شيوخ ووجهاء من مختلف انحاء المملكة ( صور + فيديو ) حمادة هلال يروي تفاصيل إصابة والده بشلل نصفي بعد جلطة في المخ استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار رئيس وأعضاء ديوان عشائر سحاب يقوم بزيارة إلى مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية

الأعيان يوافق على قانوني الأحوال المدنية والعمل

الأعيان يوافق على قانوني الأحوال المدنية والعمل

القلعة نيوز- وافق مجلس الأعيان على مشروعي قانوني الأحوال المدنية والعمل، كما وردا من مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وأقر الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية المعاد من النواب، متراجعاً عن قراره السابق بشأن المشروع.
وكان مجلس النواب أصر على قراره بإجازة استفادة أبناء العم المباشرين من القرار القضائي القطعي بتغيير اسم العائلة في البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية، وهو ما رفضه الأعيان في المرة الأولى ووافق عليه اليوم.
ويتيح معدل قانون العمل لوزارة العمل التعاقد مع أي جهة داخل وخارج المملكة لتشغيل الأردنيين، إضافة إلى تنظيم شؤون تشغيل واستخدام واستقدام العمال وفق أنظمة تصدر لهذه الغاية، مع حظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين، والذي من شأنه المساس بتكافؤ الفرص، وإصدار تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لتهيئة بيئة آمنة.
ويعيد المشروع تنظيم استقدام واستخدام وتشغيل العمالة غير الأردنية بتحديد المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها وفق تعليمات توضح النسب المسموح بها والضمانات الواجب تقديمها، وعدم إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي 5 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير، مع تحصيل نفقات السفر من المخالف الذي تم ضبط العامل لديه بموجب قانون تحصيل الأموال العامة إذا لم يقم بدفعها.
ويرفع المشروع غرامة التشغيل بخلاف القانون إلى 3 آلاف دينار في الحد الأدنى، وأن لا تتجاوز الـ 5 آلاف دينار، أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 اشهر، أو بكلتا العقوبتين مع إقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية، وجواز جمع العقوبات إذا تعددت المخالفات، فيما الغرامة بالقانون الساري تتراوح بين 500 و1000 دينار، كما يرفع المشروع الغرامة لكل من يخالف أحكام القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه إلى 500 دينار في حدها الأدنى و1000 دينار بحدها الأعلى، فيما تتراوح حالياً بين 50 و100 دينار، فضلاً عن إضافة نص يتيح جمع العقوبة إذا تعددت المخالفات.
--(بترا)