شريط الأخبار
نجم "الريدز" يثير الجدل بتصريحاته حول مستقبله مع ليفربول المومني: لا نتهم أحدا بالاعتداء على الحباشنة أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم عين على القدس يسلط الضوء على جرائم المستوطنين بالضفة الغربية والقدس وفيات الثلاثاء 8-7-2025 تفاصيل جديدة من الضريبة حول الإعفاء من الغرامات وصرف الرديات بالأسماء .. مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية وزارة التربية: إنهاء تصحيح العربي والإنجليزي وترجيح إعلان نتائج التوجيهي بهذا الموعد استثناء السلط من الانتخابات البلدية وزارة التربية : نسبة الخطأ في تصحيح "التوجيهي" بسبب جمالها.. دعوات لإيقاف حكمة برازيلية عن التحكيم مقتل 5 جنود صهاينه وإصابة 10 آخرين على الأقل في عملية كبيرة بشمال غزة طائرات سلاح الجو الملكي تواصل إخماد الحرائق في سوريا الأرصاد: طقس صيفي اعتيادي حتى الخميس اعتداء على الزميل الصحفي فارس الحباشنة أمام منزله في عمّان انهيار مبنى آيل للسقوط في إربد طلبة التوجيهي يواصلون اليوم امتحاناتهم قبل اختتامها الخميس اليماني يكتب: ناعور المدينة الزراعية والإنتاجية الوادعة بين عمان والقدس بالأسماء...إحالات إلى التقاعد بين كبار ضباط الأمن العام الهلال السعودي يتوصل لاتفاق نهائي لضم نجم ميلان

الأعيان يوافق على قانوني الأحوال المدنية والعمل

الأعيان يوافق على قانوني الأحوال المدنية والعمل

القلعة نيوز- وافق مجلس الأعيان على مشروعي قانوني الأحوال المدنية والعمل، كما وردا من مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وأقر الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية المعاد من النواب، متراجعاً عن قراره السابق بشأن المشروع.
وكان مجلس النواب أصر على قراره بإجازة استفادة أبناء العم المباشرين من القرار القضائي القطعي بتغيير اسم العائلة في البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية، وهو ما رفضه الأعيان في المرة الأولى ووافق عليه اليوم.
ويتيح معدل قانون العمل لوزارة العمل التعاقد مع أي جهة داخل وخارج المملكة لتشغيل الأردنيين، إضافة إلى تنظيم شؤون تشغيل واستخدام واستقدام العمال وفق أنظمة تصدر لهذه الغاية، مع حظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين، والذي من شأنه المساس بتكافؤ الفرص، وإصدار تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لتهيئة بيئة آمنة.
ويعيد المشروع تنظيم استقدام واستخدام وتشغيل العمالة غير الأردنية بتحديد المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها وفق تعليمات توضح النسب المسموح بها والضمانات الواجب تقديمها، وعدم إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي 5 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير، مع تحصيل نفقات السفر من المخالف الذي تم ضبط العامل لديه بموجب قانون تحصيل الأموال العامة إذا لم يقم بدفعها.
ويرفع المشروع غرامة التشغيل بخلاف القانون إلى 3 آلاف دينار في الحد الأدنى، وأن لا تتجاوز الـ 5 آلاف دينار، أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 اشهر، أو بكلتا العقوبتين مع إقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية، وجواز جمع العقوبات إذا تعددت المخالفات، فيما الغرامة بالقانون الساري تتراوح بين 500 و1000 دينار، كما يرفع المشروع الغرامة لكل من يخالف أحكام القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه إلى 500 دينار في حدها الأدنى و1000 دينار بحدها الأعلى، فيما تتراوح حالياً بين 50 و100 دينار، فضلاً عن إضافة نص يتيح جمع العقوبة إذا تعددت المخالفات.
--(بترا)