شريط الأخبار
"حقوق "عمّان الأهلية تنظّم ندوتين منفصلتين حول المرأة الاردنية والتشريعات ، وحقوق المرأة العاملة اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم زيارة علمية إلى مجلس النواب الأردني قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وفيات السبت 11 - 4 -2026 إسرائيل تحوّل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية ارتفاع أسعار الذهب محليًا 70 قرشًا .. والغرام يصل إلى 97 دينار ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش ريهام عبد الغفور تكشف سراً احتفظت به 40 عاماً بينهم لبلبة ويحيى الفخراني .. فنانون كبار غيروا أسماءهم الحقيقية روسيا تطالب إسرائيل بوقف القصف على لبنان رأي علمي يكسر المتوقع عن طريقة جلوس نصحوك بتجنبها مجلس محافظة جرش يُجري مناقلات مالية لدعم وتسريع مشاريع قطاع المياه الرئيس المصري يؤكد ضرورة التفاوض الجاد بين الولايات المتحدة وإيران الوفد الإيراني برئاسة قاليباف يصل باكستان لبنان وإسرائيل يجريان أول اتصال عبر سفيريهما في واشنطن إيفانكا ترامب تنهار بالبكاء .. وتكشف معاناة زوجها من السرطان باكستان: مفاوضات واشنطن وطهران مصيرية "إما النجاح أو الفشل" الصحة اللبنانية: 1953 شهيداً و6303 جرحى حصيلة العدوان الإسرائيلي 23 شهيداً وعشرات الجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على لبنان

الأعيان يوافق على قانوني الأحوال المدنية والعمل

الأعيان يوافق على قانوني الأحوال المدنية والعمل

القلعة نيوز- وافق مجلس الأعيان على مشروعي قانوني الأحوال المدنية والعمل، كما وردا من مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وأقر الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية المعاد من النواب، متراجعاً عن قراره السابق بشأن المشروع.
وكان مجلس النواب أصر على قراره بإجازة استفادة أبناء العم المباشرين من القرار القضائي القطعي بتغيير اسم العائلة في البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية، وهو ما رفضه الأعيان في المرة الأولى ووافق عليه اليوم.
ويتيح معدل قانون العمل لوزارة العمل التعاقد مع أي جهة داخل وخارج المملكة لتشغيل الأردنيين، إضافة إلى تنظيم شؤون تشغيل واستخدام واستقدام العمال وفق أنظمة تصدر لهذه الغاية، مع حظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين، والذي من شأنه المساس بتكافؤ الفرص، وإصدار تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لتهيئة بيئة آمنة.
ويعيد المشروع تنظيم استقدام واستخدام وتشغيل العمالة غير الأردنية بتحديد المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها وفق تعليمات توضح النسب المسموح بها والضمانات الواجب تقديمها، وعدم إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي 5 سنوات على الأقل من تنفيذ قرار التسفير، مع تحصيل نفقات السفر من المخالف الذي تم ضبط العامل لديه بموجب قانون تحصيل الأموال العامة إذا لم يقم بدفعها.
ويرفع المشروع غرامة التشغيل بخلاف القانون إلى 3 آلاف دينار في الحد الأدنى، وأن لا تتجاوز الـ 5 آلاف دينار، أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 اشهر، أو بكلتا العقوبتين مع إقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية، وجواز جمع العقوبات إذا تعددت المخالفات، فيما الغرامة بالقانون الساري تتراوح بين 500 و1000 دينار، كما يرفع المشروع الغرامة لكل من يخالف أحكام القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه إلى 500 دينار في حدها الأدنى و1000 دينار بحدها الأعلى، فيما تتراوح حالياً بين 50 و100 دينار، فضلاً عن إضافة نص يتيح جمع العقوبة إذا تعددت المخالفات.
--(بترا)