شريط الأخبار
مستوطنون يقتحمون الاقصى اليوم - الأحد - ويؤدون طقوسا تلمودية قبالة" قبةالصخرة " الموافقة على نظام ترخيص بيع الأطعمة والمشروبات داخل حدود الأمانة إقرار معدل التَّنظيم الإداري لوزارة التَّنمية الاجتماعيَّة مجلس الوزراء يقر معدل مزاولة مهنة التَّمريض والقبالة إقرار معدل نظام يمنع ازدواجيَّة استيفاء دائرة تسجيل الأراضي رسمًا وبدلاً عن المعاملة ذاتها اغلاق "الصحراوي" بالاتجاهين في سواقة لارتفاع منسوب المياه سماء مكة المكرمة تشهد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة الأمن يغلق الطريق الصحراوي احترازياً يديعوت أحرنوت: إسرائيل تراقب أعماق الأردن وسوريا ولبنان والعراق وإيران بمنطاد متطور (صورة) التربية تحدد موعد عقد امتحانات الترقية الشرفات يدعو الشباب الى المشاركة الفاعلة في العمل الحزبي الوطني مشاركة أردنية في معرض دولي بهولندا آخر تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي بالأردن المركزي يطرح سندات بقيمة 75 مليون دينار الحكومة العراقيه ترد على دعاة التفرقة ، وتؤكد على متانة العلاقات مع الاردن..،والشراكة الاقتصاديه بين البلدين وزير عراقي: اقتربنا من إتمام المناطق الصناعية المشتركة مع الأردن رجال الأعمال العرب: الأردن نقطة محورية للتجارة والاستثمار بالمنطقة الجامعة الأميركية تبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون الأكاديمي حملة لمكافحة الحشرات في الأغوار الشمالية حدث بالفعل.. مسؤول يفرغ مليوني لتر مياه من خزان من أجل "هاتف"..

الصبيحي: 300 ألف عامل خارج مظلة الضمان

الصبيحي: 300 ألف عامل خارج مظلة الضمان

القلعة نيوز:
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي تواجه حجم تهرب كبيرً من قِبَل المنشآت وأصحاب العمل عن شمول كل أو بعض عامليهم بأحكام قانون الضمان.

وأضاف الصبيحي في إدراج له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الأحد، أن نسبة التهرب التأميني (التهرب من الشمول) تقدر بحوالي (17%) من أعداد العاملين بأجر على مستوى المملكة، أي بما لا يقل عن (300) ألف عامل ممّن يستوجب القانون شمولهم لكنهم ما زالوا خارج مظلة الضمان بسبب عدم امتثال منشآتهم وأصحاب عملهم لأحكام القانون.

واعتبر أن الجهود التي تبذلها مؤسسة الضمان لمواجهة ظاهرة التهرب عن الشمول غير كافية، وفي حال تم اكتشاف قضية تهرب يتم شمول العاملين بأثر رجعي وإلزام صاحب العمل بدفع الاشتراكات المترتبة منذ تاريخ التحاقهم بالعمل لديه، وتحميله الغرامات والفوائد القانونية المحددة بموجب القانون، لكن المؤسسة - مع الأسف- لم تُفعّل بعد نص الفقرة "ب" من المادة (100) من قانون الضمان التي تنص على عقوبة مالية (غرامة) قيمتها (500) دينار تُوقع على المنشأة عن كل عامل لديها لم تقم بشموله بأحكام القانون، بحسب الصبيحي.

وأشار إلى أن إيقاع هذه العقوبة يحتاج إلى دعوى قضائية وحكم قضائي، إلا أن الضرورة تفرض تفعيل هذا النص من باب الردع ولضمان شمول كافة أبناء الطبقة العاملة بمظلة الضمان كمظلة حماية اجتماعية واقتصادية لهم، وكحق أساسي من حقوقهم الانسانية والاجتماعية.

وختم: "لنتصور كم يمكن أن يحقق تفعيل العمل بالعقوبة المالية المذكورة من ردع للمنشآت المتهربة وأصحاب العمل المتهربين عن شمول كل أو بعض العاملين لديهم بالضمان، إضافة إلى ما تحققه مؤسسة الضمان من إيراد تأميني بسبب ذلك، وفوق هذا وذاك وهو الأهم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتضم فئة كبيرة من العمال تحت مظلتها الوارفة".