شريط الأخبار
الابتكار جسر الازدهار د. هاني الاصفر : GCB ستقف بجانب الأهل في لبنان بمباركة ودعم كامل من دولة الرئيس نبيه بري تقارير صحافية أميركية: احتمال حدوث توغل بري اسرائيلي في لبنان ......و اسرائيل لاتناقش تحركاتها مع الادارة الامريكيه اختتام دورة تدريب المدربين TOT في جامعة البلقاء التطبيقية الوزيران السابقان عوض ابو جراد وخليفة سليمان .. طريق ممهدة نحو غد أجمل ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني يوقع مذكرة تعاون مع جمعية الصناعيين التركية الجيش الاسرائيلي يستأنف اغتيال قيادات حزب الله/ السبت/ فيقتل قائد وحدة الأمن الوقائي ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني يوقع مذكرة تعاون مع جمعية الصناعيين التركية طلاب الدبلوم يناشدون بإلغاء قرار معادلة الساعات الدراسية بدء تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات الضمان تحذر : لا تحويل مبالغ مالية من خلال محافظ إلكترونية جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في حزب الله نبيل قاووق "وول ستريت جورنال": لماذا نجحت شبكة الاستخبارات الإسرائيلية في لبنان وفشلت في غزة ؟ ! - تحليل استخباري - أجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات الأحد وانخفاض الثلاثاء (قالها الملك) ‎رحلة المبدع العربي مع الشبكة العربية للإبداع والابتكار الوزير الأسبق الدكتور بركات عوجان يستضيف نخبة من أصحاب المعالي والسعادة والشيوخ والوجهاء الإشادة بالخطاب التاريخي للملك ..صور بدء تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات شركة "بي دبليو سي الشرق الأوسط" و "صندوق الأمان لمستقبل الأيتام" الأردن والسعودية تعززان التعاون في مكافحة المخدرات

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعودي، حبس شخص أربعيني 3 سنوات بعد أن قام بأعمال بلطجة وأغلق الشارع العام وأهان الشعور الديني بسب الذات الإلهية.

وأسندت النيابة العامة للشخص الذي يعمل بمهنة مواسرجي جرائم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/ 1 / ب مكرر، وتحقير وتهديد رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادتين 196 و354 وإهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278/ 2 من قانون العقوبات.
وبين قرار التجريم أن المدان يحمل 45 قيدا جرميا بقضايا السرقات والأتاوات والمخدرات والسلب وحمل السلاح ومفروض عليه قيود الإقامة الجبرية، ويطلب الأتاوات من المحلات والشارع العام في منطقه جبل النزهة وضاحية الأمير حسن ولم يقم أصحاب المحلات بتقديم شكوى خشية منه.
وقالت المحكمة في ختام محاكمته إن المدان من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة بدءا من الجنحة وانتهاء بالجناية وجناية الضرب في الوجه والمقاومة وحمل وحيازة سلاح ناري ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 45 قيدا جرميا.
ولفتت إلى أن المدان أغلق الشارع العام وسب الذات الإلهية وكانت غايته من استعراض القوة ترويع أصحاب المحلات والمواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وتحصيل منفعة منهم.
ونصت المادة 278 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .
وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعد مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
وخلصت المحكمة إلى أن وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 80 دينارا، قرارا وجاهيا وقابلا للاستئناف.
--(بترا)