شريط الأخبار
نادي فلك الصيفي ينطلق في مدينة الأمير محمد للشباب لتعزيز الابتكار وتنمية المهارات أزمة دبلوماسية تلغي بطولة أوروبا للكيك بوكسينغ.. وخلفيات القرار تثير الجدل أجواء صيفية اعتيادية تسبق ارتفاعا تدريجيا في الحرارة حتى الخميس عراقجي: روسيا وإيران تنسقان المواقف بشأن التصعيد الحالي الأردنية للصوامع: 17 عقدا لشراء القمح والشعير حتى شهر أيلول تفاصيل عقد رونالدو الجديد مع النصر.. مفاجآت مستمرة وسباق الأرقام القياسية شاهد بالفيديو والصور .. أبو صعيليك: الإصلاح الإداري في الأردن يمر بمحطة مفصلية جيش الاحتلال يعلن استعادة جثث 3 رهائن محتجزين في غزة إيران: جرحى الضربات الأمريكية لم تظهر عليهم علامة عدوى إشعاعية نتنياهو: لن ننجر لحرب استنزاف مع إيران الصفدي يتابع تداعيات التصعيد في المنطقة مع عدد من نظرائه 24 قتيلًا إسرائيليًا منذ بداية الحرب مع إيران أبو صعيليك: توجه لتعديل مدة رخصة القيادة العمومي الأردن يدين هجومًا إرهابيًا استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق نائب الرئيس الأميركي: إيران بعثت رسائل غير مباشرة منتدى ماحص الثقافي في برقية شكر " للوزير الرواشده" : روح المسؤول الوطني الأصيل لاعب "بعين واحدة" يدخل تاريخ كأس العالم فمن هو؟ مسؤول: روسيا تقدم سياحة علاجية فاخرة بأسعار تنافسية للعرب روبيو: الولايات المتحدة تدعو الصين إلى إقناع إيران بعدم إغلاق مضيق هرمز فرص المنتخب السعودي لبلوغ ربع نهائي الكأس الذهبية 2025

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

القلعة نيوز- قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعودي، حبس شخص أربعيني 3 سنوات بعد أن قام بأعمال بلطجة وأغلق الشارع العام وأهان الشعور الديني بسب الذات الإلهية.

وأسندت النيابة العامة للشخص الذي يعمل بمهنة مواسرجي جرائم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/ 1 / ب مكرر، وتحقير وتهديد رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادتين 196 و354 وإهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278/ 2 من قانون العقوبات.
وبين قرار التجريم أن المدان يحمل 45 قيدا جرميا بقضايا السرقات والأتاوات والمخدرات والسلب وحمل السلاح ومفروض عليه قيود الإقامة الجبرية، ويطلب الأتاوات من المحلات والشارع العام في منطقه جبل النزهة وضاحية الأمير حسن ولم يقم أصحاب المحلات بتقديم شكوى خشية منه.
وقالت المحكمة في ختام محاكمته إن المدان من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة بدءا من الجنحة وانتهاء بالجناية وجناية الضرب في الوجه والمقاومة وحمل وحيازة سلاح ناري ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 45 قيدا جرميا.
ولفتت إلى أن المدان أغلق الشارع العام وسب الذات الإلهية وكانت غايته من استعراض القوة ترويع أصحاب المحلات والمواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وتحصيل منفعة منهم.
ونصت المادة 278 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .
وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعد مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
وخلصت المحكمة إلى أن وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 80 دينارا، قرارا وجاهيا وقابلا للاستئناف.
--(بترا)