شريط الأخبار
الأردن: الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت تصعيد خطير وخرق للقانون الدولي السفارة الأردنية تتوجه إلى نويبع لتأمين نقل جثامين أردنيين توفوا في حادث حافلة مصر تكشف سبب حادث نويبع الذي اودى بحياة 10 أردنيين الخارجية: فريق سيؤمن نقل جثامين ضحايا حادث نويبع من مصر للأردن مصادر مصرية: وفاة 10 أردنيين بحادث تدهور حافلة على طريق نويبع إدانات دولية لتجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت باكستان: متفائلون بعودة أميركا وإيران للحوار شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على النبطية بجنوب لبنان وزير: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بتعطيل الطيران المدني رغم تهديد زيلينسكي المجلس التمريضي يعد امتحانًا تجريبيًا إلكترونيّا يحاكي امتحان مزاولة المهنة لا تحفظوا القهوة في الثلاجة.. خبراء يكشفون السبب والطريقة الصحيحة لحفظها نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني حادث تدهور وانقلاب مركبة «ديانا» يعيق المسرب الأيسر على طريق العدسية – ناعور مواطنون يطالبون باستمرار استيراد زيت الزيتون لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مؤتمر الناقل الوطني للمياه في العقبة مياهنا: سرقة أغطية المناهل تحدٍ مستمر وتهديد مباشر للسلامة العامة الملكية الأردنية: لا تغيير على حركة الطيران أو مواعيد الرحلات المدن الصناعية تطلع وفدا سعوديا على تجربتها جمعية البنوك: موجودات البنوك الأردنية تتجاوز 100 مليار دولار زين تطلق عروض "العودة إلى المدارس" عبر متجرها الإلكتروني (Zain eShop)

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور
القلعة نيوز -

قال المحامي الدكتور طلال الشرفات؛ إن النَّص الوارد في مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلق باستحداث موقع النائب الثالث لرئيس مجلس النواب بقصد تمكين المرأة مخالف للدستور، ويخلق مركز قانوني جديد ويخل بمبدأ المساواة بين اعضاء المجلس بصورة تخالف نصوص الدستور وروحه ومضامينه الراسخة، ويختلف اختلافاً جذرياً عن احكام الأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب المادة ١٢٠ من الدستور.

واضاف الشرفات أن المادة (83) من الدستور نصت بشكل واضح على أنه:
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.

وباستقراء النَّص نجد أن المشرع الدستوري قد حصر حق مجلسي الأعيان والنواب في وضع أنظمة داخلية وتعديلها في مجالي الضبط والتنظيم دون خلق مراكز قانونية جديدة أو إخلال بالحقوق الدستورية العامة؛ لأن المنح كالمنع في الفقه الدستوري وهو يماثل ورود نص مثلاً يمنع المرأة من الترشح للمكتب الدائم سيّما وأن الأصل في النص الدستوري المنع إذا لم يرد نص صريح بالإجازة.

وبين الدكتور الشرفات أن الدستور أجاز للمجلسين وضع أنظمة داخلية للضبط والتنظيم والتي تتعلق حصراً بتلك المضامين لا يجوز تجاوزها كتنظيم الكلام، وتقديم المقترحات، ومحاسبة النواب، وضبط الجلسات وغيرها؛ بمعنى أن هذا الحق ينحصر في الشرعية الإجرائية والتنظيمية دون الحق في خلق مراكز قانونية جديدة لم يقصدها المشرع الدستوري.

وأوضح الشرفات أن خطورة تمرير هذا النَّص تكمن في فتح المجال أمام مجلسي الأعيان والنواب خلق نصوص جديدة تفتلك بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها بصورة تشوه أدوارها وحدود صلاحياتها التشريعية.

ودعا الشرفات مجلس النواب إلى التراجع عن إقرار هذا النص أو أستفتاء المحكمة الدستورية على أقل تقدير وعدم الانصياع للاعتبارات السياسية على حساب حرمة النص الدستوري سيما وان ما ينطبق على "كوتا" مجلس النواب رغم شبهتها الدستورية لا يمكن إسقاطها على هذا التعديل.