شريط الأخبار
فرنسا ترفض المشاركة في "مجلس السلام" الأميركي لإدارة غزة الأمن العام يوضّح تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين من العمر في محيط مستشفى التوتنجي وزير الإعلام اللبناني: توقيع 21 اتفاقية بين الأردن ولبنان يعكس عمق العلاقات ملك المغرب يقبل دعوة ترمب في مجلس السلام الرواشدة يلتقي لجنة "بانوراما معان ويؤكد تدوين تاريخ المكان نواة للدولة الأردنية الحديثة ( صور ) ترمب: على أوروبا التركيز على الحرب الروسية الأوكرانية وليس على غرينلاند "واللا": إسرائيل تلقت دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام "مجنون" أمريكي يقتل ثلاثة سياح بإطلاق نار عشوائي في عقار قرب "ديزني وورلد" نتنياهو: لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون داخل قطاع غزة ونحن على أعتاب المرحلة الثانية في خطة ترامب لابيد يقر بفشل الحرب على غزة: بعد عامين ومئات القتلى عدنا إلى وضع أسوأ من نقطة البداية إن بي سي نيوز: ترامب يرفض التعليق على احتمال اللجوء للقوة للاستيلاء على غرينلاند سوريا: نرفض محاولات استخدام ملف الإرهاب ورقة ابتزاز سياسي أو أمني تجاه المجتمع الدولي كندا "لن تدفع" لترامب لقاء الانضمام إلى "مجلس السلام" وزير الشباب يبحث ونظيره وزير الرياضة والشباب السوري التعاون الشبابي والرياضي المشترك الإعلام والاستثمار في صدارة جلسات مؤتمر "الدبلوماسية بين الإعلام والاقتصاد" قرارات مجلس الوزراء / تفاصيل القوات المسلحة تجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة المصري: خفض مديونية البلديات من 630 إلى 285 مليون دينار إقرار الخطَّة المعدَّلة لأداء المملكة في مؤشِّر الابتكار العالمي نظام جديد يعزز الحوكمة والاستقلالية ويضمن العدالة الرياضية

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور
القلعة نيوز -

قال المحامي الدكتور طلال الشرفات؛ إن النَّص الوارد في مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلق باستحداث موقع النائب الثالث لرئيس مجلس النواب بقصد تمكين المرأة مخالف للدستور، ويخلق مركز قانوني جديد ويخل بمبدأ المساواة بين اعضاء المجلس بصورة تخالف نصوص الدستور وروحه ومضامينه الراسخة، ويختلف اختلافاً جذرياً عن احكام الأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب المادة ١٢٠ من الدستور.

واضاف الشرفات أن المادة (83) من الدستور نصت بشكل واضح على أنه:
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.

وباستقراء النَّص نجد أن المشرع الدستوري قد حصر حق مجلسي الأعيان والنواب في وضع أنظمة داخلية وتعديلها في مجالي الضبط والتنظيم دون خلق مراكز قانونية جديدة أو إخلال بالحقوق الدستورية العامة؛ لأن المنح كالمنع في الفقه الدستوري وهو يماثل ورود نص مثلاً يمنع المرأة من الترشح للمكتب الدائم سيّما وأن الأصل في النص الدستوري المنع إذا لم يرد نص صريح بالإجازة.

وبين الدكتور الشرفات أن الدستور أجاز للمجلسين وضع أنظمة داخلية للضبط والتنظيم والتي تتعلق حصراً بتلك المضامين لا يجوز تجاوزها كتنظيم الكلام، وتقديم المقترحات، ومحاسبة النواب، وضبط الجلسات وغيرها؛ بمعنى أن هذا الحق ينحصر في الشرعية الإجرائية والتنظيمية دون الحق في خلق مراكز قانونية جديدة لم يقصدها المشرع الدستوري.

وأوضح الشرفات أن خطورة تمرير هذا النَّص تكمن في فتح المجال أمام مجلسي الأعيان والنواب خلق نصوص جديدة تفتلك بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها بصورة تشوه أدوارها وحدود صلاحياتها التشريعية.

ودعا الشرفات مجلس النواب إلى التراجع عن إقرار هذا النص أو أستفتاء المحكمة الدستورية على أقل تقدير وعدم الانصياع للاعتبارات السياسية على حساب حرمة النص الدستوري سيما وان ما ينطبق على "كوتا" مجلس النواب رغم شبهتها الدستورية لا يمكن إسقاطها على هذا التعديل.