شريط الأخبار
باريس سان جيرمان يتعاقد مع الحارس شوفالييه وغموض حول مصير دوناروما السعودية.. مؤشر الإنتاج الصناعي يرتفع 7.9% في يونيو 5 دول أوروبية تدين قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة وتوجه رسالة لتل أبيب ليفربول يسجل هدفا "سريعا" في شباك كريستال بالاس في الدرع الخيرية مصدر حكومي إماراتي ينفي مزاعم إغلاق جماعي لحسابات شركات مرتبطة بروسيا "أكسيوس": قرارات وزارة الصحة الأمريكية تستفز العقول العلمية على هجر البلاد المغرب يتكبد الخسارة الأولى في كأس إفريقيا للمحليين الفراية: مركز حدود الرمثا غير مؤهل من الجانب السوري الرئيس الإيراني: الحوار والمباحثة لا يعنيان هزيمة أو استسلام الملك يعزي الرئيس اللبناني بضحايا تفكيك عدد من القذائف في صور نتنياهو: حماس تنشر صورًا مفبركة .. وهدفنا ليس احتلال غزة عمّان تستضيف اجتماعًا أردنيًا سوريًا امريكيًا لبحث إعادة بناء سوريا بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا الترخيص: بوابة بيع الأرقام المميزة مفتوحة للشركات داخل وخارج الأردن العدوان يؤكد من الكرك: تمكين الشباب أولوية وطنية وتطوير الخدمات مستمر رغم الصعاب .. "الجيش الأردني" يواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة بمشاركة دول شقيقة وصديقة توزيع الكهرباء: لن يتم قطع التيار عن أي مشترك بسبب تراكم الذمم المالية خلال الموجة الحارة مستوطنون يقتحمون شلال العوجا شمال أريحا

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور
القلعة نيوز -

قال المحامي الدكتور طلال الشرفات؛ إن النَّص الوارد في مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلق باستحداث موقع النائب الثالث لرئيس مجلس النواب بقصد تمكين المرأة مخالف للدستور، ويخلق مركز قانوني جديد ويخل بمبدأ المساواة بين اعضاء المجلس بصورة تخالف نصوص الدستور وروحه ومضامينه الراسخة، ويختلف اختلافاً جذرياً عن احكام الأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب المادة ١٢٠ من الدستور.

واضاف الشرفات أن المادة (83) من الدستور نصت بشكل واضح على أنه:
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.

وباستقراء النَّص نجد أن المشرع الدستوري قد حصر حق مجلسي الأعيان والنواب في وضع أنظمة داخلية وتعديلها في مجالي الضبط والتنظيم دون خلق مراكز قانونية جديدة أو إخلال بالحقوق الدستورية العامة؛ لأن المنح كالمنع في الفقه الدستوري وهو يماثل ورود نص مثلاً يمنع المرأة من الترشح للمكتب الدائم سيّما وأن الأصل في النص الدستوري المنع إذا لم يرد نص صريح بالإجازة.

وبين الدكتور الشرفات أن الدستور أجاز للمجلسين وضع أنظمة داخلية للضبط والتنظيم والتي تتعلق حصراً بتلك المضامين لا يجوز تجاوزها كتنظيم الكلام، وتقديم المقترحات، ومحاسبة النواب، وضبط الجلسات وغيرها؛ بمعنى أن هذا الحق ينحصر في الشرعية الإجرائية والتنظيمية دون الحق في خلق مراكز قانونية جديدة لم يقصدها المشرع الدستوري.

وأوضح الشرفات أن خطورة تمرير هذا النَّص تكمن في فتح المجال أمام مجلسي الأعيان والنواب خلق نصوص جديدة تفتلك بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها بصورة تشوه أدوارها وحدود صلاحياتها التشريعية.

ودعا الشرفات مجلس النواب إلى التراجع عن إقرار هذا النص أو أستفتاء المحكمة الدستورية على أقل تقدير وعدم الانصياع للاعتبارات السياسية على حساب حرمة النص الدستوري سيما وان ما ينطبق على "كوتا" مجلس النواب رغم شبهتها الدستورية لا يمكن إسقاطها على هذا التعديل.