شريط الأخبار
المسلماني يطالب بتأجيل القروض وإجراءات عاجلة لإنقاذ قطاع السياحة والنقل بيت العناية الإنسانية في الفحيص يحتفل بيوم الأم الذباب الإلكتروني والحمير في المنعطف الخطير الحكومة البريطانية تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة أثر الحرب الإيرانية 5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على آرسنال عشائر الخرابشة تنعى شهداء الواجب في دولة قطر البرلمان العربي يدين إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية "فايننشال تايمز": إيران استخدمت صواريخ تتجاوز أنظمة باتريوت للدفاع الجوي الرئيس اللبناني: قصف إسرائيل البنى التحتية "مقدمة لغزو بري" 21 دولة تدين الهجمات الإيرانية على السفن التجارية ومنشآت النفط العراق: قصف جوي يستهدف شمالي بابل وزير الخزانة الأمريكي: أموالنا وفيرة لحرب إيران قصف إسرائيلي عنيف يدمر جسر القاسمية في جنوب لبنان رئيس لجنة بلدية جرش يتفقد جاهزية غرف الطوارئ لمواجهة الظروف الجوية أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا وقلنا أن ينفذ حكم الاعدام في ساحة الحسيني بابا الفاتيكان: حرب الشرق الأوسط عار على البشرية عون: استهداف إسرائيل للبنى التحتية مقدمة لغزو بري 1029 شهيدًا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور
القلعة نيوز -

قال المحامي الدكتور طلال الشرفات؛ إن النَّص الوارد في مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلق باستحداث موقع النائب الثالث لرئيس مجلس النواب بقصد تمكين المرأة مخالف للدستور، ويخلق مركز قانوني جديد ويخل بمبدأ المساواة بين اعضاء المجلس بصورة تخالف نصوص الدستور وروحه ومضامينه الراسخة، ويختلف اختلافاً جذرياً عن احكام الأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب المادة ١٢٠ من الدستور.

واضاف الشرفات أن المادة (83) من الدستور نصت بشكل واضح على أنه:
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.

وباستقراء النَّص نجد أن المشرع الدستوري قد حصر حق مجلسي الأعيان والنواب في وضع أنظمة داخلية وتعديلها في مجالي الضبط والتنظيم دون خلق مراكز قانونية جديدة أو إخلال بالحقوق الدستورية العامة؛ لأن المنح كالمنع في الفقه الدستوري وهو يماثل ورود نص مثلاً يمنع المرأة من الترشح للمكتب الدائم سيّما وأن الأصل في النص الدستوري المنع إذا لم يرد نص صريح بالإجازة.

وبين الدكتور الشرفات أن الدستور أجاز للمجلسين وضع أنظمة داخلية للضبط والتنظيم والتي تتعلق حصراً بتلك المضامين لا يجوز تجاوزها كتنظيم الكلام، وتقديم المقترحات، ومحاسبة النواب، وضبط الجلسات وغيرها؛ بمعنى أن هذا الحق ينحصر في الشرعية الإجرائية والتنظيمية دون الحق في خلق مراكز قانونية جديدة لم يقصدها المشرع الدستوري.

وأوضح الشرفات أن خطورة تمرير هذا النَّص تكمن في فتح المجال أمام مجلسي الأعيان والنواب خلق نصوص جديدة تفتلك بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها بصورة تشوه أدوارها وحدود صلاحياتها التشريعية.

ودعا الشرفات مجلس النواب إلى التراجع عن إقرار هذا النص أو أستفتاء المحكمة الدستورية على أقل تقدير وعدم الانصياع للاعتبارات السياسية على حساب حرمة النص الدستوري سيما وان ما ينطبق على "كوتا" مجلس النواب رغم شبهتها الدستورية لا يمكن إسقاطها على هذا التعديل.