شريط الأخبار
نزال للفنون القتالية بالبيت الأبيض في عيد ميلاد ترامب بدء الصيانة الدورية للكعبة حفاظا على العناصر المعمارية الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال رعد عوجان يكتب:الوصاية الهاشمية على المقدسات حق مقدس الفائزات ببطولة المملكة للكيك بوكسينغ - (أسماء) الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي القوات المسلحة: طبقنا قواعد الاشتباك و ضبطنا كمية من المواد المخدرة لطفي الزعبي يرد على عثمان القريني : فكونا من الفلسفه … الكابتن حداد هو القيادي المطلوب فاتن شاهين تستعيد ذكرياتها مع نورمان أسعد بـ"يوميات جميل وهناء" بالفيديو .. مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني برونزيتان لمنتخب الكراتيه في الدوري العالمي بالصين محمد فؤاد يستعد لطرح أحدث أغانيه في عودة للساحة وزيرة إسبانية: نتنياهو "مرتكب إبادة" والوقوف ضده مصدر فخر إصابة فتى بجروح بالغة إثر سقوطه داخل فندق مهجور في عمّان اللصاصمة يزور مدرسة الطفيلة الثانوية للبنات تراجع الحجوزات الفندقية في البترا 80% 97 ديناراً سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية تعرف على أسعار الخضار والفواكة في السوق اليوم رئيس الوزراء: ضرورة البناء على ما تحقق من تعاون بين الأردن وسوريا المتطرف بن غفير ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور
القلعة نيوز -

قال المحامي الدكتور طلال الشرفات؛ إن النَّص الوارد في مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلق باستحداث موقع النائب الثالث لرئيس مجلس النواب بقصد تمكين المرأة مخالف للدستور، ويخلق مركز قانوني جديد ويخل بمبدأ المساواة بين اعضاء المجلس بصورة تخالف نصوص الدستور وروحه ومضامينه الراسخة، ويختلف اختلافاً جذرياً عن احكام الأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب المادة ١٢٠ من الدستور.

واضاف الشرفات أن المادة (83) من الدستور نصت بشكل واضح على أنه:
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.

وباستقراء النَّص نجد أن المشرع الدستوري قد حصر حق مجلسي الأعيان والنواب في وضع أنظمة داخلية وتعديلها في مجالي الضبط والتنظيم دون خلق مراكز قانونية جديدة أو إخلال بالحقوق الدستورية العامة؛ لأن المنح كالمنع في الفقه الدستوري وهو يماثل ورود نص مثلاً يمنع المرأة من الترشح للمكتب الدائم سيّما وأن الأصل في النص الدستوري المنع إذا لم يرد نص صريح بالإجازة.

وبين الدكتور الشرفات أن الدستور أجاز للمجلسين وضع أنظمة داخلية للضبط والتنظيم والتي تتعلق حصراً بتلك المضامين لا يجوز تجاوزها كتنظيم الكلام، وتقديم المقترحات، ومحاسبة النواب، وضبط الجلسات وغيرها؛ بمعنى أن هذا الحق ينحصر في الشرعية الإجرائية والتنظيمية دون الحق في خلق مراكز قانونية جديدة لم يقصدها المشرع الدستوري.

وأوضح الشرفات أن خطورة تمرير هذا النَّص تكمن في فتح المجال أمام مجلسي الأعيان والنواب خلق نصوص جديدة تفتلك بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها بصورة تشوه أدوارها وحدود صلاحياتها التشريعية.

ودعا الشرفات مجلس النواب إلى التراجع عن إقرار هذا النص أو أستفتاء المحكمة الدستورية على أقل تقدير وعدم الانصياع للاعتبارات السياسية على حساب حرمة النص الدستوري سيما وان ما ينطبق على "كوتا" مجلس النواب رغم شبهتها الدستورية لا يمكن إسقاطها على هذا التعديل.