شريط الأخبار
القضاة يشارك في حفل استقبال السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى سوريا مدرب العراق: الأردن فريق قوي وجاهزون للمباراة بن غفير يجدد التهديد بهدم قبر الشيخ عز الدين القسام مقتل أردني على يد ابنه في أمريكا .. والشرطة توجه تهمة القتل العمد روسيا تسجل انخفاضًا جديدًا في عائدات النفط إغلاق طريق الكرك- وادي الموجب لوجود انهيارات القضاة يستقبل مدير شؤون الأونروا و رئيسة البعثة الفنلندية في سوريا وزير الخارجية الصيني يزور الأردن والإمارات والسعودية وزير المالية يلقي رد الحكومة على مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 مجلس النواب يُقر بالأغلبية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رئيس الوزراء يؤكّد التزام الحكومة بالعمل مع مجلس النوَّاب في جميع مراحل تنفيذ الموازنة واستمرارها في نهجها القائم على الشفافيَّة والتَّعاون والانفتاح على جميع الآراء والمقترحات الصفدي يلتقي نظيره الإماراتي لبحث التعاون والقضايا الإقليمية الأرصاد: الأمطار تتركز الليلة على المناطق الوسطى والجنوبية القيسي: آن الأوان لعدالة حقيقية بين شرق وغرب عمّان استقالة رئيس وزراء بلغاريا وسط احتجاجات واسعة كلية الزراعة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية تنظم اليوم العلمي للزراعة العضوية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والجيش يقتحم مناطق بالضفه ترامب يعتزم تعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة أمنية في غزة النائب رانيا أبو رمان: تدعو الحكومة لزيادة رواتب الموظفين وحماية المتقاعدين من العوز العوايشة: موازنة 2026 لم تحقق جديدا والفقر والبطالة مستمران

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور
القلعة نيوز -

قال المحامي الدكتور طلال الشرفات؛ إن النَّص الوارد في مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلق باستحداث موقع النائب الثالث لرئيس مجلس النواب بقصد تمكين المرأة مخالف للدستور، ويخلق مركز قانوني جديد ويخل بمبدأ المساواة بين اعضاء المجلس بصورة تخالف نصوص الدستور وروحه ومضامينه الراسخة، ويختلف اختلافاً جذرياً عن احكام الأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب المادة ١٢٠ من الدستور.

واضاف الشرفات أن المادة (83) من الدستور نصت بشكل واضح على أنه:
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.

وباستقراء النَّص نجد أن المشرع الدستوري قد حصر حق مجلسي الأعيان والنواب في وضع أنظمة داخلية وتعديلها في مجالي الضبط والتنظيم دون خلق مراكز قانونية جديدة أو إخلال بالحقوق الدستورية العامة؛ لأن المنح كالمنع في الفقه الدستوري وهو يماثل ورود نص مثلاً يمنع المرأة من الترشح للمكتب الدائم سيّما وأن الأصل في النص الدستوري المنع إذا لم يرد نص صريح بالإجازة.

وبين الدكتور الشرفات أن الدستور أجاز للمجلسين وضع أنظمة داخلية للضبط والتنظيم والتي تتعلق حصراً بتلك المضامين لا يجوز تجاوزها كتنظيم الكلام، وتقديم المقترحات، ومحاسبة النواب، وضبط الجلسات وغيرها؛ بمعنى أن هذا الحق ينحصر في الشرعية الإجرائية والتنظيمية دون الحق في خلق مراكز قانونية جديدة لم يقصدها المشرع الدستوري.

وأوضح الشرفات أن خطورة تمرير هذا النَّص تكمن في فتح المجال أمام مجلسي الأعيان والنواب خلق نصوص جديدة تفتلك بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها بصورة تشوه أدوارها وحدود صلاحياتها التشريعية.

ودعا الشرفات مجلس النواب إلى التراجع عن إقرار هذا النص أو أستفتاء المحكمة الدستورية على أقل تقدير وعدم الانصياع للاعتبارات السياسية على حساب حرمة النص الدستوري سيما وان ما ينطبق على "كوتا" مجلس النواب رغم شبهتها الدستورية لا يمكن إسقاطها على هذا التعديل.