شريط الأخبار
النائب أحمد القطاونة ينتقد مبادرة الفراية: تنظيم العزاء والمهور ليس من اختصاص وزارة الداخلية يا لعّيب يا خرّيب .. !! انسحاب الجامعات الأردنية هل هو احتجاج على المعايير أم هروب من النتيجة؟ أطلق عطوفة متصرف لواء الهاشمية حملة النظافة في منطقة السخنة جيل زد يعلق مظاهراته في المغرب حتى الخميس أكبر دولة مدينة لصندوق النقد تواجه انهيار عملتها وتترقب دعماً عاجلاً! رونالدو ينال جائزة استثنائية من الاتحاد البرتغالي ويتحدث عن الاعتزال استقرار في الطقس يخفي تقلبا قريبا 70 مليار دولار خسائر غزة الاقتصادية بعد عامين من الحرب أسعار النفط ترتفع مع انحسار مخاوف تخمة المعروض "انقذ الزمالك يا ريس".. جماهير "القلعة البيضاء" تلجأ للسيسي كملاذ أخير الوزير السابق صبري اربيحات : بيوت العزاء لا تخل بامن المجتمع وهي عاده عمرها مئات السنين نتنياهو : إسرائيل تعيش أياما حاسمة ومصيرية الأردن يشارك في اجتماع التحضير للقمة العربية الروسية الأولى في موسكو "القاهرة الإخبارية": مصر تبدأ مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن خطة ترامب مصدر: نهاية اليوم الثاني من مفاوضات وقف الحرب بدون تقدم ملموس الرواشدة يفتتح جدارية الكرامة والمتحف التراثي و مكتبة الشونة في البلقاء ترامب: سنبذل ما بوسعنا لضمان التزام الجميع باتفاق إنهاء الحرب إحالة رئيسة وزراء إيطاليا للجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية الشيخ زايد السميران المساعيد لوزير الداخلية : نحن في دولتنا الأردنية يسودها العادات والتقاليد والعرف العشائري ترامب: بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن غزة "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان التزام الجميع به"

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب مخالف للدستور
القلعة نيوز -

قال المحامي الدكتور طلال الشرفات؛ إن النَّص الوارد في مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلق باستحداث موقع النائب الثالث لرئيس مجلس النواب بقصد تمكين المرأة مخالف للدستور، ويخلق مركز قانوني جديد ويخل بمبدأ المساواة بين اعضاء المجلس بصورة تخالف نصوص الدستور وروحه ومضامينه الراسخة، ويختلف اختلافاً جذرياً عن احكام الأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب المادة ١٢٠ من الدستور.

واضاف الشرفات أن المادة (83) من الدستور نصت بشكل واضح على أنه:
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.

وباستقراء النَّص نجد أن المشرع الدستوري قد حصر حق مجلسي الأعيان والنواب في وضع أنظمة داخلية وتعديلها في مجالي الضبط والتنظيم دون خلق مراكز قانونية جديدة أو إخلال بالحقوق الدستورية العامة؛ لأن المنح كالمنع في الفقه الدستوري وهو يماثل ورود نص مثلاً يمنع المرأة من الترشح للمكتب الدائم سيّما وأن الأصل في النص الدستوري المنع إذا لم يرد نص صريح بالإجازة.

وبين الدكتور الشرفات أن الدستور أجاز للمجلسين وضع أنظمة داخلية للضبط والتنظيم والتي تتعلق حصراً بتلك المضامين لا يجوز تجاوزها كتنظيم الكلام، وتقديم المقترحات، ومحاسبة النواب، وضبط الجلسات وغيرها؛ بمعنى أن هذا الحق ينحصر في الشرعية الإجرائية والتنظيمية دون الحق في خلق مراكز قانونية جديدة لم يقصدها المشرع الدستوري.

وأوضح الشرفات أن خطورة تمرير هذا النَّص تكمن في فتح المجال أمام مجلسي الأعيان والنواب خلق نصوص جديدة تفتلك بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها بصورة تشوه أدوارها وحدود صلاحياتها التشريعية.

ودعا الشرفات مجلس النواب إلى التراجع عن إقرار هذا النص أو أستفتاء المحكمة الدستورية على أقل تقدير وعدم الانصياع للاعتبارات السياسية على حساب حرمة النص الدستوري سيما وان ما ينطبق على "كوتا" مجلس النواب رغم شبهتها الدستورية لا يمكن إسقاطها على هذا التعديل.