شريط الأخبار
وزير الحرب الأمريكي: أوامر رئاسية بنشر 500 جندي بعد الهجوم قرب البيت الأبيض ترامب: "الحيوان الذي أطلق النار على عنصري الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا جدا أيا يكن" القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار في إربد بحوزته سلاح ومواد مخدرة إغلاق البيت الأبيض بعد إصابة عسكريين بإطلاق نار في واشنطن "الأونروا": آلاف الفلسطينيين يعيشون في الشوارع أو بجانب منازلهم المدمرة في غزة إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض "معاريف": مصر تستعد للسيناريو الأسوأ بسبب لعبة نتنياهو واشنطن: ملتزمون باستخدام نفوذنا حيال الأزمة السودان البدور: تعيين 3 آلاف موظف في وزارة الصحة العام المقبل وزير الأوقاف: التطرف يبدأ بالتعصب الفردي وقد ينتهي بتخزين السلاح ومواجهة المجتمع الفايز: الأردن سيبقى عصيا على كل إرهابي ومتطرف وزير العمل: نتجه لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في متابعة بيانات سوق العمل وزير الدفاع الإسرائيلي: لا مفر من استخدام القوة إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه إدخال معدات ثقيلة إلى غزة استعدادًا للمرحلة الثانية من خطة ترامب الأردن يحصد جائزتين في التميز الإعلامي العربي بتوجيهات ملكية .. العيسوي يزور مصابي الأجهزة الأمنية في مداهمة الرمثا اللواء الركن الحنيطي يلتقي قائد القوات المركزية الأميركية مندوبا عن جلالة الملكة .... وزير الثقافة يفتتح مهرجان الخزف والفخار الدولي الأول ( صور ) القاضي يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا ( صور ) مندوبا عن الأمير علي.. المومني يرعى إطلاق المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.

وجاء في رد الافتاء على سؤال:

قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟

رقم الفتوى: 2836

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).

وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.