شريط الأخبار
دخول 200 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة توقعات بفتح معبر رفح أمام المسافرين الخميس بحضور بعثة أوروبية المجلس الأوروبي يوافق على اعتماد مساعدة مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو بوتين للشرع: مصالح الشعب السوري هي التي تحركنا دوما محافظ إربد يوقف 3 سائقي صهاريج العمل النيابية" تطالب بالعودة إلى التوقيت الشتوي وتحذر من أضرار تثبيت التوقيت الحالي بوتين يستقبل الشرع في الكرملين ضغوط أدت للحل.. كيف أجبر الوسطاء إسرائيل وحماس على إبرام اتفاق غزة؟ وزير الشؤون السياسية : الأردن ماضٍ في طريق التحديث بمساراته الثلاثة ترامب يقلد الراحل تشارلي كيرك أرفع وسام مدني أميركي "سانا": الشرع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية وزير الطاقة: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى إسرائيل تقرر فتح معبر رفح كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة "أ ف ب": الشرع سيطلب خلال زيارته موسكو تسليم بشار الأسد المعايطة يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشيد بجهودها الميدانية والتوعوية والعلاجية غرفة التجارة الأوروبية: جولة الملك الى أوروبا تعزز الحضور الاقتصادي للمملكة الأونروا: يجب السماح لنا بإدخال المساعدات إلى غزة على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات العاجلة استشهاد فلسطيني إثر اعتداء الاحتلال عليه بالقدس واعتقال 18 في الضفة اغتيال مسؤول عراقي شمالي بغداد غرفة صناعة الأردن تطلق سلسلة تقارير حول صناعات وطنية على درب الابتكار

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.

وجاء في رد الافتاء على سؤال:

قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟

رقم الفتوى: 2836

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).

وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.