شريط الأخبار
الأردن.. شخص يتطوع لنزول قبر لوضع "حجاب" للمتوفي اختتام بطولة خير الدين المعاني لكرة القدم الخماسي موافقة على تعيين رئيس جامعة - تفاصيل مهم من "الإقامة والحدود" للحجاج وحدة الأمن السيبراني في قطاع المياه: التحول الرقمي فرض تحديات جديدة على القطاع معان تستقبل أولى طلائع حجاج فلسطينيي 1948 إغلاق شوارع في عمَّان للصيانة - أسماء الأمير الحسن يلتقي البابا لاون الرابع عشر في الفاتيكان خبير تأمينات: يجب تحديد سقف واضح لمقدار الزيادة السنوية على​ الرواتب التقاعدية نهيان بن مبارك يشهد إطلاق مشروع “Greenz by Danube” أول مجتمع فلل متكامل ومفروش بالكامل في دبي تصنيف Celonis شركةً رائدةً في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2026 الخاص بذكاء العمليات Vedanta تسجل قفزة في أرباحها للسنة المالية 2026 بنسبة 22% لتصل إلى 2.8 مليار دولار؛ ودخلت الشركة مرحلة إعادة الهيكلة عبر عملية فصل السيلاوي: توهمت أن عائلتي خطفتني وما قلته لم يكن بإرادتي مكافأة للاعبي الوحدات في حال التأهل لنهائي الكأس والدته أردنية .. العراق يستقطب لاعبًا جديدًا قبل المونديال وزير السياحة :الحكومة والبنوك يطلقون إجراءات لدعم السياحة والحفاظ على فرص العمل مزاد ضخم لمقتنيات مارلين مونرو احتفالاً بمئويتها سعد لمجرّد يمثل أمام القضاء الفرنسي اليوم بتهمة اغتصاب جديدة منة عرفة تُتّهم بتقليد ياسمين صبري في عيد ميلادها إليسا تتعرض لإصابة في القدم وتطمئن جمهورها برسالة مؤثرة

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.

وجاء في رد الافتاء على سؤال:

قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟

رقم الفتوى: 2836

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).

وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.