شريط الأخبار
الرواشدة يبحث مع السفير الاسترالي سبل التعاون الثقافي الرواشدة يكرم كوكبة من موظفي وموظفات المكتبة الوطنية مصر.. قرار حكومي عاجل قبل سقوط عقارات الإسكندرية برلماني إيراني رفيع يعلن اكتمال جاهزية بلاده عسكريا لإغلاق مضيق هرمز بانتظار القرار رغم العروض السعودية المغرية.. "رونالدو الجديد" يختار الدوري الإنجليزي سعر معدن البالاديوم يصعد إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023 إيران تعلن عن خطها الأحمر في "تخصيب اليورانيوم" فضيحة.. ترامب يتصل بمقاتل بعد قيامه بحركات مشينة وإحراج زوجته إيران: لا موعد محددا بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة حول الملف النووي الأردن يرسل وحدات دم إلى مستشفيات شمال وجنوب غزة الداخلية السورية: فرض هيبة الدولة والقانون داخل السويداء أمر ضروري ومطلب شعبي 1500 شاحنة تمر يوميًا عبر مركز حدود جابر بين الأردن وسوريا الاحتلال يستهدف 112 نقطة لتعبئة المياه ويدمر 720 بئراً في غزة الحنيطي يفتح فرعا جديدا لصندوق الإئتمان العسكري في محافظة المفرق رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الفاتيكان وزير الأوقاف: الهجرة النبوية شكلت تحولا مفصليا في تاريخ الأمة محافظ الطفيلة يتفقد سير عمل مكتب الأحوال المدنية في بصيرا القوات المسلحة تشارك في دورة تدريبية للجنة الأردنية للقانون الدولي الإنساني رسالة من اللواء أنور باشا الطراونة الأشغال العامة وأمانة عمان والبلديات.. الطرق بين الواقع والمأمول عدد السيارات في الأردن عام (2030) سيزيد عن (2.3) مليون مركبة

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية

القلعة نيوز:
أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية حكم الزكاة في الأرض المملوكة بنية الادخار او القنية، مشيرة الى ان الحكم في زكاة الأرض يختلف بحسب نية مشتريها.

وجاء في رد الافتاء على سؤال:

قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟

رقم الفتوى: 2836

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).

وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.