شريط الأخبار
الحرس الثوري: الموجة الأخيرة تتضمن صواريخ بعيدة المدى وثقيلة ومسيّرات سقوط شظية صاروخ في العقبة وكالة الطاقة الذرية: لا خطر إشعاعي في طهران .. واليورانيوم الإيراني تحت الضمانات لحظة إطلاق الموجة السابعة عشر : "خامنئي" ... العدوّ الصهيوني يلاقي جزاءه واشنطن تصدر عقوبات جديدة متعلقة بإيران وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى تركيا عراقجي: الهجوم الإسرائيلي "خيانة" للمسار الدبلوماسي مع واشنطن الصفدي يترأس اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بن غفير للإسرائيليين: ستذكرون دائما هيروشيما وناغازاكي 27 إصابة بسقوط صواريخ إيرانية في حيفا الأردن في اليوم العالمي للاجئين.. حدود مفتوحة لكل مُحتاج للحياة ماكرون: فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستقدم عرض تفاوض شامل لإيران الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء قسري جديدة لأحياء في مدينة غزة الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين مديرية الأمن العام تعلن انتهاء فترات الإنذار وتدعو لاتباع التعليمات عاجل :جهاز الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 16 شخصا على الأقل بجراح خطيرة جراء القصف الإيراني الأخير عاجل : إعلام إسرائيلي: إصابة شخصين بجروح خطيرة في مكان سقوط الصاروخ في الشمال السفيرة غنيمات تشارك في الملتقى الأول لسفراء الدول الإفريقية الكنيسة الكاثوليكيّة في الأردن تُحيي يوم الحج إلى المزار المريمي في بلدة عنجرة خبراء: الوعي الرقمي صمّام الأمان بمواجهة تضليل الذكاء الاصطناعي والشائعات

توجيه 8 تهم للمتهمين في قضية شهداء الأمن العام في الحسينية بمعان

توجيه 8 تهم للمتهمين في قضية شهداء الأمن العام في الحسينية بمعان

القلعة نيوز:
عقدت محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، الجلسة العلنية الأولى بقضية استشهاد العميد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح وزملائه من مرتبات الأمن العام في الحسينة بمعان؛ بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين، وبحسب الأصول القانونية المتبعة.

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام والأوراق والضبوط، وسؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم، حيث أجابوا جميعا أنهم "غير مذنبين".

- القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1 وبدلالة المادة (7/ب/1) و (7/و) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس.

- الانتساب لجماعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني المملكة خلافا لأحكام المادة (3/د) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.

- حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (3/و) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والخامس والسابع والثامن.

- القيام بأعمال إرهابية نجم عنها إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (2) والمادة (7/أ/1) وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع الخامس والسادس .

- القيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر خلافا لأحكام المادة (147/1) وبدلالة المادة (148/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع.

- الالتحاق بجماعات إرهابية ومسلحة خلافا لأحكام المواد (3/ج) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.

- الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادة (3/هـ) وبدلالة المادة (7/ج) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.

- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد (7/ز) و (7/ط) وبدلالة المادة (2) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.