شريط الأخبار
ولي العهد يؤكد أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار الخارجية تدعو الأردنيين لعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن دعوات دولية لإدراج لبنان ضمن اتفاق الهدنة بين إيران وأميركا السفير العضايلة وبراتس يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة واللجنة الدولية للصليب الأحمر نائب لبناني: الحزب رفض أي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 303 شهداء خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة 57 عاما على إنتاج الجيش لمجلة الأقصى العسكرية الوحيدة .. 1246 عددا مليئة بالوعي عشائر الشوابكة تدعو لمسيرة حاشدة في وسط البلد نصرةً للأسرى ورفضًا لإغلاق المسجد الأقصى. وزير الزراعة: موسم الزيتون سيكون مبشرًا من حيث الإنتاج والجودة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعزز الخدمات المالية الرقمية في وادي الأردن وزير البيئة يشارك بحملة نظافة في غابات وصفي التل السلط يتجاوز السرحان بهدف ثمين في دوري المحترفين دموع المقدسيين تروي باحات الأقصى بعد 40 يوما من الإغلاق مع حلول الربيع .. 5 طرق للتخلص من الفوضى الذهنية مستقلة الانتخاب: اخترنا ديوان المحاسبة لتدقيق ميزانيات الأحزاب كريف الأردن توقّع اتفاقية تقديم خدمات استعلام ائتماني مع المدى للابتكار الرقمي نظام الكتروني لتدقيق ميزانيات الأحزاب السياسية حزب عزم يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

توجيه 8 تهم للمتهمين في قضية شهداء الأمن العام في الحسينية بمعان

توجيه 8 تهم للمتهمين في قضية شهداء الأمن العام في الحسينية بمعان

القلعة نيوز:
عقدت محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، الجلسة العلنية الأولى بقضية استشهاد العميد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح وزملائه من مرتبات الأمن العام في الحسينة بمعان؛ بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين، وبحسب الأصول القانونية المتبعة.

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام والأوراق والضبوط، وسؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم، حيث أجابوا جميعا أنهم "غير مذنبين".

- القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1 وبدلالة المادة (7/ب/1) و (7/و) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس.

- الانتساب لجماعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني المملكة خلافا لأحكام المادة (3/د) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.

- حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (3/و) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والخامس والسابع والثامن.

- القيام بأعمال إرهابية نجم عنها إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (2) والمادة (7/أ/1) وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع الخامس والسادس .

- القيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر خلافا لأحكام المادة (147/1) وبدلالة المادة (148/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع.

- الالتحاق بجماعات إرهابية ومسلحة خلافا لأحكام المواد (3/ج) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.

- الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادة (3/هـ) وبدلالة المادة (7/ج) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.

- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد (7/ز) و (7/ط) وبدلالة المادة (2) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.