شريط الأخبار
الرواشدة يحضر فعاليات "صيف الأردن" في الكرك ويشيد بالحراك الثقافي وتنوع الفعاليات مغاوير الديش العربي الاردني يحبطون محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة عمليات تبريد لموقع حريق وديان الشام في جرش الطوارئ السورية: غرفة عمليات لتلبية نداءات المواطنين في السويداء مجموعة السلام العربي تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان رؤساء الكنائس في القدس يدينون قصف الاحتلال كنيسة اللاتين في غزة رئيس تجمع عشائر الجنوب السوري يحذر حكومة بلاده : إذا لم تضبطوا الأمن سنتولى الأمر بانفسنا إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت حقلاً نفطياً شمالي العراق أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق حتى الأحد البداودة: الحكومة تتعامل بجدية عالية مع ملف النقل الذكي… والتكسي الأصفر جزء من الهوية الوطنية الدفاع المدني وسلاح الجو يخمدان الحريق في أحراش جرش ( صور ) سلوفينيا: بن غفير وسموتريتش شخصان غير مرغوب فيهما طائرات مسيرة تعمل على مراقبة بؤر الحرائق في جرش الاحتلال ينفذ غارة جوية في محيط السويداء أكسيوس: وسطاء يقدمون لإسرائيل وحماس مقترحا محدثا لهدنة في غزة وزارة الزراعة: الفرق المختصة قريبة من السيطرة على بؤر الحرائق في جرش الأردن و10 دول يؤكد دعم أمن سوريا ورفض التدخلات الخارجية واشنطن: لا تغيير في سياستنا تجاه سوريا نتنياهو يعترف لترامب: قصف الكنيسة الكاثوليكية في غزة كان "خطأ" ترامب يعاني من تورم في أسفل الساقين

توجيه 8 تهم للمتهمين في قضية شهداء الأمن العام في الحسينية بمعان

توجيه 8 تهم للمتهمين في قضية شهداء الأمن العام في الحسينية بمعان

القلعة نيوز:
عقدت محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، الجلسة العلنية الأولى بقضية استشهاد العميد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح وزملائه من مرتبات الأمن العام في الحسينة بمعان؛ بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين، وبحسب الأصول القانونية المتبعة.

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام والأوراق والضبوط، وسؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم، حيث أجابوا جميعا أنهم "غير مذنبين".

- القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1 وبدلالة المادة (7/ب/1) و (7/و) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس.

- الانتساب لجماعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني المملكة خلافا لأحكام المادة (3/د) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.

- حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (3/و) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والخامس والسابع والثامن.

- القيام بأعمال إرهابية نجم عنها إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (2) والمادة (7/أ/1) وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع الخامس والسادس .

- القيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر خلافا لأحكام المادة (147/1) وبدلالة المادة (148/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع.

- الالتحاق بجماعات إرهابية ومسلحة خلافا لأحكام المواد (3/ج) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.

- الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادة (3/هـ) وبدلالة المادة (7/ج) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.

- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد (7/ز) و (7/ط) وبدلالة المادة (2) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.