شريط الأخبار
"بمجرد كلمة مني".. ترامب يلوح بعودة القتال في غزة إذا لم تلتزم حماس حماس: ما تبقى من جثث المحتجزين يحتاج لجهود كبيرة ومعدات الملك وميلوني يترأسان جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في روما ولي العهد والأمير ويليام يزوران قاعدة بنسون الجوية الملكية في بريطانيا "الرياحي" يُبرق إلى "وزير الداخلية" برسالة شكر وتقدير على جهوده في تسريع مطالباته السابقة بأنشاء مشروع زراعي في منطقة ديرالقن بالبادية الشمالية الاسلام بين الثورة والدولية والمنهج احمد العجلوني الرئيس الانسان سلطانة الثقافة مدرب منتخب المغرب يطلق وعدا للجماهير قبيل مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم للشباب النفط يستقر مع تقييم المستثمرين لفائض المعروض والتوترات التجارية سفير جامعة الدول العربية في موسكو: القمة الروسية العربية قد تُعقد قبل نهاية 2025 برشلونة يربط نجمه فرينكي دي يونغ بعقد طويل الأمد صندوق النقد الدولي: الدين العام الروسي سيكون الأدنى بين دول العشرين في 2025 لافروف: تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك سيضر بتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية "قصة مفجعة".. لماذا وصف رينارد مباراة العراق بأنها الأهم في حياته؟ إصابة نتنياهو بالتهاب في الجهاز التنفسي ومكتبه يلغي جميع أنشطته دخول 200 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة توقعات بفتح معبر رفح أمام المسافرين الخميس بحضور بعثة أوروبية المجلس الأوروبي يوافق على اعتماد مساعدة مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو بوتين للشرع: مصالح الشعب السوري هي التي تحركنا دوما

توجيه 8 تهم للمتهمين في قضية شهداء الأمن العام في الحسينية بمعان

توجيه 8 تهم للمتهمين في قضية شهداء الأمن العام في الحسينية بمعان

القلعة نيوز:
عقدت محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، الجلسة العلنية الأولى بقضية استشهاد العميد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح وزملائه من مرتبات الأمن العام في الحسينة بمعان؛ بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين، وبحسب الأصول القانونية المتبعة.

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام والأوراق والضبوط، وسؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم، حيث أجابوا جميعا أنهم "غير مذنبين".

- القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1 وبدلالة المادة (7/ب/1) و (7/و) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس.

- الانتساب لجماعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني المملكة خلافا لأحكام المادة (3/د) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.

- حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (3/و) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والخامس والسابع والثامن.

- القيام بأعمال إرهابية نجم عنها إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (2) والمادة (7/أ/1) وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع الخامس والسادس .

- القيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر خلافا لأحكام المادة (147/1) وبدلالة المادة (148/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع.

- الالتحاق بجماعات إرهابية ومسلحة خلافا لأحكام المواد (3/ج) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.

- الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادة (3/هـ) وبدلالة المادة (7/ج) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.

- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد (7/ز) و (7/ط) وبدلالة المادة (2) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.