شريط الأخبار
النشامى يعودون إلى الوطن ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن.. والمرحلة القادمة مهمة المجلس الأوروبي يدين تصاعد عنف المستوطنين ويؤكد التزامه بحل الدولتين اجتماع أميركي قطري مصري وتركي في ميامي بشأن غزة الجمعة الحنيطي يبحث مع قائد المركزية الأمريكية تعزيز القدرات الدفاعية ترامب يعلّق برنامج قرعة هجرة إلى الولايات المتحدة اسرائيل تجدد قصفها على غزة بسلسلة غارات النشامى يعودون إلى عمان ظهر الجمعة وفاة 1000 غزّي مريض خلال انتظار الإجلاء أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين خبير: إصابات اللاعبين تندرج كـ"إصابات عمل" في الضمان الأردن يرحب بإلغاء العقوبات على سوريا بموجب قانون قيصر وسطاء اتفاق غزة يجتمعون في ميامي لمناقشة المرحلة التالية الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب تدني مدى الرؤية على طريق مطار الملكة علياء الدولي بسبب تشكل الضباب بلدية السلط تنفذ عدداً من المشاريع وتؤكد سعيها لاستثمار الأراضي والمباني المملوكة لها النفط يتجه للتراجع للأسبوع الثاني مع انحسار مخاوف الإمدادات بنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 1995 أكاديميون ومثقفون بعجلون: اللغة العربية هوية راسخة وتفاعل متصاعد مع العصر الرقمي

توجيه 8 تهم للمتهمين في قضية شهداء الأمن العام في الحسينية بمعان

توجيه 8 تهم للمتهمين في قضية شهداء الأمن العام في الحسينية بمعان

القلعة نيوز:
عقدت محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، الجلسة العلنية الأولى بقضية استشهاد العميد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح وزملائه من مرتبات الأمن العام في الحسينة بمعان؛ بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين، وبحسب الأصول القانونية المتبعة.

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام والأوراق والضبوط، وسؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم، حيث أجابوا جميعا أنهم "غير مذنبين".

- القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1 وبدلالة المادة (7/ب/1) و (7/و) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس.

- الانتساب لجماعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني المملكة خلافا لأحكام المادة (3/د) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.

- حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (3/و) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والخامس والسابع والثامن.

- القيام بأعمال إرهابية نجم عنها إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (2) والمادة (7/أ/1) وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع الخامس والسادس .

- القيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر خلافا لأحكام المادة (147/1) وبدلالة المادة (148/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع.

- الالتحاق بجماعات إرهابية ومسلحة خلافا لأحكام المواد (3/ج) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.

- الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادة (3/هـ) وبدلالة المادة (7/ج) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.

- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد (7/ز) و (7/ط) وبدلالة المادة (2) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.