شريط الأخبار
"حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة نساء مؤثّرات في حياة دونالد ترمب... من أمّه العاملة المنزلية إلى محاميته العراقية «حماس»: السماح بحرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله من السبت محمد بن سلمان وترمب يناقشان توسيع الشراكة بين بلديهما المنتدى الأردني في بريطانيا يطالب إعادة العمل بنظام الفيزا الإلكترونية مدعون عامون سويسريون يدققون في شكاوى مقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي دفاع مدني غزة: انتشال جثامين 162 شهيدا من تحت الأنقاض منذ بدء الهدنة الأردن يدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وزير العمل: اعتماد البطاقة البيضاء لأبناء غزة لغايات إصدار تصريح العمل وزير الخارجية يلتقي بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في دافوس الحكومة: افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية حال الانتهاء من الإجراءات قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة مصرع 13 شخصا وإصابة 15 آخرين إثر حادث قطار فى الهند مخطط إسرائيلي لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالقدس استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في قرية برقين غرب جنين الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا واشنطن : ترمب يوقف دخول اللاجئين الحاصلين على تصاريح الى الأراضي الأميركية صناعة الأردن : الدعم الملكي يعزز نمو صناعة الدواء الأردنية حريق غابات جديد قرب لوس أنجلوس يجبر الآلاف على إخلاء منازلهم رئيس الوزراء يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

الضمان تدعو المنشآت والأفراد لتسديد المديونية المترتبة عليهم تجنباً للغرامات

الضمان تدعو المنشآت والأفراد لتسديد المديونية المترتبة عليهم تجنباً للغرامات

القلعة نيوز- دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المنشآت والأفراد المدينين إلى تسديد المديونية المترتبة عليهم، إما نقداً أو من خلال إبرام اتفاقيات واستكمال إجراءات التقسيط، تجنباً للفوائد والغرامات التي تترتب على ذلك.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إن المنشآت التي تتخلف عن تأدية الاشتراكات عن العاملين لديها والمقتطعة من أجورهم للضمان خلال 15 يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق، يترتب عليها دفع فائدة تأخير مقدارها 1بالمئة شهرياً عن الاشتراكات المستحقة الواجب تأديتها.
وأضافت أن الفوائد التي تترتـب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام القانون، يجري احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور 60 يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
وأكدت المؤسسة أنه يتعين على المنشأة تأدية الاشتراكات عن جميع المؤمن عليهم العاملين لديها على أساس أجورهم الحقيقية دون زيادة أو نقصان وإلا ترتب عليها غرامة قدرها 30 بالمئة من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة.
--(بترا)