شريط الأخبار
حماس تطلق حملة أمنية لملاحقة مجموعات متعاونة مع إسرائيل قطاع تجارة الكهربائيات يطالب بإعفاءات ضريبية وقروض بفوائد ميسرة عمان الاهلية تهنىء أسرتها بمناسبة فوزها بتصنيف التايمز 2026 بالمرتبة الاولى محليا و401 - 500 عالميا ورشة حول "ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي" في الوسطية وفيات اليوم الأحد 12-10-2025 استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية عند 82 دينارًا لعيار 21 اليوم الأحد بنك "إلى" يحصد لقب أفضل تطبيق بنكي في الشرق الأوسط لعام 2025 من مجلة جلوبال فاينانس الجيش يحبط 593 محاولة تهريب وتسلل منذ بداية العام ميسي يصنع التاريخ بثنائية مذهلة ويقود إنتر ميامي لاكتساح أتلانتا يونايتد أجواء خريفية معتدلة مع فرص محدودة للأمطار استياء واسع في سورية عقب إضفاء الهجري اسماً توراتياً على "جبل العرب" تراجع الأسهم الأوروبية بفعل خسائر قطاع البنوك الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 عشائر الفالوجه تستقبل الدكتور عوض خليفات في مبادرته الرابعة والعشرون بحضور شخصيات من انحاء الوطن في لقاء وطني بضيافة الشيخ محمد الفالوجي .. فيديو وصور وفاة 3 مفاوضين قطريين بحادث سير في شرم الشيخ كلمة السر "ميلانيا".. تعاون أمريكي روسيا لحماية أطفال أوكرانيا وزيرة قطرية : مساعداتنا ستدخل إلى غزة الأحد "الرواشدة" : فلنزرع في قلوبنا بذور المحبة ولنجعل التسامح لغة تواصلنا ماكرون يزور مصر الاثنين دعماً لتنفيذ اتفاق غزة مصر: انعقاد قمة شرم الشيخ الاثنين بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة

صُلح عمَّان تقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين

صُلح عمَّان تقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين

القلعة نيوز- قررت محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، عدم مسؤولية عضو في مجلس النواب الحالي عن جرم الذم والقدح والتحقير بحق أحد الفنانين الأردنيين، وأن ما قاله هو في حدود حقه ودوره الدستوري بالرقابة والتشريع.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، قالت فيه إنه "عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر إعلان عدم مسؤولية النائب لعدم اكتمال أركان وعناصر الجرم المسند إليه".


وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.


وأسند للمشتكى عليه وهو نائب في البرلمان، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس".


وبينت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما، إجرائية وموضوعية.


وأكدت أن القانون بين أن الحصانة الإجرائية هي نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي إليه إلا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبس، وتشمل هذه الحصانة جميع الجرائم الجزائية.
ولفتت إلى أن الحصانة الموضوعية تكون بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، وهي حصانة للعضو عن أي لفظ يشكل جرما وقدحا وتشهيرا.


وبين قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان لا يجوز الأخذ بكل كلمة لوحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.
وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد للعمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه.
--(بترا)