شريط الأخبار
الرئيس الفلسطيني يتفقد قاعة الانتخابات المركزية لحركة الشبيبة 3 إصابات بحادث تصادم مركبتين على طريق وادي عربة ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة "بالقلم الآلي" نيويورك تايمز: ترامب ومادورو تحدثا الأسبوع الماضي وناقشا عقد اجتماع محتمل وزير الخارجية الإسباني: ثمة حاجة لسلام عادل وشامل الملك والرئيس المنتخب لباربادوس.. صداقة تعود إلى مقاعد ساندهيرست العسكرية وزير الخارجية والممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي يترأسان المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط وزير الاتصال الحكومي يرعى افتتاح البرلمان الأردني النموذجي في مدرسة كينغز اكاديمي العضايلة يستقبل مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشؤون أوروبا في برنامج الغذاء العالمي مندوباً عن الحنيطي ... المساعد للعمليات والتدريب يعود مصابي لواء الرمثا الملك يزور جمهورية باربادوس لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد بعد غد الأحد العين العياصرة يُشارك بأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في القاهرة شخصيات سياسية وعشائرية أردنية في ديوان المرحوم "عرب العون" بمنطقة صبحا ( أسماء وصور ) بلجيكا: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل إلى أعلى مستوى له إحياء الذكرى الرابعة والخمسين لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل أبو الغيط: استمرار الاحتلال وصفة لانعدام الاستقرار وتدمير فرص التعاون في المنطقة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.. الأردن يواصل دعم صمودهم لنيل حقوقهم المشروعة ملاسنة في احتفال ذكرى وصفي .. ومنع ابن اخ الشهيد التل من اكمال كلمته الصفدي: 80% من احتياجات الغذاء لا تصل إلى غزة أوساط أوكرانية: واشنطن وجهت رسالة خطيرة لا تقبل التأويل لزيلينسكي عبر مدير مكتبه

صُلح عمَّان تقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين

صُلح عمَّان تقرر عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين

القلعة نيوز- قررت محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، عدم مسؤولية عضو في مجلس النواب الحالي عن جرم الذم والقدح والتحقير بحق أحد الفنانين الأردنيين، وأن ما قاله هو في حدود حقه ودوره الدستوري بالرقابة والتشريع.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، قالت فيه إنه "عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر إعلان عدم مسؤولية النائب لعدم اكتمال أركان وعناصر الجرم المسند إليه".


وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.


وأسند للمشتكى عليه وهو نائب في البرلمان، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس".


وبينت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما، إجرائية وموضوعية.


وأكدت أن القانون بين أن الحصانة الإجرائية هي نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي إليه إلا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبس، وتشمل هذه الحصانة جميع الجرائم الجزائية.
ولفتت إلى أن الحصانة الموضوعية تكون بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، وهي حصانة للعضو عن أي لفظ يشكل جرما وقدحا وتشهيرا.


وبين قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان لا يجوز الأخذ بكل كلمة لوحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.
وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد للعمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه.
--(بترا)