شريط الأخبار
ترامب يتلقى إفادة بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران الجيش الإسرائيلي يوجه إنذاراً ‏إلى سكان قرية كفر حتا بجنوب لبنان بدء أعمال حماية جدار البركة الأثري بعد تضرره نتيجة الأمطار الكرك: قرارات لمعالجة مشاكل تجمع مياه الأمطار في لواء القصر مدير أملاك الدولة: لا ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة القضاة يلتقي مدير إدارة الشؤون الامريكية في الخارجية السورية ويؤكد علاقات ثنائية وتعاون مشترك أوسع سامسونج تسلّط الضوء على تأثير البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات وصنّاع المحتوى والتجارب المباشرة في تشكيل مستقبل التلفزيون خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026 CES رئيس الوزراء: "الناقل الوطني" سيُخفض كلفة المياه والموازنة ستساهم في تمويله رويترز: ترامب يتلقى إفادة الثلاثاء بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران منخفض قوي يؤثر على المملكة مساء غد وتحذيرات من السيول والرياح ولي العهد: إثراء المحتوى العربي مسؤولية ثقافية للأجيال القادمة ولي العهد والأميرة رجوة يزوران شركة جبل عمان ناشرون الصفدي ينقل لـ" الملك البحرين تحيات جلالة الملك ويجري محادثات موسّعة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات رئيس الحكومة في حديث جريء غير مسبوق .. ماذا قال عن واقع ومستقبل الاردن.. وجلالة الملك الأرثوذكسي يتفوق على المقاولين في دوري السيدات رئيس الوزراء :زارت الحكومة 130 موقعا العام الماضي اخدثت فيها تغييرات ايجابيه.. وسنواصل جولاتنا الميدانيه رئيسة البنك الأوروبي: شراكتنا مع الأردن قصة نجاح باستثمارات بلغت 2.3 مليار يورو المنتخب الأولمبي يواجه قيرغيزستان غدا في ختام الدور الأول لكأس آسيا وزارة الأوقاف تبدأ تسليم تصاريح الحج وتدعو للالتزام بالاشتراطات الصحية تقرير: إسرائيل بحالة تأهب قصوى تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران

حبس 10 أشخاص حتى 3 سنوات مارسوا البلطجة

حبس 10 أشخاص حتى 3 سنوات مارسوا البلطجة

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بجرائم البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، وضع 10 أشخاص بالسجن لمدة وصلت إلى 3 سنوات بعد ثبوت اعتدائهم على أفراد بالمجتمع وأخذ ما هو ليس حق لهم.

وأصدرت المحكمة قرارها في عدَّة قضايا ارتكب المدانون بها عدَّة جرائم من بينها، التهديد بخطف طالبة مدرسة وتشويه أخرى، وسب الذات الإلهية، والحصول على مال سيدة عنوة لشراء حبوب مخدرة، وابتزاز سيدة بصور لها من أجل الحصول على مالها دون وجه حق.
ودانت المحكمة 9 أشخاص بينهم سيدة بجريمة التهديد باستخدام القوة خلافا لأحكام المادة (415/1/أ مكررة) من قانون العقوبات، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقهم والتي أجازها القانون في مثل هذه الجرائم، ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، بينما أدانت شخصا عاشرا وقررت حبسه لمدة سنتين.
ولجأت سيدة إلى المحكمة للحصول على حقَّها بعد أن وعدها أحد المدانين بالزواج منها، وكانت تدفع على مدار سنتين أجرة منزله البالغة 200 دينار على أمل أن يصدق بوعده ويتزوجها، واشترت له مركبة عن طريق شركات التسهيلات ليعمل عليها عبر شركات التوصيل وتهرب من دفع الأقساط ولم يفِ بوعده بالزواج وسحبت منه المركبة، وبات يهددها ويبتزها بصور لها وهي بدون حجاب، وحصل منها على مبلغ مالي قيمته 640 دينارا عنوة، وتوصلت المحكمة لإدانته وحبسه لمدة سنتين.
كما دانت المحكمة في قضية ثانية 3 أشقاء بجريمة البلطجة والاعتداء على المواطنين واستعراض القوة بشكل مخالف للقانون، وهم من ذوي الأسبقيات الجرمية والجرائم الماسة بالشرف والأخلاق، وقررت حبسهم لمدة 3 سنوات، بعد أن خلعوا باب منزل أحد المواطنين والدخول بالقوة وضربه بأداة راضه وسيف في أنحاء متفرقة من جسمه وسبه وشتمه وكرروها مرة ثانية وهددوه بخطف ابنته من المدرسة وضرب أبنائه في وجوههم.
وثبت للمحكمة قيام شاب يبلغ من العمر 27 عامًا من ذوي الأسبقيات الجرمية بالدخول إلى منزل سيدة وطلب منها مبلغا ماليا "خاوة" لشراء مواد مخدرة ورفضت وقام بسحبها وأخرج أداة حادة وهددها مع بناتها لإعطائه المال وتلفظ عليها بألفاظ بذيئة وأثناء قيام رجال الأمن العام بضبطه أبدى المقاومة، وقررت المحكمة حبسه لمدة 3 سنوات.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيـره باستعراض القـوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شـرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وحدد القانون رفع العقوبة إلى الحبس 3 سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
--(بترا)