شريط الأخبار
المهندس حازم الحباشنة يحضر اللقاء الملكي في محافظة الكرك مديرية شباب البلقاء ومؤسسة فواصل وهيئة شباب كلنا الأردن ينفذون نشاطاً شبابياً مشتركاً المومني: المبادرات الشبابية تحولت لنماذج نجاح مؤثرة على مستوى المحافظات القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين بتهمة "الإبادة" اليماني يكتب : سيدات النضال العربي ضد العدو الغاصب السفير الياباني: زيارة الملك لليابان تجسد متانة العلاقات الثنائية وتعزز التعاون لتحقيق السلام في الشرق الأوسط العقبة تحتضن فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية الأمن العام يدعو للإبلاغ عن سكن الأجانب خلال 48 ساعة تجنبا للغرامة النوايسة والمجالي نسايب .... الشيخ حامد النوايسة طلب والوزير قفطان المجالي أعطى وزارة الصحة ومديرية الأمن العام توقعان بروتوكول تعاون لتطوير خدمات الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى وزير الشباب يشارك في حفل انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض مسار تصاعدي للاقتصاد الوطني ومؤشرات إيجابية على مواصلة النمو العام المقبل من التبني إلى الابتكار ... الأردن يخطو بثقة في المشهد الرقمي العالمي صادرات صناعة عمان تكسر حاجز الــ 6 مليارات دينار في 10 أشهر أجواء لطيفة فوق المرتفعات ومعتدلة في باقي المناطق اليوم وغدًا القلعة نيوز تحذر : اشخاص ينتحلون صفة مصورين لا ارتباط لهم مع مؤسستنا الإعلامية الدكتور ممدوح هايل السرور يستقبل امين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد مندوباً عن وزير الثقافة .... الأحمد يفتتح فعاليات مهرجان التنوع الثقافي في أم الجمال بالبادية الشمالية ( شاهد بالصور ) الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة مقتل ثلاثة أشخاص بضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في الكاريبي

حبس 10 أشخاص حتى 3 سنوات مارسوا البلطجة

حبس 10 أشخاص حتى 3 سنوات مارسوا البلطجة

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بجرائم البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، وضع 10 أشخاص بالسجن لمدة وصلت إلى 3 سنوات بعد ثبوت اعتدائهم على أفراد بالمجتمع وأخذ ما هو ليس حق لهم.

وأصدرت المحكمة قرارها في عدَّة قضايا ارتكب المدانون بها عدَّة جرائم من بينها، التهديد بخطف طالبة مدرسة وتشويه أخرى، وسب الذات الإلهية، والحصول على مال سيدة عنوة لشراء حبوب مخدرة، وابتزاز سيدة بصور لها من أجل الحصول على مالها دون وجه حق.
ودانت المحكمة 9 أشخاص بينهم سيدة بجريمة التهديد باستخدام القوة خلافا لأحكام المادة (415/1/أ مكررة) من قانون العقوبات، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقهم والتي أجازها القانون في مثل هذه الجرائم، ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، بينما أدانت شخصا عاشرا وقررت حبسه لمدة سنتين.
ولجأت سيدة إلى المحكمة للحصول على حقَّها بعد أن وعدها أحد المدانين بالزواج منها، وكانت تدفع على مدار سنتين أجرة منزله البالغة 200 دينار على أمل أن يصدق بوعده ويتزوجها، واشترت له مركبة عن طريق شركات التسهيلات ليعمل عليها عبر شركات التوصيل وتهرب من دفع الأقساط ولم يفِ بوعده بالزواج وسحبت منه المركبة، وبات يهددها ويبتزها بصور لها وهي بدون حجاب، وحصل منها على مبلغ مالي قيمته 640 دينارا عنوة، وتوصلت المحكمة لإدانته وحبسه لمدة سنتين.
كما دانت المحكمة في قضية ثانية 3 أشقاء بجريمة البلطجة والاعتداء على المواطنين واستعراض القوة بشكل مخالف للقانون، وهم من ذوي الأسبقيات الجرمية والجرائم الماسة بالشرف والأخلاق، وقررت حبسهم لمدة 3 سنوات، بعد أن خلعوا باب منزل أحد المواطنين والدخول بالقوة وضربه بأداة راضه وسيف في أنحاء متفرقة من جسمه وسبه وشتمه وكرروها مرة ثانية وهددوه بخطف ابنته من المدرسة وضرب أبنائه في وجوههم.
وثبت للمحكمة قيام شاب يبلغ من العمر 27 عامًا من ذوي الأسبقيات الجرمية بالدخول إلى منزل سيدة وطلب منها مبلغا ماليا "خاوة" لشراء مواد مخدرة ورفضت وقام بسحبها وأخرج أداة حادة وهددها مع بناتها لإعطائه المال وتلفظ عليها بألفاظ بذيئة وأثناء قيام رجال الأمن العام بضبطه أبدى المقاومة، وقررت المحكمة حبسه لمدة 3 سنوات.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيـره باستعراض القـوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شـرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وحدد القانون رفع العقوبة إلى الحبس 3 سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
--(بترا)