شريط الأخبار
الصفدي يلتقي النفطي في عمّان عبد العاطي: اتساع التهديد وعدم الاستقرار يهددان أمن المنطقة العربية غنيمات تشارك في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج الصفدي: الاجتماع التشاوري بحث التحديات التي تواجه العالم العربي وسبل تعزيز العمل المشترك المومني يلتقي مدير السياسات العامة لشركة "ميتا" في الشرق الأوسط وزير خارجية البحرين: الاتفاق الأميركي الإيراني خطوة نحو خفض التصعيد الأردنيون عشية لقاء الجزائر: اعتزاز وطني بالنشامى القاضي يجري مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان الأذربيجاني انطلاق امتحانات "التوجيهي" الخميس بمشاركة 196 ألف طالب وطالبة الإحصاءات: إنهاء 90% من أعمال الحصر في تعداد السكان والمساكن انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية دي فانس: الإيرانيون وافقوا على دعوة المفتشين الدوليين 3.3 مليار دينار الإيرادات المحلية في الثلث الأول من العام الأمن العام يدعو للالتزام بتعليمات فعالية النشامى ومواقع بث المباراة الولايات المتحدة تعلّق عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 آب على هامش اجتماعات الجامعة العربية.. الصفدي يلتقي وزراء خارجية عرب فانس: وضعنا آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا العين العلي تُشارك في "منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي" الشرفات: الأمن الوطني يستوجب الحزم في تنفيذ العقوبات موظفة تقتحم مكتب وزير السياحة والأمن العام يتعامل معها

حبس 10 أشخاص حتى 3 سنوات مارسوا البلطجة

حبس 10 أشخاص حتى 3 سنوات مارسوا البلطجة

القلعة نيوز - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بجرائم البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، وضع 10 أشخاص بالسجن لمدة وصلت إلى 3 سنوات بعد ثبوت اعتدائهم على أفراد بالمجتمع وأخذ ما هو ليس حق لهم.

وأصدرت المحكمة قرارها في عدَّة قضايا ارتكب المدانون بها عدَّة جرائم من بينها، التهديد بخطف طالبة مدرسة وتشويه أخرى، وسب الذات الإلهية، والحصول على مال سيدة عنوة لشراء حبوب مخدرة، وابتزاز سيدة بصور لها من أجل الحصول على مالها دون وجه حق.
ودانت المحكمة 9 أشخاص بينهم سيدة بجريمة التهديد باستخدام القوة خلافا لأحكام المادة (415/1/أ مكررة) من قانون العقوبات، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقهم والتي أجازها القانون في مثل هذه الجرائم، ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، بينما أدانت شخصا عاشرا وقررت حبسه لمدة سنتين.
ولجأت سيدة إلى المحكمة للحصول على حقَّها بعد أن وعدها أحد المدانين بالزواج منها، وكانت تدفع على مدار سنتين أجرة منزله البالغة 200 دينار على أمل أن يصدق بوعده ويتزوجها، واشترت له مركبة عن طريق شركات التسهيلات ليعمل عليها عبر شركات التوصيل وتهرب من دفع الأقساط ولم يفِ بوعده بالزواج وسحبت منه المركبة، وبات يهددها ويبتزها بصور لها وهي بدون حجاب، وحصل منها على مبلغ مالي قيمته 640 دينارا عنوة، وتوصلت المحكمة لإدانته وحبسه لمدة سنتين.
كما دانت المحكمة في قضية ثانية 3 أشقاء بجريمة البلطجة والاعتداء على المواطنين واستعراض القوة بشكل مخالف للقانون، وهم من ذوي الأسبقيات الجرمية والجرائم الماسة بالشرف والأخلاق، وقررت حبسهم لمدة 3 سنوات، بعد أن خلعوا باب منزل أحد المواطنين والدخول بالقوة وضربه بأداة راضه وسيف في أنحاء متفرقة من جسمه وسبه وشتمه وكرروها مرة ثانية وهددوه بخطف ابنته من المدرسة وضرب أبنائه في وجوههم.
وثبت للمحكمة قيام شاب يبلغ من العمر 27 عامًا من ذوي الأسبقيات الجرمية بالدخول إلى منزل سيدة وطلب منها مبلغا ماليا "خاوة" لشراء مواد مخدرة ورفضت وقام بسحبها وأخرج أداة حادة وهددها مع بناتها لإعطائه المال وتلفظ عليها بألفاظ بذيئة وأثناء قيام رجال الأمن العام بضبطه أبدى المقاومة، وقررت المحكمة حبسه لمدة 3 سنوات.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيـره باستعراض القـوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شـرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وحدد القانون رفع العقوبة إلى الحبس 3 سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
--(بترا)